سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٣ - المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٤. الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع يبني أيضا على الأربع و يأتي بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس أو بدلها ركعة من قيام.
٥. الشك بين الأربع و الخمس و له ثلاث صور:
(أ) حال الجلوس بعد السجدتين فانه يبني على الأربع و يسلم و يسجد سجدتي السهو.
(ب) حال القيام فانه يهدم القيام فيعود شكه بين الثلاث و الأربع فيبني على الأربع و يسلم و يأتي بالاحتياط أما ركعة أو ركعتي جلوس.
(ج) في حال الركوع أو بعده إلى ما قبل إكمال السجدة الثانية فانها باطلة لا بد من اعادتها.
" سؤال ٢" ما عدا هذه الصور هل هو باطل أم هناك صور صحيحة أيضا و لو انقلب الشك إلى آخر فعلى أيهما العمل.
" جواب" تلك الصور هي الصور العامة البلوى الكثيرة الوقوع و قد يوجد غيرها صور صحيحة و لكنها نادرة مثل الشك بين الثلاث و الخمس فان كان ذلك حال الجلوس فهي باطلة كما تقدم و ان كان حال القيام هدمه و عاد شكه بين الاثنتين و الأربع فيعمل عمله المتقدم. و مثل الشك بين الخمس و الست حال القيام يهدمه فيعود شكه إلى ما بين الأربع و الخمس حال الجلوس فيبني على الأربع و يسجد سجدتي السهو، و القاعدة الكلية في الشك في الركعات ان كل شك في الاوليين أو فيما زاد على الخمس فهو مبطل للصلاة. و كل شك في الاخيرتين تصح معه الصلاة بالبناء على الأكثر إلا في الأربع و الخمس فيبني على الأقل. أما انقلاب الشك إلى شك آخر فان كان في أثناء الصلاة فالعمل على الثاني و ان كان بعد الفراغ فلا شيء عليه و يبني على ان صلاته تامة إلا إذا اقترن الشك الثاني بالعلم بالنقيصة كما لو انقلب إلى الشك بين الاثنتين و الثلاث.
" سؤال ٣" هل يترتب الأثر على الشك من البطلان أو البناء على الأكثر بمجرد خطوره أو بعد مهلة.
" جواب" لا تبطل الصلاة بمجرد عروض الشك حتى في الاوليين بل إلى ان يستقر و لا يستقر حين يتروى و يتأمل بمقدار يسير لا يوجب محو صورة الصلاة فان انقلب شكه إلى علم أو ظن عمل على مقتضاه من صحة أو فساد أو إكمال و ان بقي الشك اثر اثره من بطلان أو صحة مع العلاج.
" سؤال ٤" هل يجوز ترك البناء على الأكثر و الاكتفاء بإعادة الصلاة من رأس عن صلاة الاحتياط.
" جواب" لا يجوز و لكن لو فعل أتم و صحت صلاته التي يستأنفها و الاحوط مع ذلك الإتيان بصلاة الاحتياط.
" سؤال ٥" صلاة الاحتياط جزء من الصلاة المتقدمة أو مستقلة و ما كيفيتها و ما احكامها.
" جواب" يراعى في صلاة الاحتياط الجزئية و الاستقلال و كيفيتها أن ينوي الإتيان بصلاة الاحتياط امتثالا لأمره و يكبر تكبيرة الإحرام و يقرأ الفاتحة و يركع و يسجد السجدتين كما في الصلاة و ليس فيها قنوت و لا سورة و لا جهر فهي من هذه الجهات مستقلة و لكن يجب على الاحوط أن لا يفصل بينها و بين الصلاة المتقدمة بشيء من منافيات الصلاة