سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦ - كتاب الطهارة

" جواب" ان كان خروجه مسبوقاً بخروج بول معلوم أو مني معلوم ثمّ خرج البلل و اشتبه بين كونه بول أو رطوبة طاهرة من مذي و نحوه فإن كان قد استبرأ بعد البول فهو محكوم بكونه من الرطوبات الطاهرة و إلا فهو محكوم بكونه بولًا و نجساً و كذلك إذا خرج بعد المني بلل و اشتبه بين كونه منيّاً أو رطوبة طاهرة فإن كان بعد المني قد استبرأ فهو محكوم بأنه طاهر و ان لم يستبرئ يحكم بكونه منيّاً نجساً و أما إذا خرج البلل ابتداء من دون سبق بول أو مني يحتمل كونه بل خرج و تردد بين كونه منيّاً أو بولًا ابتدائياً أو رطوبة أخرى فهنا يحكم أيضاً بطهارته و لا يوجب غسلًا و لا وضوء.

" سؤال ٤" ما المراد بالاستبراء الذي يحكم معه بطهارة البلل بعده.

" جواب" أما بعد المني فهو أما بالبول أو بالخرطات كما سيأتي و أما بعد البول فهو عبارة عن الخرطات لا غير و افضل كيفياته ان يمسح من المقعدة إلى اصل القضيب ثلاثاً ثمّ من اصل القضيب إلى الحشفة ثلاثاً ثمّ ينثرها ثلاثاً بالإبهام و الوسطى و ليست هذه الكيفية بلازمه بل يكفي مطلق العصر و النثر الموجب عادة لخروج المتخلف.

" سؤال ٥" هل على الأنثى استبراء بنحو من الأنحاء.

" جواب" ليس عليها استبراء فكل بلل يخرج منها و يشتبه بين كونه نجساً من بول أو مني أو طاهراً يحكم بطهارته على اصل قاعدة الطهارة في كل مشكوك.

(الرابع من النجاسات) الميتة من كل حيوان ذي نفس سائلة أيضاً أما ميتة ما لا نفس له كالسمك فإنها طاهرة العين و لا فرق في نجاسة الميت من الحيوان بين أن يكون انساناً أو حيواناً أخر بحريا أو برياً نجس العين كالكلب و الخنزير أو طاهر العين كالشاة.

" سؤال ١" ما المراد من ميتة الحيوان التي يحكم بنجاستها عيناً.

" جواب" المراد من الميتة كلما خرجت روحه بغير التذكية الشرعية فيشمل ما مات حتف انفه أو ذبح بغير الذبح الشرعي بالخنق أو غير ذلك و يدخل فيه المتردية و النطيحة و الموقوذة أي المقتولة بالضرب أو المحترقة و ما أكل السبع سواء كانت قابلة للتذكية و لم تذك بل ماتت بأحد الأسباب كالشاة أو غير قابلة كالهرة.

" سؤال ٢" القطعة المقطوعة من الحيوان الحي كالالية التي تقطع من الشاة هل هي نجسة كالميتة أم طاهرة كالحيوان الحي.

" جواب" بل هي نجسة كالميتة و كلما قطع من الحي فهو ميت من يد أو رجل أو غيرهما بل لو قطعت الحبالة الصيد نصفين فإن كانا ميتين فالجميع نجس و ان كان أحدهما حيّاً و الأخر ميتاً فالميت نجس و الحي طاهر.

" سؤال ٣" إذا مات جزء من الإنسان أو الحيوان الحي كما لو ماتت يده أو رجله و هي متصلة ببدنه فهل هي نجسة أو طاهرة.

" جواب" ما دامت متصلة به فهي طاهرة فإذا انفصلت فهي نجسة و كل جزء ميت ينفصل من حي أو ميت فهو نجس و لكن بشرط ان يكون معتدا به كالاصبع و اليد أو نحو ذلك دون ما لا يعتد به كالبثور و الثالول و قشرة الشفة و الجلدة التي تنفصل عند اندمال الجروح و اشتباه ذلك فإن جميع هذه الأشياء طاهرة و إن كانت ميتة و انفصلت من حي و لكنها في نظر العرف لا تعد من الأجزاء بل من الأوساخ و الفضلات.

" سؤال ٤" هل الميتة بجميع أجزائها و توابعها نجسة أم يخرج بعض أجزائها و توابعها عن حكم النجاسة.