سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥٤ - الوصية
الليلتين أو ثلاث ثمّ طواف النساء و يحل بعد هذا كلما حرم عليه بالاحرام، و فرض القريب إلى مكة القران أو الافراد و العمرة فيها متأخرة عن الحج و الفرق بينها انه ان ساق هديا و اشعره أو قلده كان قرانا و الا فهو افراد.
٨٩. كل من أدرك و لو أحد الوقوفين الاختياريين من عرفة و المشعر أو كلا الوقوفين الاضطراريين فقد أدرك الحج و الا فالاحوط إعادة الحج من قابل.
٩٠. كل من افسد حجه بالجماع و نحوه أو ترك بعض واجباته عمداً وجب عليه اتمامه و الحج ثانيا من قابل و هي حجة العقوبة.
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٩١. كل مسلم رأى اخاه المسلم يترك واجبا أو يفعل حراما فان كان جاهلا وجب ان يعلمه و ان كان عاصيا وجب ان يردعه، فان لم يرتدع و امن الضرر و احتمل التأثير جاز، أو وجب ان يضربه و الا قاطعه، و اقل مراتبه الاعراض عنه بالوجه و الإنكار بالقلب، و فريضة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من أهم فرائض الإسلام و لو ان المسلمين التزموها و اوقف كل إنسان عند حده لما تمزق شمل الإسلام و سقط هذا السقوط و قد جعل الشارع الحكيم كل مسلم رقيبا على الآخر و حاكما عليه (كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته) و لما اهملت هذه الفريضة ضاعت المقاييس و سقطت الموازين و تحطمت دعائم الدين.
الوصية
٩٢. كل مسلم يؤمن بالله و اليوم الآخر لا يبيت الا و وصيته عند رأسه يعني ناجزة جاهزة خوف مفاجأته الاجل.
٩٣. كل مسلم يموت فله من ماله الثلث أوصى أو لم يوص لإطلاق بعض الأخبار و شهادة الاعتبار.
٩٤. كل مسلم يموت و عليه واجبات مالية من خمس أو زكاة و نحوهما أو واجبات بدنية كالصوم و الصلاة فهي ديون تخرج من الأصل فان لم تذعن الورثة لذلك وجب صرف الثلث في الواجبات و لا يجوز صرفه في المستحبات الا بعد فراغ ذمة الميت من الواجبات.
٩٥. كل إنسان تصرف في ماله منجزا من بيع أو هبة و نحوهما فهو نافذ و كل تصرف معلق على الموت كوصاياه و عطاياه و وقفه لا تنفذ الا من ثلثه فان زاد فهو موقوف على إجازة الورثة و النفوذ في الثلث أيضا موقوف على فراغ ذمته من الواجبات، فان و في الثلث بالواجب نفذت الوصايا في الزائد و الا بطلت، لان المستحب لا يزاحم الواجب و اقرارات الميت تنفذ من الأصل مع عدم التهمة. الحلال و الحرام من المطاعم و المشارب
٩٦. كل مأكول أو مشروب شككت في حرمته أو اباحته فهو لك مباح بأصالة الاباحة الا اللحوم و الشحوم و الجلود.