سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤ - كتاب الطهارة

" سؤال ٤" المتنجس أي ما ليس من أعيان النجاسات هل ينجس الطاهر إذا لاقاه كعين النجاسة أم لا.

" جواب" اما إذا كان المتنجس حاملا لعين النجاسة كالماء المتنجس بالدم أو البول و لم يستهلك فلا اشكال في تنجيسه بل المتنجس هنا في الحقيقة عين النجاسة و أما إذا خلا المتنجس من عين النجاسة و لم يكن الا النجاسة الحكمية كقطعة الزجاج لو اصابتها قطرة دم و زالت عنها و لم يبق لها اثر بالكلية فالقول بعدم النجاسة في أمثال ذلك من حيث إِنّ الدليل قوي جدا و لكن لا يترك الاحتياط بالاجتناب و عدم المباشرة إلا بعد التطهير نعم لا يجري عليه حكم النجاسة الأولى فلو تنجس الإناء بالولوغ ثمّ لاقاه إناء فتنجس لم يجب تعفير الثاني بل يكفي غسله مرة واحدة و هكذا في البول و نحوه مما يوجب العدد.

" سؤال ٥" اذا ثبت نجاسة شي‌ء بالعلم أو بأحد الطرق الشرعية فما هي الأحكام الشرعية المترتبة عليها.

" جواب" يجب إزالة النجاسة عن ثياب المصلي و بدنه للصلاة الواجبة و المستحبة و اجزائها المنسية التي يجب قضاؤها كالسجدة و التشهد و لركعات الاحتياط و للطواف الواجب و المستحب كما يجب ازالتها عن المساجد و موضع السجود و المشاهد المشرفة و القرآن الشريف و اسم اللّه العظيم و الأنبياء و الأئمة (ع) و مشاعرهم المقدسة كالتربة الحسينية إذا كانت النجاسة ملوثة أو موجبة للهتك بل و ان لم تكن ملوثة كما يحرم مس تلك المقدسات بالعضو المتنجس و ان كان متطهرا من الحدث.

" سؤال ٦" هل يجوز استعمال الأعيان النجسة و الانتفاع بها في غير الصلاة و الطواف و نظائرها مما تقدم و هل يجوز بيعها و شراؤها و يكون ثمنها حلالًا و ما حكم المتنجسات أيضا.

" جواب" المشهور عند الفقهاء رضوان اللّه عليهم عدم جواز الانتفاع و الاستعمال بالأعيان النجسة مطلقا خصوصا الميتة كعدم جواز بيعها و شرائها و سائر المعاملات بها و ان ثمنها سحت إلا ما جرت العادة باستعماله و الانتفاع به كالتسميد بالعذرات و نحوه و لا ريب في ان هذا الذي ذكروه هو الاحوط و لكن الأقوى جواز سائر الانتفاعات المحللة بسائر أعيان النجاسات حتى الميتة فلا يحرم على المكلف أن يصنع دلاء من جلود الميتة لسقي الزرع و الحيوانات و نحو ذلك و يستعمل الخمر لحل بعض الفلزات أو الأحجار أو المعادن و اشباه هذا من المنافع المحللة المقصودة للعقلاء الغير المشروطة بالطهارة كالصلاة و الطواف و الأكل و الشرب فان جميع ما هو من ذلك القبيل حلال جائز نعم الاحوط إن لم يكن اقوى حرمة بيع الأعيان النجسة و شرائها بل كل معاملة عليها خصوصا العذرة و الميتة و الخمر و الكلب و الخنزير فان ثمنها سحت عدا ما استثني من كلب الصيد و الماشية و الزرع كما سيأتي في محله إن شاء اللّه و أما المتنجسات فان كانت مما يمكن تطهيرها فيجوز اجراء كل معاملة عليها قطعا بيعا و غيره و ان كانت مما لا يمكن تطهيرها كالملح و السكر و نحوها مما لا يطهر إلا بزوال حقيقته و انقلاب ذاته فان كانت فيه منفعة محللة مقصودة غير موقوفة على الطهارة كاستعمال الملح النجس في دبغ الجلود و نحوها و كاستعمال الدهن النجس في الاستصباح فلا اشكال في جواز بيعه و حلية ثمنه فضلا عن حلية تلك الانتفاعات به و ان لم يكن فيه ذلك أو كانت فيه منفعة نادرة أو تافهة غير ملحوظة للعقلاء لم يجز بيعه و لا المعاملة عليه.