سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٥ - صلاة المسافر

٤. أن لا يكون ممن بيته معه كاهل بيت البوادي الذين ليس لهم وطن معين بل ينزلون حيث ينزل المطر و ينبت العشب و الكلأ، نعم لو سافروا إلى غير هذا القصد من حج أو زيارة أو نحوهما قصروا.

٥. أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري و الملاح و نحوهم فان هؤلاء يتمون في سفرهم الذي هو عملهم كالملاح في سفينته و المكاري في دوابه اما لو سافروا في مقصد آخر قصروا.

٦. الضرب في الأرض إلى ان يصل إلى حد الترخص و هو المكان الذي لا يسمع فيه اذان وطنه أو تتوارى عنه صور جدرانه و اشكالها و ان لم تتوار الأشباح و الاحوط مراعاة خفاء الاذان و الجدران معا فلا يفطر و لا يقصر الا بعد خفائهما و المدار في السماع و الرؤية على المتعارف في الهواء المعتدل و حيث لا جدران و لا اذان كما في بيوت الاعراب فالمدار على تلك البيوت، كما و يعتبر ذلك في السفر من الوطن فكذا يعتبر فيما هو بحكم الوطن كمحل الإقامة و نحوه و كذا ينقطع في العود إلى الوطن و ما بحكمه حكم القصر بالوصول إلى محل الترخص فيتم بالوصول إليه و لو قبل دخول البلد.

" سؤال ٢" ما هي قواطع السفر التي يجب التمام فيها.

" جواب" قواطع السفر أمور:

(أحدها) المرور بالوطن فيجب التمام ما دام فيه أو في حدود الترخص و يحتاج عود وجوب القصر إلى قصد مسافة جديدة.

(ثانيها) العزم على الإقامة عشرة أيام فصاعدا متوالية بلياليها المتوسطة في بلد واحد فلو عزم على الإقامة ذلك المقدار أثناء سفره وجب عليه التمام و لا يقصر حتى ينشأ سفرا جديدا و يتجاوز عن محل الترخص من بلد الإقامة.

(ثالثها) البقاء في بلد واحد مترددا في البقاء ثلاثين يوما فانه يتم بعدها و لو فريضة واحدة و لا يعود له حكم القصر حتى ينشأ سفرا جديداً و يخرج عن محل ترخص ذلك البلد.

" سؤال ٣" ما المراد من الوطن و هل يمكن أن يكون لشخص واحد وطنان أو اكثر و ما الوطن الشرعي.

" جواب" الوطن عندنا يدور مدار القصد فكل مكان اقام فيه بقصد أن يكون مسكنا و مقرا مدة العمر و لا يخرج عنه إلا لغرض ثمّ يعود إليه فهو وطن له سواء كان بلدا أو قرية أو غيرهما و سواء مسقط رأسه و مسكن أبويه أم لا، و على هذا فيمكن أن يتخذ الإنسان بلدين أو اكثر وطنا له بأن يسكن في كل منهما برهة من السنة أو في كل واحد منهما سنة، و المشهور قالوا بوطن آخر و هو الوطن الشرعي و جعلوه عبارة عن الملك الذي استوطنه ستة اشهر فاجروا عليه أحكام الوطن الحقيقي حتى بعد الاعراض عنه فاوجبوا عليه التمام و الصيام إذا مر به و جعلوه كالوطن من قواطع السفر و ان لم يقصد فيه إقامة عشرة (و أقول) ليس في شي‌ء من الأخبار المعتبرة ذكر للتوطن ستة اشهر إلا في صحيحة ابن يزيع و هي ناظرة إلى ذي الوطنين لا إلى ما ذكروه من الوطن الشرعي كما لا يخفى على من تدبر فيها بل في كثير من الأخبار ما هو صريح في حصر الوطن بالمعنى الذي ذكرناه مثل قولهم (ع) كل منزل لك لا تستوطنه فليس لك بمنزل و ليس لك أن تتم فيه. و قولهم (ع) كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير، و عن الرجل يسافر فيمر بمنزل له في الطريق يتم أم‌