سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٠ - السادس غسل الأموات
اعلام المؤمنين و تعجيل تجهيزه إِلّا مع الاشتباه فيصبر عليه حتى يعلم حاله و لا يطرح على بطنه حديد و لا يحضره جنب و لا حائض و لا يترك وحده.
(الثاني) تغسيله بماء السدر ثمّ بماء الكافور ثمّ بالماء القراح أي الخالص من المزيج.
(الثالث) تكفينه بثلاث قطع المئزر من السرة إلى الركبة و الأفضل من الصدر إلى القدم ثمّ القميص من المنكبين إلى نصف لساق و الأفضل إلى القدم ثمّ الازار الذي يغطي تمام البدن.
(الرابع) الصلاة عليه بخمس تكبيرات يكبر أولا و يقول اشهد ان لا اله الا اللّه و ان محمدا رسول اللّه و يكبر ثانيا و يصلي على النبي و يكبر ثالثا و يقول اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و يكبر رابعة و يستغفر و يترحم على الميت قائلا اللهم اغفر لهذا الميت و ارحمه برحمتك و هذا اقل المجزي و لكن يستحب أن يدعو بالادعية الماثورة عن الأئمة صلوات اللّه عليهم ثمّ يكبر خامسا و ترفع الجنازة.
(الخامس) من واجبات الميت دفنه في الأرض بحيث يواري جثته و يمنع من ظهور رائحته.
" سؤال ١" على من تجب هذه الأعمال و من الذي يلزم أن يقوم بها.
" جواب" تجب هذه الأعمال على كافة المسلمين بحيث ان قام بها واحد سقطت عن الجميع و ان اخلوا بها جميعا عوقبوا جميعا و هذا معنى الواجب الكفائي و لكن لا يجوز لواحد أن يباشرها إلا بعد إذن الولي فإذا امتنع هو عن القيام بها و عن الإذن لغيره سقطت ولايته و جاز لكل واحد مباشرتها بل وجب على ذلك النحو من الوجوب و الاحوط استئذان حاكم الشرع لولايته العامة و لو فعلها أحد بدون اذنه وقعت باطلة.
" سؤال ٢" من هو ولي الميت الذي يعتبر اذنه.
" جواب" ولي المملوك مالكه و ولي الزوجة زوجها دائمة أو منقطعة حرة أو مملوكة و ولي الولد ابوه ثمّ أمه ثمّ ذكور أولاده البالغين ثمّ الإناث البالغات ثمّ أولاد الأولاد ثمّ الجد ثمّ الجدة ثمّ الأخ ثمّ الأخت ثمّ أولادهم و هكذا على طبقات الميراث فأولاهم بتجهيزه أولاهم بميراثه إلى أن تبلغ إلى الإمام ثمّ نائبه الخاص ثمّ العام ثمّ عدول المؤمنين.
" سؤال ٣" هل يجب تغسيل كل ميت أم بعض دون بعض.
" جواب" إنما يجب تغسيل المسلم مطلقا اماميا كان أم لا و لكن يغسل على مذهب الإمامية و أطفال المسلمين و مجانينهم بحكم المسلمين و إذا اشتبه الميت المسلم بالميت الكافر فان علم بوجود مسلم بينهم وجب التغسيل و التكفين للجميع من باب المقدمة و إلا لم يجب شيء و الشهيد لا يغسل و كذا من قدم غسله قبل قتله و لا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير و الكبير حتى السقط إذا تم له أربعة اشهر و يجب تكفينه و دفنه و لا تجب الصلاة عليه و إذ كان اقل من أربعة لم يجب غسله بل يلف بخرقة و يدفن و الخوارج و الغلاة و النواصب لا يغسلون.
" سؤال ٤" هل يصح التغسيل من كل أحد أم يعتبر في الغاسل شروط مخصوصة.
" جواب" يشترط في الغاسل بعد كونه مسلما عاقلا و اماميا على الاحوط و عارفا بالغسل و احكامه و كيفيته أن يكون مماثلا للميت في الذكورية و الأنثوية فلا يغسل الذكر الا ذكر و لا يغسل الأنثى الا أنثى و لو من وراء الثياب و من غير لمس نعم يسقط اعتبار المماثلة في موارد: