سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٥ - الثاني من الاغسال غسل الحيض

" سؤال ١٢" هل يجب الوضوء مع غسل الجنابة و مع سائر الاغسال الواجبة كالحيض و النفاس و مس الأموات و مع المستحبة كغسل الجمعة و الزيارة و نحوها أو يكفي الغسل عن الوضوء في الجميع أو في بعض دون بعض.

" أما غسل الجنابة فلا يجب معه الوضوء إجماعا بل لعله غير مشروع إلا بنية التجديد على اشكال و أما الاغسال الأخرى واجبة أو مستحبة فالمشهور انها لا يكفي عن الوضوء و لكن لا يبعد كفايتها أيضا كغسل الجنابة و الأخبار بالكفاية كثيرة منها الخبر المشهور أي وضوء انقى من الغسل و مع ذلك فلا ينبغي ترك الاحتياط بالوضوء مع سائر الاغسال عدا الجنابة سيما في الاغسال المستحبة قبلها أو بعده بنية القربة المطلقة مع سعة الوقت و ان كان القول الأول قويا جدا و عليه عملنا و إذا كان الغسل الواحد يكفي عن الاغسال المتعددة و ترتفع به جميع الاحداث المتنوعة فارتفاع الحدث الأصغر به و كفايته عن الوضوء و بالطريق الأولى نعم الفرق بين غسل الجنابة و غيره أن غسل الجنابة لا يشرع معه الوضوء و في غيره مشروع غير لازم.

الثاني من الاغسال غسل الحيض‌

الحيض دم مخصوص بالنساء تعتاده المرأة في كل شهر مرة غالبا خلقه اللّه في الرحم لمصالح يعود اعظمها إلى النسل و له في الشرع أحكام لا تثبت له حتى تجتمع فيه شروط:

١. أن يكون بعد بلوغ المرأة باكمالها تسع سنين.

٢. أن يكون قبل يأسها ببلوغ الستين في القرشية و الخمسين في غيرها.

٣. أن لا يكون اقل من ثلاثة أيام متواليات على الأشهر و لو ملفقة من نصف اليوم الأول إلى نصف اليوم الرابع.

٤. أن لا يزيد على عشرة أيام كذلك فلو رأت ثلاثة أيام دما ثمّ ثلاثة بياضا ثمّ عاد الدم إلى ما بعد العشرة فالمشهور ان مجموع الدمين و البياض بينهما حيض و الزائد على العشرة استحاضة و لكن الاحوط في البياض المتخلل الجمع بين تروك الحائض و أفعال الطاهرة.

٥. أن يمضي بينه و بين الحيض الذي قبله اقل الطهر و هو عشرة أيام فكل دم تراه المرأة بعد التسع قبل اليأس بأقل من ثلاثة و لا اكثر من عشرة و بينه و بين ما قبله عشرة فما زاد فهو محكوم بكونه حيضا شرعا و هذا هو المعروف عند الفقهاء بقاعدة الإمكان أي كل ما أمكن ان يكون حيضا فهو حيض و إذا اختل واحد من هذه الشروط امتنع الحكم بحيضيته و يكون دم الحيض في الغالب اسود أو احمر طري حار له دفع وحدة و حرقة و قد يشتبه بدم البكارة فيتميز بالقطنة فان خرجت مطوقة فهو من البكارة و إلا فهو دم حيض و الأقوى مجامعة الحيض للحمل، و الحائض اما ان تكون قد صارت لها عادة أو لا و العادة ثلاثة أقسام اما ان تكون وقتية عددية أو وقتية فقط أو عددية فقط و من ليست لها عادة اما" مبتدئة" و هي التي ترى الدم أول مرة" أو مضطربة" و هي التي لم تستقر لها عادة أو اضطربت بعد استقرارها أو" متحيرة" و هي التي نسيت عادتها و تتحقق العادة شرعا برؤية الدم مرتين متماثلتين متواليتين أي غير مفصول بينهما بحيضة مخالفة فإنْ تماثلتا في الوقت و العدد فهي وقتية عددية كما لو رأت في أول شهر خمسة و في أول الشهر الثاني خمسة أيضا و ان تماثلتا في الوقت فقط