سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٩ - الوضوء و مقدماته

١١. الترتيب في نفس كل عضو بان يغسل أو يمسح من اعلاه إلى اسفله فلو نكس بطل و كذا لو أخل بالترتيب بين الأعضاء و لو جهلا أو نسياناً.

١٢. الموالاة و هي عندنا عبارة عن صدق وحدة العمل عرفا فلا يضر الجفاف مع اتصال الأعمال و لا يجدي بقاء البلل مع تعدد العمل فهي في الحقيقة بمعنى المتابعة العرفية و حينئذ فلا عبرة بسرعة جفاف الرطوبة و بطئها و لا بزوالها و بقائها.

" سؤال ٤" ما هي افعال الوضوء و اجزاؤه.

" جواب" افعاله التي يتركب منها أربعة:

١. غسل الوجه مع قصاص شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولا و ما دارت عليه الابهام و الوسطى عرضا في مستوي الخلقة أي من تناسب كفه وجهه اما من طالت أصابعه أو قصرت فلم تناسب وجهه رجع إلى المتعارف و هو من تناسب كفه وجهه ما يغسله من له مثل وجه المتناسب مع كفه و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة و يجب غسل ما دخل من الشعر في الوجه كالشارب و الحاجب و العارض و اللحية دون ما استرسل منها و يكفي غسل ظاهر الشعر و لا يجب تخليله و يجب غسل شي‌ء من خارج الحد على سبيل المقدمة و ان يكون بنحو الغسل بان يجري الماء من جزء إلى آخر و لو باعانة اليد و ان يكون من الأعلى إلى الأسفل فلا يجوز منكوسا و لا عرضا.

٢. غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مبتدئاً من المرفق مع ادخال شي‌ء من العضد من باب المقدمة منتهيا إلى الانامل من دون نكس بحيث يصدق عرفا انه غسل من الأعلى إلى الأسفل و لا يلزم الدقة و لا يقدح رجوع اليد قليلا و يجب هنا غسل الشعر مع البشرة و المقطوع ان كان قطعه من الذراع غسل ما بقي منه إلى المرفق و ان كان من العضد فوق المرفق سقط وجوب تلك اليد و ان بقي من نفس المرفق شي‌ء غسله و الزوائد من لحم أو غدة تحت المرفق يجب غسلها و ان كانت فوق المرفق لم يجب و اليد الزائدة أو الاصبع إن تميزت عن الأصلية فلا غسل لها و ان اشتبهت غسلهما معا و مسح بهما كما لو كانتا اصليتين معا.

٣. مسح الرأس و يجب ان يكون على الربع المقدم منه و الاحوط المسح على الناصية و هي ما تقع فوق الجبين المحاذي لا على الانف و يكفي مسمى المسح عرضا و طولا و لو باصبع أو اقل من الماسح و الممسوح و يكفي المسح على الشعر النابت على الناصية بشرط أن لا يتجاوز بمده عنها فلا يجوز المسح على المقدار الزائد و لو كان مجتمعا عليها و يشترط أن يكون المسح بنداوة اليد من بلل الوضوء ساريا إلى الممسوح و يكون المسح بباطن الأصابع فلو مسح ببلل جديد بطل و لو جف البلل اخذ من البلل الباقي على الأعضاء و لو من اشفار عينيه و حاجبه و لحيته و لو تعذر ذلك لحرارة الهواء و المزاج جاز المسح ببلل جديد.

٤. مسح ظاهر القدمين من رءوس الأصابع إلى الكعبين طولا و هما قبتا القدم اعني المحل المرتفع في وسطها و الاحوط أن يمسح إلى المفصل بين الساق و منتهى القدم كما ان الاحتياط لا يترك بان يمسح بتمام باطن كفه على تمام ظهر قدمه و يلزم ان يكون المسح أيضا بنداوة الوضوء لا ببلل جديد و يمسح الشعر و البشرة معا و في الرأس يكفي مسح الشعر فقط أو البشرة فقط و لو قطع بعض ما يجب مسحه مسح الباقي و لو قطع اجمع سقط المسح و لا يجوز المسح على حائل من خف و غيره إلا لضرورة أو تقية و