سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٧ - الثاني من الاغسال غسل الحيض

(الثامن) وجوب قضاء ما فاتها حال الحيض من الصوم الواجب مطلقا و أما الصلاة اليومية فلا قضاء عليها قطعا و اما غير اليومية كالطواف و الآيات و النذر المعين فالاحوط قضاؤها.

(التاسع) يستحب لها الجلوس في مصلاها أو حيث شاءت بعد الإتيان بصورة الوضوء و تذكر اللّه سبحانه بقدر الصلاة و يكره لها الخضاب و حمل المصحف و قراءته و مس ورقه و الجواز في غير المسجدين من المساجد اما فيها فيحرم حتى الجواز.

" سؤال ٢" ما الأحكام المختصة بكل واحد من الأقسام.

" جواب" المرأة إذا رأت الدم فان علمت بأنه حيض فلا اشكال في وجوب ترتيب آثار الحيض عليه جميعا حسبما مر ذكره و ان احتملت كونه حيضا و لم تعلم بذلك فان كانت ذات عادة وقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا و رأته وقت عادتها أو قبله أو بعده بيوم أو يومين تحيضت بمجرد رؤيته و تركت العبادة و ان لم يكن بصفات الحيض فان انكشف بعد ذلك انه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة قضت ما تركته من العبادة من صوم أو صلاة و اما إذا تجاوز الثلاثة فان انقطع قبل العشرة فالمجموع من العادة و من الزائد عليها حيض و ان تجاوز العشرة جعلت العادة حيضا و ما تقدمها أو تأخر عنها استحاضة و كذا لو توسطت فالحيض أيام العادة و الطرفان استحاضة و اما غير الوقتية كالعددية فقط و المبتدئة أو المضطربة أو الناسية لوقت عادتها فان كان ما رأته بصفات الحيض تحيضت بمجرد رؤيته أيضا ثمّ ان انكشف الخلاف قضت أيضا ما تركت من العبادة و كذا إذا لم يكن بصفات الحيض و لكنها قطعت باستمراره إلى تمام الثلاثة. و اما إذا لم يكن بصفات الحيض و لم تعلم باستمراره و احتملت كونه حيضا فحكمها الاحتياط بالجميع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضة فان استمر إلى الثلاثة زال الاحتياط و تحيضت إلى النقاء أو مضي عشرة و ان تقطع قبلها فالجميع حيض مع اجتماع بقية الشروط. و هكذا في جميع صور استمرار الدم إلى ثلاث و إذا انقطع قبل العشرة فان علمت بالنقاء و عدم وجود الدم في الباطن فلا حاجة إلى الاستبراء و ان احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء و استعلام الحال بالقطنة فان خرجت نقية اغتسلت و صلت في جميع الأقسام و ان خرجت ملطخة و لو بصفرة قليلة فان لم تكن لها عادة أصلا كالمبتدئة أو المضطربة أو المتحيرة أو كان لها وقتية فقط أو عددية إلى العشرة أو دونها و علمت بعدم تجاوز الدم عنها صبرت حتى تنقى أو تنقضي العشرة و ان كانت عددية دون العشرة و احتملت تجاوز الدم عن العشرة استظهرت بترك العبادة بعد عادتها بيوم وجوبا و بيومين أو اكثر إلى العشرة جواز فان انقطع على العشرة و ما دونها كان الكل حيضا و ان تجاوز العشرة كان ما في العادة حيضا و ما بعدها استحاضة و تقضي ما تركته من العبادة أيام الاستظهار. و ما اتت به من العبادة أيام الاستظهار كالصوم فان انقطع على العشرة قضته بعد ذلك و ان تجاوز كان ما اتت به مجزيا.

" سؤال ٣" ما حكم مستمرة الدم اكثر من عشرة إلى شهر أو اكثر أو اقل.

" جواب" هي اما ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة و ناسية متحيرة اما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا و ان لم تكن بصفات الحيض و ما عداها فتجعل عادتها حيضا و ان لم تكن بصفات الحيض و ما عداها استحاضة و ان كانت بصفاته إذ لا اثر للصفات مع العادة و أما المبتدئة فترجع إلى التمييز فتجعل ما بصفة الحيض حيضا و ما بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون ما بصفة الحيض اقل من ثلاثة و لا أزيد من عشرة و أن لا