سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٠ - صلاة المسافر

" جواب" نعم حال موضع الإقامة و نظائره حال الوطن فلو قصد منه سفرا فلا بد من الضرب في الأرض إلى ان يتجاوز حد الترخص و إذا انشأ سفرا في ارض خالية ضرب في الأرض بمقدار ما لو كان هناك اذان أو بيت أو بيوت لخفيت عليه.

" سؤال ١٩" لو صلى المسافر الذي يجب عليه القصر تماما أو صلى من يجب عليه التمام قصرا فما حكم صلاته.

" جواب" المسافر الذي حكمه القصر إذا صلى تماما فلا يخلو اما ان يكون عالما عامدا و صلاة هذا باطلة مطلقا يعيد في الوقت أو يقضي في خارجه. و أما أن يكون جاهلا بالحكم يعني جاهلا بان حكم المسافر التقصير فصلاته صحيحة مطلقا سواء كان جاهلا أيضا بالموضوع و هو انه مسافر أم لا أو يكون جاهلا بالموضوع فقط أي لا يعلم بان المسافة أربعة أو ان ما قصده من المسافة يبلغ الأربعة أو ان التلفيق كاف و نحو ذلك من الخصوصيات فصلاته لو صلى تماما باطلة مطلقا يعيد في الوقت أو يقضي في خارجه. و اما ان يكون ناسيا للحكم و الموضوع معا أولا حدهما فقط فان تذكر في الوقت بعد ان صلى تماما أعاد قصرا و ان تذكر بعد خروج الوقت مضت صلاته الا إذا كان قد تذكر في الوقت فلم يعد فانه يقضي خارجه، اما لو كان ذاكرا للحكم و الموضوع و مع ذلك صلى تماما غفلة و سهوا فالاحوط الإعادة مطلقا. هذا كله إذا تذكر أو علم بعد الصلاة اما لو تذكر أو علم في الأثناء فان كان في محل العدول أي قبل الدخول في ركوع الثالثة عدل إلى القصر و لا شي‌ء عليه. اما إذا تذكر أو علم بعد ما فات محل العدول فالاحوط الإتمام ثمّ الإعادة و إذا خشى ضيق الوقت قطع و استأنفها قصرا و لو بادراك ركعة هذا كله فيمن أتم في موضع القصر اما لو قصر في موضع التمام كالمقيم عشرا أو بعد التردد ثلاثين يوما أو المسافر سفر معصية إذا قصروا صلاتهم فانه باطلة مطلقا تعاد في الوقت أو في خارجه إلا المقيم عشرة إذا قصر جهلا فان الإقامة توجب التمام. و جاهل الحكم بالقصر المعذور لو أتم إذا ترك الصلاة في الوقت يقضيها قصرا حسب تكليفه واقعا و ان كان لو صلى تماماً اجزأته و لكن عفوا و اسقاطا و الصوم في جميع ما ذكرنا بحكم الصلاة

." سؤال ٢٠" لو كان حاضرا أول الوقت فسافر أو كان مسافرا فحضر و لم يكن صلى فها العبرة بحاله حين دخول الوقت أو حين الصلاة.

" جواب" العبرة بحال الفعل لا بدخول الوقت فإذا أراد الصلاة و هو مسافر صلى قصراً و ان كان أول الوقت حاضرا و الحاضر يصلي تماما و ان كان أول الوقت مسافرا و إذ فاتته و قد مضى الوقت عليه حاضرا أو مسافراً تخير في القضاء و ان كان الاحوط الجمع.

" سؤال ٢١" هل يتخير المسافر بين القصر و التمام في موضع من المواضع.

" جواب" نعم يتخير في المواطن الأربعة المسجد الحرام بمكة و مسجد المدينة و مسجد الكوفة و الحائر الحسيني على مشرفه السلام و القدر المعلوم منه ما لاصق الضريح و القصر في هذه المواضع أحوط و التمام افضل و لو فاتته الصلاة فيها تعين في قضائها القصر إلا إذا قضاها فيها كما ان الفائتة في غيره لو قضاها في واحد منها قضاها كما فاتت. و لا يلحق بها سائر المشاهد و ان عظمت و لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير. و التخيير استمراري فلو شرع بنية التمام جاز له العدول ما دام محل العدول باقيا و كذا العكس بل لو صلى غافلا عن نية القصر أو التمام صح ما وقع منه و ان لم ينوه، بل لو نوى أحدهما بخصوصه فوقع الآخر منه غفلة صح أيضا.