سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٨ - الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٢. مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الانف الأعلى و الاحوط مسح الحاجبين أيضا و إلى الطرف الأسفل من الانف و يلزم ان يكون المسح بمجموع الكفين على المجموع دفعة عرفية.
٣. مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثمّ مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع و الأقوى كفاية الضربة الواحدة لمجموع هذه المسحات حتى فيما هو بدل الغسل و لكن الاحوط الضرب مرتين يمسح بالاولى جبينه و بالثانية يديه خصوصا في بدل الغسل و كذلك الاحوط أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل كالوضوء.
" سؤال ٧" ما شرائط الأرض الذي يتيمم بها و ما شرائط صحة التيمم.
" جواب" يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا فلا يجوز التيمم بالتراب للنجس و ان كان يابسا و ان يكون خالصا مما لا يجوز التيمم به فلا يجوز بالممتزج إلا أن يكون الخليط مستهلكا و أن يكون مباحا فلا يجوز بالمغصوب أو الأرض المغصوبة إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا فيصح، و أما شرائط التيمم فهي أمور:
١. نية القربة على نحو ما مر في الوضوء فانه عبادة لا بد فيه من التقرب و لا يعتبر فيه اكثر من قصد الإتيان بتلك الأعمال متقربا إلى اللّه سبحانه فلا يلزم فيه قصد رفع الحدث و لا الاستباحة نعم الاحوط أن ينوي فيه البدلية عن الوضوء أو الغسل خصوصا مع تعدد ما اشتملت ذمته به.
٢. المباشرة حال الاختيار و يتولى ذلك منه غيره مع الاضطرار لكن يضرب الأرض بيدي العاجز ثمّ يمسح بهما فان كان عاجزا حتى عن ذلك يضرب المتولي بيديه و يمسح بهما و لو توقف على أجرة وجب بذلها مع التمكن و عدم اضرارها بحاله.
٣. الموالاة و ان كان بدلا عن الغسل الذي لا تجب الموالاة فيه و المراد بها وحدة العمل عرفا كما عرفت.
٤. الترتيب بتقديم الضرب ثمّ مسح الجبين ثمّ اليدين.
٥. الابتداء بالأعلى إلى الأسفل بغير نكس.
٦. عدم الحائل بين الماسح و الممسوح.
٧. طاهرة الماسح و الممسوح من مطلق النجاسة.
٨. إباحة مكان المتيمم حال التيمم يعني الفضاء الشاغل جسده و أعضاءه له و إذا تعذر بعض تلك الشروط لم يسقط الباقي بقاعدة الميسور.
" سؤال ٨" ما هي الغايات التي تستباح بالتيمم.
" جواب" يستباح به كل غاية تستباح بالوضوء و الغسل من صلاة واجبة و مندوبة و من مس قرآن و دخول المساجد بل و حتى الغايات المستحبة فيقع بدلا عن الوضوء في السفر و لقضاء الحاجة بل حتى عن الوضوء التجديدي و الصوري على تأمل اما وقوعه للكون على الطهارة فلا اشكال فيه و بالجملة كل غاية يشرع الوضوء أو الغسل لها فالتيمم مع العذر مشروع لها إلا إذا كان المطلوب نفس ذلك العمل كما في التجديدي و الصوري.
" سؤال ٩" هل يشرع التيمم في مورد مع التمكن من الماء.
" جواب" نعم يشرع لصلاة الجنازة سواء كان محدثا بالاكبر أو الأصغر و للنوم.