سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥ - كتاب الطهارة

" سؤال ٢" ما هي الأعيان النجسة بحسب الشرع.

" جواب" الأعيان النجسة شرعاً أحد عشر (الأول و الثاني) البول و العذرة من كل حيوان يحرم أكل لحمه في الشرع سواء كانت حرمته ذاتية كالانسان و السباع و الثعالب و الارانب و الفار و السنور و نحوها أو عرضية كالجلال و هو الحيوان الطاهر الذي يتغذى بالعذرة مدة يعتد بها و كالموطوءة مثل الشاة التي يطؤها الإنسان و الشاربة من لبن الخنزير حتى تتغذى به فإن العذرة و البول من هذه الحيوانات و اشباهها مما له نفس سائله نجس ذاتاً و لا يقبل الطهارة اصلًا.

" سؤال ٣" ما المراد بالنفس السائلة التي تدور نجاسة بول الحيوان و عذرته مدارها.

" جواب" المراد بها الدم الذي إذا قطعت العروق يخرج منها و هو يشخب بدفع و قوة لا رشحا كدم السمك و دم البق و البرغوث فكل حيوان غير مأكول اللحم يشخب الدم من عروقه عند قطعها فهو ذو نفس سائلة و خرؤه و بوله نجس عيناً برياً كان الحيوان أو بحرياً و كل حيوان لا يشخب دمه فبوله و عذرته طاهرة سواء كان مأكول اللحم كالسمك أو غير مأكول اللحم كالحية و الوزغ و الزنبور و أمثالها.

" سؤال ٤" هل الحكم بنجاسة بول الحيوان غير مأكول اللحم من ذي النفس السائلة يعم الطيور غير مأكولة اللحم كالصقر و الخفاش و أمثالها مما لا يؤكل لحمه من الطير.

" جواب" أما ما يؤكل لحمه من الطير فلا إشكال في طهارة بوله و ذرقه و أما غير مأكول اللحم من الطيور فالأقوى فيهما الطهارة و لكن حيث ان كثيراً من العلماء ذهب إلى النجاسة فالاحوط الاجتناب خصوصاً في الخفاش.

" سؤال ٥" الحيوان المشكوك كونه مأكول اللحم أو لا أو كونه ذا نفس سائلة أم لا كالحية و التمساح و كالحيوان المردد بين كونه غنماً أو خنزيراً سواء كان الشك من جهة الجهل بالحكم أو الموضوع و اشتباه الأمور الخارجية فما حكم لحمه من حيث حلية أكله أو حرمته و ما حكمه من حيث طهارة بوله و خرئه و نجاسته.

" جواب" أما لحمه فالاصل حرمة أكله حتى يتبين حاله و أما من حيث فضلاته فالأصل فيها الطهارة فيبنى على طهارتها حتى يتضح حاله‌

(الثالث المني) من كل حيوان ذي نفس سائلة أيضاً بالمعنى الذي تقدم سواء كان مأكول اللحم كالبقر و الغنم أو غير مأكوله كالسباع و الوحوش بحرياً كان أو برياً.

" سؤال ١" هل كل ما يخرج من دبر الإنسان و ذكره نجس أم بعضه نجس و بعضه طاهر.

" جواب" كلما يخرج من السبيلين طاهر سوى أربعة أشياء البول و الغائط و الدم و المني و ما عدا هذه الأربعة من الوذي و المذي و الودي و سائر الرطوبات التي من القبل و الدبر طاهرة و لا تنقض الغسل و لا الوضوء.

" سؤال ٢" ما علامة المني الذي هو نجس العين و يوجب الغسل.

" جواب" علامته ان يخرج بدفع و قوة و دفق و يكون مقارناً للشهوة إذا كان من صحيح البدن أما المريض فعلامته الاقتران بالشهوة و يخلو من الدفع و الدفق غالباً لضعف البدن.

" سؤال ٣" إذا اشتبه البلل الخارج و تردد بين كونه منيّاً أو من الرطوبات الأخر فما حكمه.