سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٢ - كتاب الصلاة

افضلية تقديمها إلا في نافلة الليل فانها كلما قاربت الفجر فهو افضل و إذا كان قد صلى منها أربع زاحم بها الفجر و أتمها و إلا صلى نافلة الفجر و فريضته ثمّ أتمها ناويا بها القربة لا الأداء و لا القضاء هذا ان كان قد شرع فيها و إلا صلاها في النهار قضاء و يجوز اضطرارا تقديمها على نصف الليل لمن خاف ان يغلبه النوم أو غيره من الأعذار و لكن الأفضل تاخيرها فان ادركها في وقتها و الا قضاها.

" سؤال ٣" هل يجوز تقديم سائر النوافل المرتبة على وقتها أم لا.

" جواب" لا يجوز تقديم الموقت على وقته الا في نافلة الظهرين يوم الجمعة مع اضافة أربع ركعات فتصير عشرين و يجوز في سائر الأيام أيضا بغير اضافة خصوصا لمن خاف فوتها في الوقت.

" سؤال ٤" هل يختص أول وقت الظهرين بالظهر و أول وقت العشاءين بالمغرب بحيث لو وقعت الشريكة فيه و لو جهلا أو نسيانا بطلت كما يقول المشهور أم لا يختص.

" جواب" الوقت عند المشهور قسمان وقت مختص و وقت مشترك و المشترك قسمان وقت فضيلة و وقت أجزاء و وقت الأجزاء قسمان اختياري و اضطراري فاول الزوال بمقدار الفريضة بحسب حال المكلف من مسافر أو حاضر أو نحو ذلك مختص بفريضة الظهر و المراد باختصاصه عندهم عدم صلاحيته لوقوع خصوص العصر فلو اوقعها فيه و لو غفلة أو نسيانا وقعت باطلة اما وقوع غير العصر فيه من نافلة أو قضاء أو غيرهما فلا مانع منه و كذا من آخر الوقت مختص بالعصر فلو وقعت فيه الشريكة و هي الظهر وقعت باطلة مطلقا و فيما عدا الطرفين المختصين يكون مشتركا أي صالحا لكل من الصلاتين و لكن مع الالتفات يجب تقديم الظهر على العصر فلو تقدم العصر عمدا بطلت اما لو قدمها غفلة أو نسيانا فقد صحت و هذه ثمرة الاشتراك و هذا البيان عندهم جار بعينه في المغرب و العشاء اختصاصا و اشتراكا و عندنا انه لا اختصاص في الوقت أصلا لا في أوله و لا في آخره بل الوقت كله مشترك بينهما غايته انه مع الالتفات يجب الترتيب بين الشريكتين بتقديم الظهر على العصر و المغرب على العشاء اما لو صلى العصر أول الزوال غفلة أو العشاء أول وقت المغرب كذلك فهي صحيحة لا قضاء لها و لا إعادة و كذا لو صلى الظهر أو المغرب آخر الوقت نعم من أول الزوال إلى زيادة الظل قدمان هو وقت فضيلة الظهر و إلى أربعة اقدام هو وقت فضيلة العصر و ما عدا ذلك فهو وقت الأجزاء و من أول المغرب إلى ذهاب الشفق وقت فضيلة المغرب و بعده وقت أجزاء و هو وقت فضيلة العشاء و كلما تقدم فهو افضل و وقت الأجزاء اختياري و اضطراري كما عرفت.

" سؤال ٥" لو شرع في العصر قبل الظهر أو في العشاء قبل المغرب نسيانا ثمّ ذكر في الأثناء اي قبل الفراغ فما تكليفه.

" جواب" يجب عليه في هذه الموارد العدول من اللاحقة إلى السابقة إذا كان محل العدول باقيا اما لو فات محل العدول كما لو دخل في الركوع الرابع من العشاء و ذكر انه لم يصل المغرب فان كان في الوقت المشترك أتمها و أتى بالمغرب و ان كان في الوقت المختص بطلت عند المشهور و صحت عندنا أيضا، و العدول من صلاة إلى أخرى و لا يجوز مطلقا عندهم إلا في هذا المورد اعني العدول من لاحقة إلى سابقة فانه يجوز مطلقا أي سواء كانتا حاضرتين أو فائتتين أو فائتة و حاضرة كما انه لا يجوز من نافلة إلى فريضة أو بالعكس الا في مورد واحد و هو العدول من الفريضة إلى النافلة لادراك الجماعة كما سياتي‌