سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥١ - كتاب الصلاة

" جواب" الواجب أصالة في هذه العصور منحصر في نوعين بل ثلاثة (اليومية) (و الآيات) و يدخل في اليومية (الجمعة) فانها عوض الظهر و لكن اجمعت الإمامية عملا عدا المحدثين منهم على عدم الإتيان بها من بعد خلافة أمير المؤمنين و الحسن عليهما صلوات الله إلى اليوم و لعل السر لا يخفى على ذوي الالباب و لذا لم يصلها أحد من الأئمة (ع) غير الأمير في خلافته فقط و يدخل في اليومية أيضا قضاء الفوائت سواء كان عن نفسه أو عن غيره باجارة أو تعبدا كقضاء الولد عن أبيه. و يدخل في الآيات الخسوف و الكسوف و الزلزلة و الرياح و المخوفة و نحوها على ما سيأتي بيانه إن شاء اللّه هذا ما يجب بأصل الشرع استقلالا و قد تجب تعبدا لواجب آخر كركعتي الطواف في الحج الواجب و هذا هو النوع الثالث. و قد يوجب الإنسان على نفسه ما ليس بواجب عليه فيجب اما بالإجارة أو بالنذر أو اليمين و ليس هذا من الواجبات الأصلية و اما صلاة الأموات فليست هي بصلاة على الأصح و إنما هي ذكر و دعاء فقط و ما عدا ذلك فكله مندوب مستحب لان الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل و من شاء استكثر، و غير الواجب كله نوافل و هي قسمان راتبة و غير راتبة و المراد بالراتبة هي الصلاة المستحبة التي رتبها الشارع في أوقات مخصوصة من كل ليل و نهار و تسمى بالنوافل اليومية و هي ثمان قبل صلاة لظهر و ثمان قبل العصر و أربعة بعد المغرب و ركعتان من جلوس و هي الوتيرة بعد العشاء و ثمان نافلة الليل و ركعتا الشفع و ركعة الوتر و ركعتان نافلة الصبح فهذه أربع و ثلاثون ركعة نافلة و هي ضعف ركعات الفرائض اليومية و هي للظهر أربع و للعصر كذلك و للمغرب ثلاث و للعشاء أربع و للصبح ركعتان فهذه سبعة عشر ركعة فريضة و مجموع ما هو مشروط مرتبا في اليوم و الليلة إحدى و خمسون ركعة ثلثها فرض و ثلثاها ندب و ما عدا ذلك فهي النوافل غير الراتبة و هي أيضا قسمان (مبتدئة)" و ذات سبب" مثل صلاة الزيارة و صلاة الحاجة و صلاة الاستخارة إلى كثير من امثالها و المبتدئة ما عداها، و لا يشرع في النافلة ان تنقص عن ركعتين أو تزيد عليها إلا الوتر و صلاة الاعرابي الواردة يوم الجمعة مثل الظهرين و الصبح و الاحدى و خمسون المشروعة في اليوم و الليل إنما هي في حق الحاضر اما المسافر فيسقط من فرضه ستة من كل رباعية اثنان من نوافلها سبعة عشر نافلة الظهرين و سقوطهما عزيمة فلا يجوز ان يفعلهما و تسقط نافلة العشاء أيضا و لكن رخصة فله ان يفعلها و لكن فضلها في السفر دون فضلها في الحضر اما الباقي من نوافل اليومية فكله ثابت في السفر و الحضر على حد سواء.

" سؤال ٢" عن تحديد أوقات هذه الفرائض و النوافل اليومية.

" جواب" أول الزوال الذي يعرف بزيادة الظل بعد تناقصه أو حدوثه بعد انعدامه يدخل وقت الظهرين و يجب تقديم صلاة الظهر على صلاة العصر و يمتد وقتها إلى سقوط قرص الشمس تحت الافق الذي لا يعلم إلا بذهاب الحمرة المشرقية و من أول ذهابها يدخل وقت العشاءين و يمتد إلى انتصاف الليل للمختار و إلى طلوع الفجر للمضطر كالمريض و المسافر و النائم و الناسي و يجب أيضا تقديم صلاة المغرب على صلاة العشاء و من طلوع الفجر الصادق المتعرض ضياؤه في الافق لا الكاذب المستطيل في السماء يدخل وقت صلاة الصبح و يمتد إلى طلوع الشمس و اما أوقات النوافل فالاصح عندنا انها تمتد بامتداد وقت الفريضة الاختياري و الاضطراري غايته انها مثل الفريضة كلما تقدمت إلى أول الوقت فهو افضل لا انها تسقط إذا خرج وقت الفضيلة بل المراد باخبار القدمين و الأربع و نحوها