سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٠ - صلاة المسافر
" جواب" نعم حال موضع الإقامة و نظائره حال الوطن فلو قصد منه سفرا فلا بد من الضرب في الأرض إلى ان يتجاوز حد الترخص و إذا انشأ سفرا في ارض خالية ضرب في الأرض بمقدار ما لو كان هناك اذان أو بيت أو بيوت لخفيت عليه.
" سؤال ١٩" لو صلى المسافر الذي يجب عليه القصر تماما أو صلى من يجب عليه التمام قصرا فما حكم صلاته.
" جواب" المسافر الذي حكمه القصر إذا صلى تماما فلا يخلو اما ان يكون عالما عامدا و صلاة هذا باطلة مطلقا يعيد في الوقت أو يقضي في خارجه. و أما أن يكون جاهلا بالحكم يعني جاهلا بان حكم المسافر التقصير فصلاته صحيحة مطلقا سواء كان جاهلا أيضا بالموضوع و هو انه مسافر أم لا أو يكون جاهلا بالموضوع فقط أي لا يعلم بان المسافة أربعة أو ان ما قصده من المسافة يبلغ الأربعة أو ان التلفيق كاف و نحو ذلك من الخصوصيات فصلاته لو صلى تماما باطلة مطلقا يعيد في الوقت أو يقضي في خارجه. و اما ان يكون ناسيا للحكم و الموضوع معا أولا حدهما فقط فان تذكر في الوقت بعد ان صلى تماما أعاد قصرا و ان تذكر بعد خروج الوقت مضت صلاته الا إذا كان قد تذكر في الوقت فلم يعد فانه يقضي خارجه، اما لو كان ذاكرا للحكم و الموضوع و مع ذلك صلى تماما غفلة و سهوا فالاحوط الإعادة مطلقا. هذا كله إذا تذكر أو علم بعد الصلاة اما لو تذكر أو علم في الأثناء فان كان في محل العدول أي قبل الدخول في ركوع الثالثة عدل إلى القصر و لا شيء عليه. اما إذا تذكر أو علم بعد ما فات محل العدول فالاحوط الإتمام ثمّ الإعادة و إذا خشى ضيق الوقت قطع و استأنفها قصرا و لو بادراك ركعة هذا كله فيمن أتم في موضع القصر اما لو قصر في موضع التمام كالمقيم عشرا أو بعد التردد ثلاثين يوما أو المسافر سفر معصية إذا قصروا صلاتهم فانه باطلة مطلقا تعاد في الوقت أو في خارجه إلا المقيم عشرة إذا قصر جهلا فان الإقامة توجب التمام. و جاهل الحكم بالقصر المعذور لو أتم إذا ترك الصلاة في الوقت يقضيها قصرا حسب تكليفه واقعا و ان كان لو صلى تماماً اجزأته و لكن عفوا و اسقاطا و الصوم في جميع ما ذكرنا بحكم الصلاة
." سؤال ٢٠" لو كان حاضرا أول الوقت فسافر أو كان مسافرا فحضر و لم يكن صلى فها العبرة بحاله حين دخول الوقت أو حين الصلاة.
" جواب" العبرة بحال الفعل لا بدخول الوقت فإذا أراد الصلاة و هو مسافر صلى قصراً و ان كان أول الوقت حاضرا و الحاضر يصلي تماما و ان كان أول الوقت مسافرا و إذ فاتته و قد مضى الوقت عليه حاضرا أو مسافراً تخير في القضاء و ان كان الاحوط الجمع.
" سؤال ٢١" هل يتخير المسافر بين القصر و التمام في موضع من المواضع.
" جواب" نعم يتخير في المواطن الأربعة المسجد الحرام بمكة و مسجد المدينة و مسجد الكوفة و الحائر الحسيني على مشرفه السلام و القدر المعلوم منه ما لاصق الضريح و القصر في هذه المواضع أحوط و التمام افضل و لو فاتته الصلاة فيها تعين في قضائها القصر إلا إذا قضاها فيها كما ان الفائتة في غيره لو قضاها في واحد منها قضاها كما فاتت. و لا يلحق بها سائر المشاهد و ان عظمت و لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير. و التخيير استمراري فلو شرع بنية التمام جاز له العدول ما دام محل العدول باقيا و كذا العكس بل لو صلى غافلا عن نية القصر أو التمام صح ما وقع منه و ان لم ينوه، بل لو نوى أحدهما بخصوصه فوقع الآخر منه غفلة صح أيضا.