سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣١ - الأول غسل الجنابة
ان عليها حاجبا يمنع وصول الماء إلى البشرة أو ان هذا الحبر و الوسخ مانع أو ليس بمانع فالاحوط بل الأقوى وجوب الفحص في الصورتين و مع عدم الفحص فلا وضوء غير معلوم الصحة و لا محرز للبراءة اليقينية.
" سؤال ٩" كيف يتوضأ المضطر و من على أعضائه جبيرة و المبتلي بتقية و المقطوع و المسلوس و المبطون.
" جواب" أما المقطوع فقد تقدم انه يغسل أو يمسح ما بقي فان لم يبق شيء سقط تكليفه و اما صاحب التقية فحكمه أن يتوضأ بما يوافقها سواء كانت له مندوحة أم لا و يعيد على الاحوط. و اما صاحب الجرح و الكسر و نحوها فجرحه الواقع في أعضاء الوضوء اما مكشوف أو مستور و الساتر اما جبائر و هي الألواح الموضوعة على الكسر و الرض و نحوهما و اما خرق و ادوية و لطوخات موضوعة على الجروح و القروح أو الدماميل و على كل تقدير فان أمكن الغسل أو المسح لنفس البشرة من غير مشقة وجب و ان لم يمكن الا بمشقة أو لا يمكن أصلا اما للضرر أو لنجاسة المحل الذي يشق تطهيره فان كان مكشوفا و أمكن وضع خرقة طاهرة عليه و المسح عليها برطوبة فعل سواء كان ذلك الجرح في محل الغسل أو محل المسح و ان لم يمكن اقتصر على غسل أطراف الجرح أو مسحه ان كان في مواضع المسح و ضم التيمم إلى ذلك الاحوط. و ان كان الجرح أو الكسر مجبورا فان أمكن المسح على الجبيرة وجب المسح و ان كان في موضع الغسل و لا يلزم الدقة بايصال النداوة إلى الخلل و الفرج بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا و أما الأطراف فيجري عليها حكمها من غسل أو مسح. و إذا لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فان أمكن وضع خرقة طاهرة عليها و مسحها وجب و الا اقتصر على غسل الأطراف أو مسحها مع ضم التيمم إليه بعد إتمام الوضوء و اما إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا كما في الرمد و نحوه تعين التيمم و لم يجز الوضوء نعم لو كان مضرا بالعين فقط فالاحوط اجراء حكم الجبيرة بوضع خرقة عليها و مسحه ثمّ التيمم اما المسلوس و المبطون و دائم الحدث فان كانت له فترة تسع الطهارة و الصلاة و لو مقتصرا على الواجبات فقط تعين جعل الصلاة فيها سواء كانت أول الوقت أو وسطه أو آخره. و ان لم تكن فترة كذلك فاما ان يكون الحدث الذي يخرج في أثناء الصلاة بمقدار مرتين أو ثلاث و اما أن يكون اكثر بحيث يستلزم تكرار الوضوء مشقة فعلى الأول يجب ان يتوضأ و يصلي بعد ان يضع الماء إلى جنبه فكلما خرج منه شيء توضأ بلا مهلة بحيث لا يستلزم فعلا كثيرا و بنى على صلاته و الا فهو كالصورة الثانية و هي ما إذا كان الحدث كثيرا أو متصلا فانه يتوضأ لكل صلاة و يكتفي به و لا يصلي صلاتين بوضوء واحد و اما المستحاضة و هي من افراد دائم الحدث أيضا فسيأتي حكمها،،، و أما الاحداث الكبرى الموجبة للغسل فهي ستة الجنابة و الحيض و النفاس و الاستحاضة و مس الأموات و غسل الأموات.
[الغسل]
[الأغسال الواجبة]
[الأول غسل] الجنابة
" سؤال ١" ما هي الأسباب التي توجب غسل الجنابة.
" جواب" الموجب لغسل الجنابة أمران:
١. خروج المني من الذكر أو الأنثى اختيارا أو اضطراراً بوطءٍ أو بغيره بشهوة أو بدونها مع العلم بكونه منيا اما مع الشك فلا و سواء خرج من المعتاد أم من غيره و