سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٩ - الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
" سؤال ١٠" التيمم بدل غسل الجنابة هل يحتاج إلى الوضوء أم لا يحتاج كنفس الغسل.
" جواب" نعم هو كنفس الغسل لا يحتاج إلى تيمم آخر عن الوضوء و لا إلى الوضوء إذا كان عنده من الماء بقدره.
" سؤال ١١" إذا تيمم بدل الغسل ثمّ احدث بالاصغر فهل يعيد التيمم بدل الغسل أو يتيمم بدل الوضوء.
" جواب" إذا كان الماء للوضوء ممكنا توضأ فقط و إلا تيمم بدل الوضوء و لا حاجة إلى إعادة التيمم بدل الغسل نعم لو تيمم بدل غسل آخر غير الجنابة فعلى المشهور القائلين بان كل غسل معه وضوء تيممين أحدهما للغسل و الآخر للوضوء و لو وجد ما يكفي أحدهما قدم الغسل و تيمم عن الوضوء و عندنا يكفي تيمم واحد
" سؤال ١٢" هل للإنسان عند عدم التمكن من استعمال الماء ان يتيمم اختيارا أول الوقت و يصلي الفريضة أم يجب عليه الانتظار إلى آخر الوقت و هل يجوز ان يتيمم قبل الوقت و يصلي في الوقت كما في الوضوء و الغسل.
" جواب" نعم الأقوى جواز البدار لأولى الأعذار و لا يجب الانتظار بل يجوز قبل الوقت أيضا و يبقى مراعياً دخول الوقت فان استمر العذر صلى بذلك التيمم و إلا توضأ أو اغتسل و إذا تيمم بعد دخول الوقت و صلى في أوله ثمّ ارتفع العذر قبل خروج الوقت فالأقوى الكفاية و الاحوط الإعادة،،، و إذا تيمم لغاية من صلاة أو غيرها استباح بها سائر الغايات الأخرى واجبة أو مندوبة و ان لم تكن مقصودة أولا إلا التيمم لضيق الوقت أو للخروج من المساجد أو مطلقا فانه لا يستبيح به إلا ذلك العمل الذي ضاق وقته و بعد خروج الوقت يرتفع اثر التيمم إلا أن يحدث العذر فيستمر و على هذا فيجوز له التيمم عند العذر اختيارا في غير وقت فريضة و يصلي ما عليه من فوائت و غيرها من نوافل راتبة و مبتدئة نعم لا يصلي به الصلاة الاستيجارية عن الغير لأن المستأجر عليه منصرف إلى الطهارة الاختيارية لا العذرية.
" سؤال ١٣" هل يجري التداخل هنا كما في الغسل.
" جواب" يجري حكم التداخل هنا أيضا فلو كانت هناك أسباب متعددة كما لو كانت المرأة جنبا و حائضا و قد مست ميتا و ليس عندها ماء مثلا كفاها تيمم واحد للجميع و كما يتداخل في الواجبات يتداخل في المستحبات أيضا بعضها مع بعض و هي مع الواجبات.
" سؤال ١٤" بأي شيء ينتقض التيمم بعد تحققه.
" جواب" بدل الغسل ينقض بكل نواقض الغسل من الجنابة و الحيض و المس و غيرها و بدل الوضوء ينتقض بجميع نواقضه أيضا و ينتقض الجميع أيضا بالتمكن من استعمال الماء فلو كان متيمما عن الغسل مثلا و تمكن من استعمال الماء فلم يغتسل إلى ان تعذر ثانيا وجب عليه إعادة التيمم و لو كان متيمما عن الجنابة و تمكن من الماء بقدر الوضوء فقط انتقض الوضوء خاصة و صار بحكم المحدث بالاصغر فيجوز له دخول المساجد و لا يجوز مس كتابة القرآن أو الصلاة الا بعد الوضوء أو التيمم بدله.
" سؤال ١٥" إذ تيمم للعذر و دخل في الصلاة و في أثناء اشتغاله بالصلاة وجد الماء فهل يمضي في الصلاة أو يقطعها.