سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦ - كتاب الطهارة
" جواب" ان كان خروجه مسبوقاً بخروج بول معلوم أو مني معلوم ثمّ خرج البلل و اشتبه بين كونه بول أو رطوبة طاهرة من مذي و نحوه فإن كان قد استبرأ بعد البول فهو محكوم بكونه من الرطوبات الطاهرة و إلا فهو محكوم بكونه بولًا و نجساً و كذلك إذا خرج بعد المني بلل و اشتبه بين كونه منيّاً أو رطوبة طاهرة فإن كان بعد المني قد استبرأ فهو محكوم بأنه طاهر و ان لم يستبرئ يحكم بكونه منيّاً نجساً و أما إذا خرج البلل ابتداء من دون سبق بول أو مني يحتمل كونه بل خرج و تردد بين كونه منيّاً أو بولًا ابتدائياً أو رطوبة أخرى فهنا يحكم أيضاً بطهارته و لا يوجب غسلًا و لا وضوء.
" سؤال ٤" ما المراد بالاستبراء الذي يحكم معه بطهارة البلل بعده.
" جواب" أما بعد المني فهو أما بالبول أو بالخرطات كما سيأتي و أما بعد البول فهو عبارة عن الخرطات لا غير و افضل كيفياته ان يمسح من المقعدة إلى اصل القضيب ثلاثاً ثمّ من اصل القضيب إلى الحشفة ثلاثاً ثمّ ينثرها ثلاثاً بالإبهام و الوسطى و ليست هذه الكيفية بلازمه بل يكفي مطلق العصر و النثر الموجب عادة لخروج المتخلف.
" سؤال ٥" هل على الأنثى استبراء بنحو من الأنحاء.
" جواب" ليس عليها استبراء فكل بلل يخرج منها و يشتبه بين كونه نجساً من بول أو مني أو طاهراً يحكم بطهارته على اصل قاعدة الطهارة في كل مشكوك.
(الرابع من النجاسات) الميتة من كل حيوان ذي نفس سائلة أيضاً أما ميتة ما لا نفس له كالسمك فإنها طاهرة العين و لا فرق في نجاسة الميت من الحيوان بين أن يكون انساناً أو حيواناً أخر بحريا أو برياً نجس العين كالكلب و الخنزير أو طاهر العين كالشاة.
" سؤال ١" ما المراد من ميتة الحيوان التي يحكم بنجاستها عيناً.
" جواب" المراد من الميتة كلما خرجت روحه بغير التذكية الشرعية فيشمل ما مات حتف انفه أو ذبح بغير الذبح الشرعي بالخنق أو غير ذلك و يدخل فيه المتردية و النطيحة و الموقوذة أي المقتولة بالضرب أو المحترقة و ما أكل السبع سواء كانت قابلة للتذكية و لم تذك بل ماتت بأحد الأسباب كالشاة أو غير قابلة كالهرة.
" سؤال ٢" القطعة المقطوعة من الحيوان الحي كالالية التي تقطع من الشاة هل هي نجسة كالميتة أم طاهرة كالحيوان الحي.
" جواب" بل هي نجسة كالميتة و كلما قطع من الحي فهو ميت من يد أو رجل أو غيرهما بل لو قطعت الحبالة الصيد نصفين فإن كانا ميتين فالجميع نجس و ان كان أحدهما حيّاً و الأخر ميتاً فالميت نجس و الحي طاهر.
" سؤال ٣" إذا مات جزء من الإنسان أو الحيوان الحي كما لو ماتت يده أو رجله و هي متصلة ببدنه فهل هي نجسة أو طاهرة.
" جواب" ما دامت متصلة به فهي طاهرة فإذا انفصلت فهي نجسة و كل جزء ميت ينفصل من حي أو ميت فهو نجس و لكن بشرط ان يكون معتدا به كالاصبع و اليد أو نحو ذلك دون ما لا يعتد به كالبثور و الثالول و قشرة الشفة و الجلدة التي تنفصل عند اندمال الجروح و اشتباه ذلك فإن جميع هذه الأشياء طاهرة و إن كانت ميتة و انفصلت من حي و لكنها في نظر العرف لا تعد من الأجزاء بل من الأوساخ و الفضلات.
" سؤال ٤" هل الميتة بجميع أجزائها و توابعها نجسة أم يخرج بعض أجزائها و توابعها عن حكم النجاسة.