سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٣ - صلاة الجماعة
كالسجدة أو السجدتين أو غيرهما فيعمل كل منهما على حسب تكليفه فإذا ظن الإمام انه سجد و ظن المأموم العدم سجد المأموم دون الإمام و لحق به و لا تبطل الجماعة.
" سؤال ٩" إذا تبين فساد صلاة الإمام لفقد جزء أو شرط أو انكشف عدم اهليته للامامة لفقد العدالة أو البلوغ أو غيرهما فما تكليف المأموم يعيد صلاته أم لا.
" جواب" إذا تبين فساد صلاة الإمام في الأثناء أو عدم اهليته انفرد المأموم و أتم صلاته إذا لم يكن قد زاد ركنا في صلاته للمتابعة و الا استأنف و إذا تبين الفساد أو عدم اهليته بعد الفراغ فالأقوى الصحة ما لم يكن قد زاد ركنا كذلك و الاحوط الإعادة مطلقاً.
" سؤال ١٠" إذا ترك الإمام شيئا من واجبات الصلاة نسيانا و لم يعلم به المأموم فهل تصح صلاته أم لا و هل يجب على المأموم الاعلام أم لا.
" جواب" المأموم إذا لم يشارك الإمام في الترك صحت صلاته حتى لو كان المتروك ركنا فان علم بذلك في الأثناء نبه الإمام ليتداركه فان لم يكن أو لم يفعل أو فات محل التدارك وجب عليه الانفراد ان كان المنسي ركنا أو قراءة في مورد التحمل و الا فالأقوى جواز بقائه على الائتمام و ان كان الاحوط الانفراد.
" سؤال ١١" إذا أخل المأموم بشرط أو جزء عمدا أو سهوا دون الإمام فما حكمه.
" جواب" الخلل في صلاة المأموم نجري عليه الأحكام المتقدمة في المنفرد و لا يتحمل الإمام شيئا عن المأموم غير القراءة و الشك إذا كان الإمام حافظا اما إذا اختلفا في الحفظ فان اتفقا على قدر جامع عمل كل واحد على حفظه و لزم الانفراد في مورد الاختلاف و المتابعة في مورد الإنفاق و الا انفرد من حينه.
" سؤال ١٢" من صلى فريضته منفردا أو جماعة هل يجوز ان يعيدها مرة ثانية جماعة و هل له العدول من الجماعة إلى الانفراد و بالعكس.
" جواب" من صلى الفريضة فرادى يستحب له ان يعيدها جماعة اماما أو مأموما و يجتزي بها لو ظهر فساد الأولى اما لو صلاها جماعة ففي جواز اعادتها جماعة مرة ثانية مأموما أو اماما اشكال احوطه العدم اما اعادتها فرادى بعد أدائها جماعة أو فرادى فان كان لاحتمال الخلل في الأولى فهو جائز و الا فلا. و يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد و لكن الاحوط ان لا ينفرد اختيارا الا بعد إتمام ركعة مع الإمام اما العدول من الانفراد إلى الجماعة فلا يجوز.
" سؤال ١٣" إذا ترك الإمام جزءاً كالسورة أو جلسة الاستراحة اما سهوا أو عمدا بناء منه على عدم وجوب ذلك اجتهادا أو تقليدا و المأموم يرى وجوبها فما تكليفه.
" جواب" الاختلاف في الاجتهاد و التقليد لا يمنع من اقتداء أحدهما بالآخر و يعمل كل على مقتضى تكليفه فإذا ترك الإمام السورة سهوا أو لبنائه على عدم وجوبها وجب على المأموم الإتيان بها و هكذا بقية الأجزاء و لو اعتقد المأموم فساد صلاة الإمام اما لفساد اجتهاده أو تقليده أو لاشتباه من الإمام كما لو علم المأموم ان الإمام قد توضأ بماء نجس يعتقد طهارته أو صلى بغير وضوء و هو يعتقد انه متوضئ فالاصح في أمثال هذه الموارد عدم جواز الاقتداء (و الضابطة) ان المأموم إذا احتمل صحة صلاة الإمام جاز أن يقتدي به و أما إذا اعتقد الفساد فلا مجال للاقتداء نعم لو احتمل الصحة و انكشف فساد صلاة الإمام بعد الفراغ فلا شيء على المأموم على النحو المتقدم.