سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٥ - المكاسب و أقسامها و أحكامها

(الثاني) أن يكونا من المكيل و الموزون فلو كانا من المعدود أي الذي يباع بالعدد لا بالكيل و الوزن لم تحرم الزيادة و كذا لو كان يباع بالمشاهدة و لا فرق في الزيادة بين كونها عينية كما لو باعه حقه من الحنطة بحقتين أو حكمية كما لو باعه حقة حاضرة بحقة مؤجلة نعم لو اقرضه حقة بحقة أو دينار بدينار جاز، اما لو اقرضه ديناراً بدينار و زيادة أو بعشرين ربية بطل سواء كانت الزيادة نقدا أو عرضا أو عملا فلو اقرضه دينارا بدينار و اشترط عليه خياطة ثوبه أو ركوب دابته فسد القرض و حرم و الجاهل بحرمة الربا معذور و يجب عليه رد الزيادة إلى صاحبها أو ورثته و لا يحرم الربا بين الوالد و ولده و لا بين المولى و عبده و لا بين الزوج و زوجته فيجوز لكل منهما اخذ الزيادة من الآخر و يجوز للمسلم اخذ الزيادة من الكافر دون العكس و تفاصيل أحكام الربا موكولة إلى بابه.

١٨. (الرقص) و هو من اعمال القرد و الإنسان اشرف من ان يتنازل إلى تلك المنزلة الخسيسة و لئن يكتسب الإنسان بحمل القاذورات خير له من ان يكتسب بتلك الحركات.

١٩. (الزنا) وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى‌ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِيلًا و هو الجريمة التي اتفقت جميع الملل على تحريمها و اطبقت قاطبة العقول على فضاعة قبحها.

٢٠. سباب المؤمن و شتمه فانه فسوق مثل أن يقول له بالعين أو باخبيث أو أمثال ذلك و لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان و يستثنى من ذلك سب المبتدع لقوله (ص) إذا رأيتم أهل البدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم و اكثروا من سبهم. و كذا المتجاهر بالفسق لأنه هتك حرمة نفسه فغيره أحق بهتكه و لا يبعد استثناء من لا يكون سبه موجبا للنقص كقول الوالد لولده أو الأستاذ لتلميذه يا بليد يا غبي و أمثال ذلك و لا سيما في مقام التأديب و التعليم و لكن لا ريب ان الأولى تنزيه اللسان عن كل ما فيه ادنى شائبة من الفحش و البذاءة، و التعليم و التأديب و لا ينحصر بذلك، و حسن القول احسن، و هو بالتأثير و القبول أمكن.

٢١. السحر فان تعلمه و تعليمه و العمل به و السعي فيه كله حرام باطل و اثم كبير و لا يفلح الساحر حيث أتى و هو حرام بجميع أنواعه التي لا مجال لتفصيلها سواء من حيث السبب و المؤثر أو من حيث المسبب و التأثير حتى للمحبة و الصفاء فضلا عن التفرقة و البغضاء نعم يجوز تعلمه للرد و الابطال.

٢٢. السرقة السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ‌ و هي مع قطع النظر عن الشرع من ارذل المهن و اخس أنواع الكسب التي يأباها الشرف و المروة و لا يرتكبها الا السفلة من اراذل البشر.

٢٣. الشعبدة و هي من أقسام السحر و المراد بها سرعة الحركة بحيث تغلب على الحس كما يرى النار المتحركة دائرة متصلة الشعلة الجوالة و هي حرام و يحرم التكسب بها و لكنها من الصغائر.

٢٤.- شهادة الزور- و هي من الكبائر الموبقة التي تكرر في الكتاب العزيز فظاعة تحريمها فضلا عن الأحاديث المتواترة.

٢٥. الضرب بالعود و أمثاله من آلات اللهو و الطرب حرام و يحرم التكسب به.