سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٢ - كتاب الصلاة
افضلية تقديمها إلا في نافلة الليل فانها كلما قاربت الفجر فهو افضل و إذا كان قد صلى منها أربع زاحم بها الفجر و أتمها و إلا صلى نافلة الفجر و فريضته ثمّ أتمها ناويا بها القربة لا الأداء و لا القضاء هذا ان كان قد شرع فيها و إلا صلاها في النهار قضاء و يجوز اضطرارا تقديمها على نصف الليل لمن خاف ان يغلبه النوم أو غيره من الأعذار و لكن الأفضل تاخيرها فان ادركها في وقتها و الا قضاها.
" سؤال ٣" هل يجوز تقديم سائر النوافل المرتبة على وقتها أم لا.
" جواب" لا يجوز تقديم الموقت على وقته الا في نافلة الظهرين يوم الجمعة مع اضافة أربع ركعات فتصير عشرين و يجوز في سائر الأيام أيضا بغير اضافة خصوصا لمن خاف فوتها في الوقت.
" سؤال ٤" هل يختص أول وقت الظهرين بالظهر و أول وقت العشاءين بالمغرب بحيث لو وقعت الشريكة فيه و لو جهلا أو نسيانا بطلت كما يقول المشهور أم لا يختص.
" جواب" الوقت عند المشهور قسمان وقت مختص و وقت مشترك و المشترك قسمان وقت فضيلة و وقت أجزاء و وقت الأجزاء قسمان اختياري و اضطراري فاول الزوال بمقدار الفريضة بحسب حال المكلف من مسافر أو حاضر أو نحو ذلك مختص بفريضة الظهر و المراد باختصاصه عندهم عدم صلاحيته لوقوع خصوص العصر فلو اوقعها فيه و لو غفلة أو نسيانا وقعت باطلة اما وقوع غير العصر فيه من نافلة أو قضاء أو غيرهما فلا مانع منه و كذا من آخر الوقت مختص بالعصر فلو وقعت فيه الشريكة و هي الظهر وقعت باطلة مطلقا و فيما عدا الطرفين المختصين يكون مشتركا أي صالحا لكل من الصلاتين و لكن مع الالتفات يجب تقديم الظهر على العصر فلو تقدم العصر عمدا بطلت اما لو قدمها غفلة أو نسيانا فقد صحت و هذه ثمرة الاشتراك و هذا البيان عندهم جار بعينه في المغرب و العشاء اختصاصا و اشتراكا و عندنا انه لا اختصاص في الوقت أصلا لا في أوله و لا في آخره بل الوقت كله مشترك بينهما غايته انه مع الالتفات يجب الترتيب بين الشريكتين بتقديم الظهر على العصر و المغرب على العشاء اما لو صلى العصر أول الزوال غفلة أو العشاء أول وقت المغرب كذلك فهي صحيحة لا قضاء لها و لا إعادة و كذا لو صلى الظهر أو المغرب آخر الوقت نعم من أول الزوال إلى زيادة الظل قدمان هو وقت فضيلة الظهر و إلى أربعة اقدام هو وقت فضيلة العصر و ما عدا ذلك فهو وقت الأجزاء و من أول المغرب إلى ذهاب الشفق وقت فضيلة المغرب و بعده وقت أجزاء و هو وقت فضيلة العشاء و كلما تقدم فهو افضل و وقت الأجزاء اختياري و اضطراري كما عرفت.
" سؤال ٥" لو شرع في العصر قبل الظهر أو في العشاء قبل المغرب نسيانا ثمّ ذكر في الأثناء اي قبل الفراغ فما تكليفه.
" جواب" يجب عليه في هذه الموارد العدول من اللاحقة إلى السابقة إذا كان محل العدول باقيا اما لو فات محل العدول كما لو دخل في الركوع الرابع من العشاء و ذكر انه لم يصل المغرب فان كان في الوقت المشترك أتمها و أتى بالمغرب و ان كان في الوقت المختص بطلت عند المشهور و صحت عندنا أيضا، و العدول من صلاة إلى أخرى و لا يجوز مطلقا عندهم إلا في هذا المورد اعني العدول من لاحقة إلى سابقة فانه يجوز مطلقا أي سواء كانتا حاضرتين أو فائتتين أو فائتة و حاضرة كما انه لا يجوز من نافلة إلى فريضة أو بالعكس الا في مورد واحد و هو العدول من الفريضة إلى النافلة لادراك الجماعة كما سياتي