سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٥ - المكاسب و أقسامها و أحكامها
(الثاني) أن يكونا من المكيل و الموزون فلو كانا من المعدود أي الذي يباع بالعدد لا بالكيل و الوزن لم تحرم الزيادة و كذا لو كان يباع بالمشاهدة و لا فرق في الزيادة بين كونها عينية كما لو باعه حقه من الحنطة بحقتين أو حكمية كما لو باعه حقة حاضرة بحقة مؤجلة نعم لو اقرضه حقة بحقة أو دينار بدينار جاز، اما لو اقرضه ديناراً بدينار و زيادة أو بعشرين ربية بطل سواء كانت الزيادة نقدا أو عرضا أو عملا فلو اقرضه دينارا بدينار و اشترط عليه خياطة ثوبه أو ركوب دابته فسد القرض و حرم و الجاهل بحرمة الربا معذور و يجب عليه رد الزيادة إلى صاحبها أو ورثته و لا يحرم الربا بين الوالد و ولده و لا بين المولى و عبده و لا بين الزوج و زوجته فيجوز لكل منهما اخذ الزيادة من الآخر و يجوز للمسلم اخذ الزيادة من الكافر دون العكس و تفاصيل أحكام الربا موكولة إلى بابه.
١٨. (الرقص) و هو من اعمال القرد و الإنسان اشرف من ان يتنازل إلى تلك المنزلة الخسيسة و لئن يكتسب الإنسان بحمل القاذورات خير له من ان يكتسب بتلك الحركات.
١٩. (الزنا) وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِيلًا و هو الجريمة التي اتفقت جميع الملل على تحريمها و اطبقت قاطبة العقول على فضاعة قبحها.
٢٠. سباب المؤمن و شتمه فانه فسوق مثل أن يقول له بالعين أو باخبيث أو أمثال ذلك و لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان و يستثنى من ذلك سب المبتدع لقوله (ص) إذا رأيتم أهل البدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم و اكثروا من سبهم. و كذا المتجاهر بالفسق لأنه هتك حرمة نفسه فغيره أحق بهتكه و لا يبعد استثناء من لا يكون سبه موجبا للنقص كقول الوالد لولده أو الأستاذ لتلميذه يا بليد يا غبي و أمثال ذلك و لا سيما في مقام التأديب و التعليم و لكن لا ريب ان الأولى تنزيه اللسان عن كل ما فيه ادنى شائبة من الفحش و البذاءة، و التعليم و التأديب و لا ينحصر بذلك، و حسن القول احسن، و هو بالتأثير و القبول أمكن.
٢١. السحر فان تعلمه و تعليمه و العمل به و السعي فيه كله حرام باطل و اثم كبير و لا يفلح الساحر حيث أتى و هو حرام بجميع أنواعه التي لا مجال لتفصيلها سواء من حيث السبب و المؤثر أو من حيث المسبب و التأثير حتى للمحبة و الصفاء فضلا عن التفرقة و البغضاء نعم يجوز تعلمه للرد و الابطال.
٢٢. السرقة السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ و هي مع قطع النظر عن الشرع من ارذل المهن و اخس أنواع الكسب التي يأباها الشرف و المروة و لا يرتكبها الا السفلة من اراذل البشر.
٢٣. الشعبدة و هي من أقسام السحر و المراد بها سرعة الحركة بحيث تغلب على الحس كما يرى النار المتحركة دائرة متصلة الشعلة الجوالة و هي حرام و يحرم التكسب بها و لكنها من الصغائر.
٢٤.- شهادة الزور- و هي من الكبائر الموبقة التي تكرر في الكتاب العزيز فظاعة تحريمها فضلا عن الأحاديث المتواترة.
٢٥. الضرب بالعود و أمثاله من آلات اللهو و الطرب حرام و يحرم التكسب به.