سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣١ - الأول غسل الجنابة

ان عليها حاجبا يمنع وصول الماء إلى البشرة أو ان هذا الحبر و الوسخ مانع أو ليس بمانع فالاحوط بل الأقوى وجوب الفحص في الصورتين و مع عدم الفحص فلا وضوء غير معلوم الصحة و لا محرز للبراءة اليقينية.

" سؤال ٩" كيف يتوضأ المضطر و من على أعضائه جبيرة و المبتلي بتقية و المقطوع و المسلوس و المبطون.

" جواب" أما المقطوع فقد تقدم انه يغسل أو يمسح ما بقي فان لم يبق شي‌ء سقط تكليفه و اما صاحب التقية فحكمه أن يتوضأ بما يوافقها سواء كانت له مندوحة أم لا و يعيد على الاحوط. و اما صاحب الجرح و الكسر و نحوها فجرحه الواقع في أعضاء الوضوء اما مكشوف أو مستور و الساتر اما جبائر و هي الألواح الموضوعة على الكسر و الرض و نحوهما و اما خرق و ادوية و لطوخات موضوعة على الجروح و القروح أو الدماميل و على كل تقدير فان أمكن الغسل أو المسح لنفس البشرة من غير مشقة وجب و ان لم يمكن الا بمشقة أو لا يمكن أصلا اما للضرر أو لنجاسة المحل الذي يشق تطهيره فان كان مكشوفا و أمكن وضع خرقة طاهرة عليه و المسح عليها برطوبة فعل سواء كان ذلك الجرح في محل الغسل أو محل المسح و ان لم يمكن اقتصر على غسل أطراف الجرح أو مسحه ان كان في مواضع المسح و ضم التيمم إلى ذلك الاحوط. و ان كان الجرح أو الكسر مجبورا فان أمكن المسح على الجبيرة وجب المسح و ان كان في موضع الغسل و لا يلزم الدقة بايصال النداوة إلى الخلل و الفرج بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا و أما الأطراف فيجري عليها حكمها من غسل أو مسح. و إذا لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فان أمكن وضع خرقة طاهرة عليها و مسحها وجب و الا اقتصر على غسل الأطراف أو مسحها مع ضم التيمم إليه بعد إتمام الوضوء و اما إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا كما في الرمد و نحوه تعين التيمم و لم يجز الوضوء نعم لو كان مضرا بالعين فقط فالاحوط اجراء حكم الجبيرة بوضع خرقة عليها و مسحه ثمّ التيمم اما المسلوس و المبطون و دائم الحدث فان كانت له فترة تسع الطهارة و الصلاة و لو مقتصرا على الواجبات فقط تعين جعل الصلاة فيها سواء كانت أول الوقت أو وسطه أو آخره. و ان لم تكن فترة كذلك فاما ان يكون الحدث الذي يخرج في أثناء الصلاة بمقدار مرتين أو ثلاث و اما أن يكون اكثر بحيث يستلزم تكرار الوضوء مشقة فعلى الأول يجب ان يتوضأ و يصلي بعد ان يضع الماء إلى جنبه فكلما خرج منه شي‌ء توضأ بلا مهلة بحيث لا يستلزم فعلا كثيرا و بنى على صلاته و الا فهو كالصورة الثانية و هي ما إذا كان الحدث كثيرا أو متصلا فانه يتوضأ لكل صلاة و يكتفي به و لا يصلي صلاتين بوضوء واحد و اما المستحاضة و هي من افراد دائم الحدث أيضا فسيأتي حكمها،،، و أما الاحداث الكبرى الموجبة للغسل فهي ستة الجنابة و الحيض و النفاس و الاستحاضة و مس الأموات و غسل الأموات.

[الغسل‌]

[الأغسال الواجبة]

[الأول غسل‌] الجنابة

" سؤال ١" ما هي الأسباب التي توجب غسل الجنابة.

" جواب" الموجب لغسل الجنابة أمران:

١. خروج المني من الذكر أو الأنثى اختيارا أو اضطراراً بوطءٍ أو بغيره بشهوة أو بدونها مع العلم بكونه منيا اما مع الشك فلا و سواء خرج من المعتاد أم من غيره و