سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٧ - الثاني من الاغسال غسل الحيض
(الثامن) وجوب قضاء ما فاتها حال الحيض من الصوم الواجب مطلقا و أما الصلاة اليومية فلا قضاء عليها قطعا و اما غير اليومية كالطواف و الآيات و النذر المعين فالاحوط قضاؤها.
(التاسع) يستحب لها الجلوس في مصلاها أو حيث شاءت بعد الإتيان بصورة الوضوء و تذكر اللّه سبحانه بقدر الصلاة و يكره لها الخضاب و حمل المصحف و قراءته و مس ورقه و الجواز في غير المسجدين من المساجد اما فيها فيحرم حتى الجواز.
" سؤال ٢" ما الأحكام المختصة بكل واحد من الأقسام.
" جواب" المرأة إذا رأت الدم فان علمت بأنه حيض فلا اشكال في وجوب ترتيب آثار الحيض عليه جميعا حسبما مر ذكره و ان احتملت كونه حيضا و لم تعلم بذلك فان كانت ذات عادة وقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا و رأته وقت عادتها أو قبله أو بعده بيوم أو يومين تحيضت بمجرد رؤيته و تركت العبادة و ان لم يكن بصفات الحيض فان انكشف بعد ذلك انه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة قضت ما تركته من العبادة من صوم أو صلاة و اما إذا تجاوز الثلاثة فان انقطع قبل العشرة فالمجموع من العادة و من الزائد عليها حيض و ان تجاوز العشرة جعلت العادة حيضا و ما تقدمها أو تأخر عنها استحاضة و كذا لو توسطت فالحيض أيام العادة و الطرفان استحاضة و اما غير الوقتية كالعددية فقط و المبتدئة أو المضطربة أو الناسية لوقت عادتها فان كان ما رأته بصفات الحيض تحيضت بمجرد رؤيته أيضا ثمّ ان انكشف الخلاف قضت أيضا ما تركت من العبادة و كذا إذا لم يكن بصفات الحيض و لكنها قطعت باستمراره إلى تمام الثلاثة. و اما إذا لم يكن بصفات الحيض و لم تعلم باستمراره و احتملت كونه حيضا فحكمها الاحتياط بالجميع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضة فان استمر إلى الثلاثة زال الاحتياط و تحيضت إلى النقاء أو مضي عشرة و ان تقطع قبلها فالجميع حيض مع اجتماع بقية الشروط. و هكذا في جميع صور استمرار الدم إلى ثلاث و إذا انقطع قبل العشرة فان علمت بالنقاء و عدم وجود الدم في الباطن فلا حاجة إلى الاستبراء و ان احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء و استعلام الحال بالقطنة فان خرجت نقية اغتسلت و صلت في جميع الأقسام و ان خرجت ملطخة و لو بصفرة قليلة فان لم تكن لها عادة أصلا كالمبتدئة أو المضطربة أو المتحيرة أو كان لها وقتية فقط أو عددية إلى العشرة أو دونها و علمت بعدم تجاوز الدم عنها صبرت حتى تنقى أو تنقضي العشرة و ان كانت عددية دون العشرة و احتملت تجاوز الدم عن العشرة استظهرت بترك العبادة بعد عادتها بيوم وجوبا و بيومين أو اكثر إلى العشرة جواز فان انقطع على العشرة و ما دونها كان الكل حيضا و ان تجاوز العشرة كان ما في العادة حيضا و ما بعدها استحاضة و تقضي ما تركته من العبادة أيام الاستظهار. و ما اتت به من العبادة أيام الاستظهار كالصوم فان انقطع على العشرة قضته بعد ذلك و ان تجاوز كان ما اتت به مجزيا.
" سؤال ٣" ما حكم مستمرة الدم اكثر من عشرة إلى شهر أو اكثر أو اقل.
" جواب" هي اما ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة و ناسية متحيرة اما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا و ان لم تكن بصفات الحيض و ما عداها فتجعل عادتها حيضا و ان لم تكن بصفات الحيض و ما عداها استحاضة و ان كانت بصفاته إذ لا اثر للصفات مع العادة و أما المبتدئة فترجع إلى التمييز فتجعل ما بصفة الحيض حيضا و ما بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون ما بصفة الحيض اقل من ثلاثة و لا أزيد من عشرة و أن لا