سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٢ - صلاة الجماعة

" سؤال ٧" هل يجوز الائتمام بكل مسلم أم يشترط في إمام الجماعة شروط مخصوصة و ما هي الشروط.

" جواب" لا يجوز الاقتداء بالمسلم الا بعد إحراز جملة من الشروط و الأوصاف فيه و هي البلوغ و الايمان و طهارة المولد و العدالة و الذكورية للذكور و ان لا يكون تكليفه الصلاة من جلوس أو اضطجاع لمن تكليفه الصلاة قياما و ان يكون ممن يحسن القراءة بالعربية على قواعدها المرعية حتى بإخراج الحروف من مخارجها فضلا عن اللحن بالاعراب أو المواد فلا يجوز للعربي ان يقتدي بمن لا يعلم انه ممن يحسن العربية أم لا كما لا يجوز للمختار ان يصلي خلف المضطر الا في المتوضأ فانه يجوز ان يقتدي بالمتيمم على كراهة شديدة نعم يجوز للمضطر ان يقتدي بمن يماثله في اضطراره. و لا يجوز للرجل ان يقتدي بالمرأة و يجوز لها ان تقتدي بمثلها و بالرجل. و لا تجوز الصلاة خلف من لم يحرز عدالته بالمعنى الذي تقدم في أول الكتاب في مسائل التقليد و لا الصلاة خلف من لم يحرز ايمانه الخاص. و لا خلف من لم يحرز بلوغه و ان كان مميزا. و لا خلف ولد الزنا و ان كان مؤمنا. و لا باس بامامة الحاضر للمسافرين و بالعكس.

" سؤال ٨" ما هي أحكام الجماعة. و ما الذي يجب على المأموم بعد اقتدائه بغيره.

" جواب" إذا اجتمعت شروط الجماعة و شرائط الإمام ترتبت على المأموم أحكام:

(أحدهما) وجوب المتابعة للامام في الأفعال بمعنى ان لا يتقدم عليه في ركوع أو سجود أو قيام أو قعود بل التأخر أحوط و افضل فلو تقدم عمداً بطلت جماعته و لا يجوز له العود. و ان تقدمه سهوا أو غفلة وجب عليه العود للمتابعة فلو رفع رأسه قبل الإمام في الركوع أو السجود عاد إلى الركوع أو السجود ثانيا ما دام الإمام راكعا أو ساجدا و كذا لو سبق إلى الركوع فركع أو سجد قبل الإمام فالواجب ان يرفع رأسه ثمّ يركع مع الإمام أو بعده و هذا من المواضع التي يفتقر فيها زيادة الركن عمدا و إذا لم يعد للمتابعة صار منفردا قهرا، اما الاقوال فلا يجب على المأموم متابعة الإمام فيها الا تكبيرة الإحرام فانه يجب ان يكبر بعده فلو كبر قبله قطعها و كبر ثانيا و الاحوط ان يعدل بها إلى النافلة و يتمها مخففة ثمّ يقتدي ثانيا و يلحق بالامام و كذا الاحوط ان لا يتقدم على الإمام بالسلام و لكن لو سبقه به لم تبطل صلاته.

(ثانيهما) وجوب ترك القراءة على المأموم إذا سمع قراءة الإمام و لو همهمة اما إذا لم يسمعها أصلا فله ان يقرأ سراً و هو افضل أو يذكر اللّه سبحانه بما شاء من الأذكار مخيرا بينهما و بين السكوت هذا في الاوليين اما في الأخيرتين فيجب عليه التسبيح أو الفاتحة اخفاتا كالمنفرد فان الإمام إنما يتحمل القراءة عن المأموم في الاوليين فقط إذا اقتدى به فيهما اما لو فاتته الأولى و لحق به في الثانية أو الثالثة وجب عليه القراءة و التشهد في الثانية له التي هي ثالثة الإمام أو الثالثة التي هي رابعة الإمام نعم لو لحق به في ركوع الثانية أو الثالثة أو الرابعة سقطت عنه قراءة تلك الركعة و تلزمه القراءة للركعات الباقية و الاحوط في التشهد الأول للامام ان يتجافى المسبوق بركعة و المسبوق بركعتين يتشهد مع الإمام التشهد الأخير و يقوم فيتم صلاته.

(ثالثهما) إذا تمت شرائط القدوة رجع الشاك منهما في عدد الركعات إلى العالم أو الظان و يصير قطع أحدهما أو ظنه على الأقوى حجة في حق الآخر مع شكه سواء كان في الاوليين و الأخيرتين و سواء كان المأموم رجلا أو امرأة عادلا أو غير عادل اما في الأفعال‌