سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٤ - الخمس
" سؤال ٣" إذا عمر بستانا و غرس فيه تالا و اصالا و ارتفعت قيمته بالنماء بعد سنتين أو ثلاث فهل يجب الخمس في هذه الزيادة أم يختص وجوب الخمس بالثمر و عائدات تلك البستان.
" جواب" ان كان قصده من تعمير البستان الاتجار بها و التكسب أي انه عمرها لبيعها و يربح بها فلا اشكال في وجوب الخمس في تلك الزيادة و هي من قبيل الزيادة العينية و ان كان قصده احداث ملك له و ابقائه للانتفاع بعوائده و تحصيل الربح و الفوائد من ثمره و تمره فلا يبعد عدم وجوب الخمس في نمو تلك البستان و زياداتها و ان كان لا ينبغي ترك الاحتياط و لو بالمصالحة مع حاكم الشرع عنها اما الثمار و سائر ما يعود منها من احطاب و اخشاب و حشيش فلا اشكال في وجوب الخمس فيما زاد منها على المئونة آخر السنة.
" سؤال ٤" إذا كان للإنسان رأس مال يتجر به فهل يجب الخمس في رأس المال أم بالربح فقط.
" جواب" إذا كان رأس المال من ارباح السنوات السابقة وجب دفع خمسه ثمّ الاتجار و ان كان من ربح سنته أو حصل له لا من الكسب بل من هدية أو ميراث أو حيازة أو من إجارة املاكه أو نحو ذلك جاز له ان يتجر به إلى تمام الحول ثمّ يخمس جميع ما فضل عنده عن مئونة تلك السنة من الأصل و الربح.
" سؤال ٥" ما المراد بالمئونة التي يجب إخراج الخمس فيما زاد عليها و ما ضابطتها.
" جواب" المراد بها جميع ما يحتاجه الإنسان من المصارف لنفسه و عياله في معاشه من المأكل و الملبس و المسكن بل و ما يحتاج إليه لصدقاته و زيارته و هداياه و جوائزه و عطاياه و اضيافه و ما يلزمه بنذر أو كفارة أو وفاء دين أو غرامة اتلاف أو جناية و ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو اثاث بيت أو كتب بل و زواج له أو لولده و ختانهم و ما يحتاجه في مرض أو فاتحة أو تجهيز لعياله أو أولاده أو ارحامه كل ذلك على مقدار شأنه و بحسب حاله أما لو زاد على حسب حاله فلا يحسب من المئونة و يجب خمسه.
" سؤال ٦" إذا استطاع و سافر للحج فهل مصارف الحج من المئونة أم لا.
" جواب" إذا سافر للحج في سنة الاستطاعة لم يجب الخمس فيها اما إذا استطاع و أخر إلى السنة الثانية من غير عذر وجب الخمس فيها و كذا لو حصلت الاستطاعة من أباح سنين متعددة و لم يخمسها اما لو أتمها في سنة سفره فلا خمس في التكملة.
" سؤال ٧" أداء الدين هل هو من المئونة أم لا.
" جواب" إذا ادى دينه من ربح سنته فلا خمس و إذا اداه من ارباح السنوات السابقة وجب فيه الخمس.
" سؤال ٨" الآلات التي يحتاج إليها أهل الحرف و الصنائع كالنجار و الخياط و نحوهما و الآلات الزراعية للزارع هل هي من المؤن أم لا.
" جواب" إذا اشتراها من مال مخمس أو من ربح سنته فهي من المئونة لا خمس فيها. و ان كانت من ارباح السنوات السابقة التي لم يخمسها وجب فيها الخمس.
" سؤال ٩" إذا كان له مال اخرج خمسه و ارباح جديدة لم يخمسها فهل يخرج مئونته و مصارفه من المال المخمس أو من الأرباح الجديدة.
" جواب" الاحوط إخراجها من المال المخمس و ان كان الأقوى التوزيع.