سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥ - كتاب الطهارة
" سؤال ٢" ما هي الأعيان النجسة بحسب الشرع.
" جواب" الأعيان النجسة شرعاً أحد عشر (الأول و الثاني) البول و العذرة من كل حيوان يحرم أكل لحمه في الشرع سواء كانت حرمته ذاتية كالانسان و السباع و الثعالب و الارانب و الفار و السنور و نحوها أو عرضية كالجلال و هو الحيوان الطاهر الذي يتغذى بالعذرة مدة يعتد بها و كالموطوءة مثل الشاة التي يطؤها الإنسان و الشاربة من لبن الخنزير حتى تتغذى به فإن العذرة و البول من هذه الحيوانات و اشباهها مما له نفس سائله نجس ذاتاً و لا يقبل الطهارة اصلًا.
" سؤال ٣" ما المراد بالنفس السائلة التي تدور نجاسة بول الحيوان و عذرته مدارها.
" جواب" المراد بها الدم الذي إذا قطعت العروق يخرج منها و هو يشخب بدفع و قوة لا رشحا كدم السمك و دم البق و البرغوث فكل حيوان غير مأكول اللحم يشخب الدم من عروقه عند قطعها فهو ذو نفس سائلة و خرؤه و بوله نجس عيناً برياً كان الحيوان أو بحرياً و كل حيوان لا يشخب دمه فبوله و عذرته طاهرة سواء كان مأكول اللحم كالسمك أو غير مأكول اللحم كالحية و الوزغ و الزنبور و أمثالها.
" سؤال ٤" هل الحكم بنجاسة بول الحيوان غير مأكول اللحم من ذي النفس السائلة يعم الطيور غير مأكولة اللحم كالصقر و الخفاش و أمثالها مما لا يؤكل لحمه من الطير.
" جواب" أما ما يؤكل لحمه من الطير فلا إشكال في طهارة بوله و ذرقه و أما غير مأكول اللحم من الطيور فالأقوى فيهما الطهارة و لكن حيث ان كثيراً من العلماء ذهب إلى النجاسة فالاحوط الاجتناب خصوصاً في الخفاش.
" سؤال ٥" الحيوان المشكوك كونه مأكول اللحم أو لا أو كونه ذا نفس سائلة أم لا كالحية و التمساح و كالحيوان المردد بين كونه غنماً أو خنزيراً سواء كان الشك من جهة الجهل بالحكم أو الموضوع و اشتباه الأمور الخارجية فما حكم لحمه من حيث حلية أكله أو حرمته و ما حكمه من حيث طهارة بوله و خرئه و نجاسته.
" جواب" أما لحمه فالاصل حرمة أكله حتى يتبين حاله و أما من حيث فضلاته فالأصل فيها الطهارة فيبنى على طهارتها حتى يتضح حاله
(الثالث المني) من كل حيوان ذي نفس سائلة أيضاً بالمعنى الذي تقدم سواء كان مأكول اللحم كالبقر و الغنم أو غير مأكوله كالسباع و الوحوش بحرياً كان أو برياً.
" سؤال ١" هل كل ما يخرج من دبر الإنسان و ذكره نجس أم بعضه نجس و بعضه طاهر.
" جواب" كلما يخرج من السبيلين طاهر سوى أربعة أشياء البول و الغائط و الدم و المني و ما عدا هذه الأربعة من الوذي و المذي و الودي و سائر الرطوبات التي من القبل و الدبر طاهرة و لا تنقض الغسل و لا الوضوء.
" سؤال ٢" ما علامة المني الذي هو نجس العين و يوجب الغسل.
" جواب" علامته ان يخرج بدفع و قوة و دفق و يكون مقارناً للشهوة إذا كان من صحيح البدن أما المريض فعلامته الاقتران بالشهوة و يخلو من الدفع و الدفق غالباً لضعف البدن.
" سؤال ٣" إذا اشتبه البلل الخارج و تردد بين كونه منيّاً أو من الرطوبات الأخر فما حكمه.