سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩١ - صلاة الجماعة

الإحرام و أتى بصلاته و إن دخل في السجدة الأخيرة أو ما بعدها قام و أتم صلاته بالتكبيرة الأولى و ثمرة الدخول معه في هذه الأحوال إحراز فضيلة الجماعة. و على أي حال فادراك الركعة لا يكون إلا بادراك ركوع الإمام و لا بد من إحراز إدراكه و لا يكفي الاحتمال و الظن، و إذا خاف أن يرفع الإمام رأسه قبل الوصول إلى الصف جاز له ان يكبر و يركع و يمشي راكعا إلى ان يلحق بالجماعة فلو رفع الإمام رأسه حال وصول المأموم إلى الصف أو قبله صحت صلاته جماعة و الظاهر من الأدلة اغتفار البعد و المشي لا اغتفار المشي فقط لكن مع المحافظة على بقية شرائط الجماعة.

" سؤال ٦" ما هي شرائط انعقاد الجماعة.

" جواب" يشترط في انعقاد الجماعة شرعا أمور:

١. أن يتصل المأموم بالامام أو بمن يتصل به من المؤتمين به فلا يكون بين احدهم و الآخر اكثر من خطوة متعارفة و لا بين الصف المتقدم و المتأخر اكثر من ذلك بل الأفضل ان يتصل مسجد الثاني بموقف الأول.

٢. أن يكون المأموم حال قيامه و جلوسه مشاهدا للامام أو مشاهدا لمن يشاهده من المؤتمين به أو متصلا بمن يشاهده منهم فلو كان بين احدهم و الآخر ما يمنع المشاهدة من جدار أو ستر و نحوه لم تنعقد له جماعة. أما ما يمنع الاستطراق دون المشاهدة كالحائل من الزجاج أو الشبابيك أو الستار الرقيق الذي يحكي ما وراءه فالاحوط الاجتناب عنها. نعم لا يبعد الجواز في الشبابيك الواسعة الثقوب و في الحائل القصير الذي يمنع المشاهدة حال الهوي للسجود فقط و لا بأس باستطالة الصف الأول بحيث لا يشاهد طرفاه الإمام مع الاتصال بمن يشاهده ممن عن يمينه أو شماله اما غير الصف الأول فالاحوط ان يشاهده الذين امامه ممن يشاهدون الإمام و لا يكفي الاتصال بهم وحده، و هذا كله في ائتمام الرجل بمثله أو المرأة بمثلها اما في ائتمام المرأة بالرجل فلا يضر وجود الحائل بينها و بينه مع عدم البعد و اطلاعها على اعماله التي يلزم فيها المتابعة من ركوع و سجود و قيام.

٣. أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا يعتد به دفعيا كالابنية و نحوها أو انحداريا ظاهرا اما الانحدار التدريجي الذي لا يظهر للحس الا بعد التأمل بحيث لا ينافي صدق انبساط الأرض فلا بأس به كما لا باس بعلو المأموم على الإمام و لو كان كثيرا و لكن مع عدم الحائل و عدم العلو الشاهق.

٤. أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء عمدا بطلت صلاته و ان بقي على نية الائتمام بل الاحوط تأخره عنه و لو بمقدار قليل يخرجه عن صدق المساواة و المعتبر تأخره موقفا فلو كان المأموم اطول قامة بحيث يكون سجوده أعلى من سجود الإمام لم يقدح ذلك و الاحوط التأخر عنه حتى في موضع السجود. و لو اختل بعض هذه الشروط في الأثناء كما انفرد اثنان أو اكثر في اثناء الصف بحيث حصل الفصل المخل أو تقدم المأموم سهواً أو جهلا أو اضطرار فقد صار منفردا قهرا و لا يشرع له تجديد الاقتداء ثانيا نعم لو عاد بلا فصل إلى تحصيل الشرط من الاتصال أو التأخر بقي على اقتدائه و كذا لو عاد المأموم الفاصل بعد انفراده إلى الاقتداء بصلاة أخرى فقدوة المتصل به باقية أيضا.