سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦١ - و اما المكان
٧. أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية إلى ثوب المصلي أو بدونه و اما مع عدم التعدي فلا باس الا مسجد الجبهة فيشترط فيه الطهارة مطلقا و الاحوط طهارة الجميع خصوصا باقي المساجد.
٨. أن يكون مما يمكن فيه أداء الأفعال بحسب حال المصلي من قيام و قعود و ركوع و سجود و إتمام الصلاة فلو كان بنحو لا يتمكن فيه من الاستقامة أو الركوع لضيقه أو كان لشدة الزحام معرضا لعدم الإتمام لم تصح الصلاة فيه و كذا لو كان موضع السجود منه أعلى من موضع القدمين بأربع أصابع. و احتمال عروض المبطل فيه غير قادح.
" سؤال ١" لو سبق رجل إلى مكان من المشتركات العامة كالمساجد و الحضرات المشرفة و المدارس و نحوها كالخانات المعدة للمسافرين فدفعه آخر و رفع رحله الموضوع فيه فهل يجوز للدافع أن يصلي في ذلك المكان و هل هو غصب أم لا.
" جواب" ليس حق السبق في المشتركات العامة حقاً مالي حتى يتحقق فيه الغصب المانع من صحة الصلاة فالأقوى صحة صلاة الدافع و ان فعل حراما نعم لا اشكال في تحقق الغصب في الوقف الخاص و بطلان صلاة الغاصب فيه و كذا في المشتركات العامة التي يكون للسابق إليها حق مالي كما في الطرق الواسعة لو سبق إليها سابق للبيع و الشراء فانه قد يبذل بازاء مكانه مالًا فلو دفعه عنه دافع يكون غاصبا و تكون صلاته باطلة الا على وجه سيأتي.
" سؤال ٢" الانهار الكبيرة و الأراضي الواسعة المملوكة هل يجوز الوضوء منها و الصلاة فيها من غير رضا مالكها.
" جواب" نعم يجوز ذلك و لا يلزم استئذان المالكين بل حتى مع ظن عدم الرضا بل يمكن الحكم بالصحة حيث لا ضرر مع التصريح بالمنع و ان كان الاحوط الاجتناب الا إذا استلزم العسر و الحرج. بل يمكن القول بجواز الصلاة في كل مكان حتى المغصوب اختيارا فضلا عن الاضطرار لان الصلاة حق المالك الحقيقي و حقه تعالى مقدم على المالك الصوري و لعل في بعض الأخبار ايماء إليه.
" سؤال ٣" المدارس الموقوفة على طلبة العلم و الأراضي المجهولة المالك هل يجوز الوضوء من مياهها و الصلاة فيها أم لا.
" جواب" أما الصلاة فالاقرب فيها الجواز للعلم العادي أو الظن الاطمئناني برضا المالكين و شمول الوقف لمثل ذلك و اما المياه فان حصل العلم أو الظن بالرضا جاز الوضوء منها و الا فليزم الاستئذان من المتولي في المدارس و من حاكم الشرع في مجهول المالك.
" سؤال ٤" إذا صلى تحت خيمة مغصوبة أو تحت سقف مغصوب أو في دار بعض جدرانها غصب فهل تصح صلاته أم لا.
" جواب" إذا عدت الصلاة تصرفا في الخيمة أو في السقف أو الجدار المشهور بطلت كما لو كانت واقية له من حر أو برد و نحو ذلك و الا فهي صحيحة.
" سؤال ٥" إذا كان في ارض مغصوبة و بقي حتى ضاق الوقت بحيث لو تشاغل بالخروج يخرج وقت الصلاة فما ذا يصنع.
" جواب" المشهور انه يصلي حال خروجه صلاة المضطر موميا للركوع و السجود مستقبل القبلة حسب الإمكان و الأقوى عندي انه قد سقط التكليف عنه بالمعصية فيعاقب و