سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨١ - الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
لو ركعت أو قرأت و بعد الفراغ من القراءة أو الركوع شككت في صحته أو فساده تبني على الصحة.
" سؤال ١" هل قاعدة التجاوز و قاعدة الفراغ قاعدة واحدة أم قاعدتان و ما الفرق بينهما لو كانا قاعدتين
." جواب" الحق عندنا انهما قاعدتان و الفرق بينهما اختلاف مورد كل منهما فان مورد قاعدة التجاوز، الشك في الإتيان بالعمل و عدم الإتيان به مثل أن تشك انك ركعت أم لا و مورد قاعدة الفراغ الشك في صحة العمل و فساده بعد اليقين و العلم بإتيانه و فرق آخر ان قاعدة التجاوز لا تجري الا بعد إحراز الدخول في الغير و قاعدة الفراغ يكفي فيها و ان لم يدخل في عمل آخر (و على الجملة) فالقاعدتان متباينتان معنى و موردا و دليلا، و التكلف لإرجاعهما إلى قاعدة واحدة لا داعي له.
" سؤال ٢" الشك في الشروط مثل ان يشك في الطهارة أو في الوقت أو القبلة هل يجري فيه تلك القواعد أم لا.
" جواب" الشك في الشروط إما ان يكون قبل الصلاة أو بعدها أو في اثنائها فان كان قبلها فلا بد من احرازه الشروط و لو بالاستصحاب و نحوه لانه من قبيل الشك في المحل و أن كان بعدها فلا اشكال في البناء على الصحة بقاعدة الفراغ و اما في الأثناء فالاحوط الإتمام ثمّ الإعادة و ان كان الأقوى البناء بقاعدة التجاوز فالحالات الثلاث تجري فيها القواعد الثلاث.
" سؤال ٣" إذا شك في جزء واجب من الصلاة و قد دخل في جزء مستحب أو في مقدمة جزء واجب فهل تجري قاعدة التجاوز أم لا.
" جواب" إذا شك في تكبيرة الإحرام و هو في الاستعاذة المستحبة قبل البسملة أو شك في القراءة و هو في القنوت المستحب يمضي في صلاته بقاعدة التجاوز و كذا لو شك في الركوع و قد هوي إلى السجود فالقاعدة عامة للاجزاء المستحبة و الواجبة و لمقدمات الأفعال أيضا نعم لو شك في السجود و قد نهض للقيام يرجع فيسجد و قد خرج هذا المورد بالنص و لذا لو شك في التشهد و قد نهض للقيام يمضي في صلاته على عموم القاعدة.
" سؤال ٤" إذا شك في جزء و هو في المحل فلم يأتِ به أو بعد تجاوز المحل فاتى به فما حكم صلاته.
" جواب" حكمها البطلان للنقيصة العمدية في الأولى و الزيادة العمدية في الثانية الا أن ينكشف له مطابقة عمله للواقع و كذا لو أتى في الأول على القاعدة و انكشف له انه كان قد أتى به فان كان ركنا بطلت و الا فهي صحيحة. و لو تركه بقاعدة التجاوز و انكشف عدم الإتيان به فان كان ركنا و قد فات محل تداركه بطلت و الا تداركه و مضى في صلاته.
" سؤال ٥" إذا شك في صحة التسليم أو في الإتيان به فما يصنع.
" جواب" إذا شك في الإتيان بالتسليم و قد دخل في صلاة أخرى أو في التعقيب أو فعل بعض المنافيات بنى على الصحة و الإتيان به بقاعدة التجاوز و ان كان قبل ذلك أتى به لانه شك في المحل، اما إذا شك في صحته مع اليقين بفعله بنى على صحته سواء دخل في الغير أم لا بقاعدة الفراغ.
" فرع" ذكر سيدنا الأستاذ (قدس سره) في العروة: ان المأموم إذا شك انه كبر للاحرام أم لا فان كان بهيئة المصلي جماعة من الإنصاف و وضع اليدين على الفخذين و نحو ذلك لم يلتفت على الأقوى انتهى أو هو مشكل فلا يترك الاحتياط بإعادة التكبيرة.