سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٩ - الوضوء و مقدماته
١١. الترتيب في نفس كل عضو بان يغسل أو يمسح من اعلاه إلى اسفله فلو نكس بطل و كذا لو أخل بالترتيب بين الأعضاء و لو جهلا أو نسياناً.
١٢. الموالاة و هي عندنا عبارة عن صدق وحدة العمل عرفا فلا يضر الجفاف مع اتصال الأعمال و لا يجدي بقاء البلل مع تعدد العمل فهي في الحقيقة بمعنى المتابعة العرفية و حينئذ فلا عبرة بسرعة جفاف الرطوبة و بطئها و لا بزوالها و بقائها.
" سؤال ٤" ما هي افعال الوضوء و اجزاؤه.
" جواب" افعاله التي يتركب منها أربعة:
١. غسل الوجه مع قصاص شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولا و ما دارت عليه الابهام و الوسطى عرضا في مستوي الخلقة أي من تناسب كفه وجهه اما من طالت أصابعه أو قصرت فلم تناسب وجهه رجع إلى المتعارف و هو من تناسب كفه وجهه ما يغسله من له مثل وجه المتناسب مع كفه و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة و يجب غسل ما دخل من الشعر في الوجه كالشارب و الحاجب و العارض و اللحية دون ما استرسل منها و يكفي غسل ظاهر الشعر و لا يجب تخليله و يجب غسل شيء من خارج الحد على سبيل المقدمة و ان يكون بنحو الغسل بان يجري الماء من جزء إلى آخر و لو باعانة اليد و ان يكون من الأعلى إلى الأسفل فلا يجوز منكوسا و لا عرضا.
٢. غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مبتدئاً من المرفق مع ادخال شيء من العضد من باب المقدمة منتهيا إلى الانامل من دون نكس بحيث يصدق عرفا انه غسل من الأعلى إلى الأسفل و لا يلزم الدقة و لا يقدح رجوع اليد قليلا و يجب هنا غسل الشعر مع البشرة و المقطوع ان كان قطعه من الذراع غسل ما بقي منه إلى المرفق و ان كان من العضد فوق المرفق سقط وجوب تلك اليد و ان بقي من نفس المرفق شيء غسله و الزوائد من لحم أو غدة تحت المرفق يجب غسلها و ان كانت فوق المرفق لم يجب و اليد الزائدة أو الاصبع إن تميزت عن الأصلية فلا غسل لها و ان اشتبهت غسلهما معا و مسح بهما كما لو كانتا اصليتين معا.
٣. مسح الرأس و يجب ان يكون على الربع المقدم منه و الاحوط المسح على الناصية و هي ما تقع فوق الجبين المحاذي لا على الانف و يكفي مسمى المسح عرضا و طولا و لو باصبع أو اقل من الماسح و الممسوح و يكفي المسح على الشعر النابت على الناصية بشرط أن لا يتجاوز بمده عنها فلا يجوز المسح على المقدار الزائد و لو كان مجتمعا عليها و يشترط أن يكون المسح بنداوة اليد من بلل الوضوء ساريا إلى الممسوح و يكون المسح بباطن الأصابع فلو مسح ببلل جديد بطل و لو جف البلل اخذ من البلل الباقي على الأعضاء و لو من اشفار عينيه و حاجبه و لحيته و لو تعذر ذلك لحرارة الهواء و المزاج جاز المسح ببلل جديد.
٤. مسح ظاهر القدمين من رءوس الأصابع إلى الكعبين طولا و هما قبتا القدم اعني المحل المرتفع في وسطها و الاحوط أن يمسح إلى المفصل بين الساق و منتهى القدم كما ان الاحتياط لا يترك بان يمسح بتمام باطن كفه على تمام ظهر قدمه و يلزم ان يكون المسح أيضا بنداوة الوضوء لا ببلل جديد و يمسح الشعر و البشرة معا و في الرأس يكفي مسح الشعر فقط أو البشرة فقط و لو قطع بعض ما يجب مسحه مسح الباقي و لو قطع اجمع سقط المسح و لا يجوز المسح على حائل من خف و غيره إلا لضرورة أو تقية و