سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤١ - السادس غسل الأموات
١. الطفل الذي لا يزيد سنة عن ثلاثة بل يقوى الجواز لما دون الخمس فيجوز لكل من الرجال و النساء تغسيله صبيا كان أو صبية حتى مع وجود المماثل و تجريده عن الثياب.
٢. الزوج و الزوجة و المولى و الأمة غير المزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر مع وجود المماثل و التجرد أيضا و يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهة و لا فرق في الزوجة بين الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة.
٣. المحارم بنسب أو رضاع لكن الاحوط اعتبار فقد المماثل و الغسل من وراء الثياب،،، و إذ اشتبه الميت بين الذكر و الأنثى غسله كل من الرجل أو المرأة من وراء الثياب و إذا تعذر المماثل المسلم و من بحكمه من الزوج أو الزوجة أو المولى أو المحرم غسله المماثل الذمي بتعليم المسلم مع مراعاة طاهرة الماء و لو غسله غير المماثل المسلم من وراء الثياب لم يكن بعيدا عن الصحة، و الاحوط اعتبار البلوغ في الغاسل أيضا و ان كان القول بكفاية تغسيل الصبي المميز غير بعيدة عن الصحة.
" سؤال ٤" كيف يغسل الميت.
" جواب" يجب بعد إزالة النجاسة عن جميع البدن قبل الغسل تغسيله ثلاثة اغسال بالسدر أولا و بالكافور ثانيا و القراح ثالثا ناويا فيه القربة و امتثال أمره تعالى و تكفي للثلاث نية واحدة و إذا اشترك اثنان لزم على كل منهما النية و إذا كان أحدهما يصب و الآخر يقلب فالنية على الصاب و الاحوط عليهما معا و لا يجوز أن يتولى كل واحد من الاغسال شخص واحد بل أشخاص لغسل واحد فتجب النية على كل واحد منهم و يعتبر في كل من السدر و الكافور ان لا يكون من الكثرة بمقدار يوجب اضافة الماء و خروجه عن الإطلاق و لا من القلة بحيث يستهلك و لا يكون للاضافة اثر و إذا لم يوجب الا اليسير لم يسقط الميسور بالمعسور و إذا تعذر أحدهما أو كلاهما سقط فيغسل بدله بالماء ثلاثا و إذا تعذر الماء تيمم بدل كل غسل تيمم على الترتيب و كذا المحروق و المجدور و امثالهما ممن يتأثر لحمه بالغسل و لو أمكن من الماء مقدار غسل واحد أتى به و يممه الغاسل عن الغسلين المتعذرين و مزجه بالخليطين أو بأحدهما ان لم يوجدا معا و إذا ارتفع العذر قبل الدفن أعاد المتعذر و يجب ان يكون التيمم بيدي الحي لا بيدي الميت و ان كان الاحوط تيمم آخر بيد الميت ان أمكن و لو كان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما اجزأ غسل الأموات عنها و إذا دفن بلا غسل و لا تيمم جاز بل وجب مع عدم الهتك نبشه لتغسيله أو تيممه و كذا إذا تركت بعض الاغسال و لو سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها أو دفن بلا تكفين أو بالكفن الغصبي اما إذ تبين عدم الصلاة عليه أو بطلانها فلا يجوز النبش بل يصلي على قبره و إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة منه أو نجاسة خارجة لا يجب إعادة الغسل و كذا لو خرج منه بول أو مني و ان كان الاحوط الإعادة سيما لو كان خروجها في أثناء الغسل نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده و لو بعد وضعه في القبر حيث يمكن بلا مشقة و لا هتك و كيفية غسل الميت مثل غسل الجنابة الترتيبي فيغسل ثلاثة اغسال كل واحد منهما مثل غسل الجنابة و المشهور عدم كفاية الارتماسي و لا بد من إباحة الماء و المكان.
" سؤال ٥" ما هي مستحبات التغسيل.