سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٤ - المكاسب و أقسامها و أحكامها

١٣. (التنجيم) و هو الحكم بوقوع الحوادث المستقبلة عن الحركات الفلكية و اقتران الكواكب بعضها ببعض سواء كان يعتقد بانها هي المؤثرة مستقلة أو شريكة في التأثير اما لو كان يعتقد بان المؤثر و الموجد هو اللّه سبحانه وحده لا شريك له و تلك الحركات و الافتراءات دلالات و علامات أو معدات و مقتضيات فلا حرمة في ذلك، هذا بالنسبة إلى الأحكام النجومية اما الموضوعات كبيان الاهلة و الخسوف و الكسوف و اقتران الكوكب بالكوكب الآخر و أمثال ذلك فهو حلال مباح بلا اشكال.

١٤. الحسد- عافانا اللّه منه- و هو و ان كان من الصفات النفسانية و الرذائل الباطنية و ليس قولا و لا عملا و لكنه في الغالب باعث على سيئ القول و بذى العمل في المحسود و هو من افضع الكبائر و اشنعها بل هو أول معصية عصي اللّه بها في السماء و أول معصية عصي بها في الأرض و المحرم منه هو ان يحب و يتمنى في نفسه زوال نعمة المحسود أو زوال حياته، اما لو كان ان يتمنى له مثل نعمة الغير فهو غبطة و ليس من الحسد في شي‌ء، و لو كان يتمنى زوال نعم الغير فقط من دون ان يسعى لزوالها بقول أو فعل فهو رذيلة نفسانية و معصية اخلاقية و اما إذا رتب عليها الأثر في عمل أو قول كان حراما مضاعفا و إنما عظيما، و ما ابدع قوله (ع) لله در الحسد ما اعدله، بدأ بصاحبه فقتله، و الحسد حسك، من وطئه هلك، و مثله الحقد و البغض للمؤمن و العداء له و امثالها اعاذنا اللّه منها جميعا.

١٥. حفظ كتب الضلال عن الاندراس أو حفظها بالدرس و التدريس أو على ظهر الغيب إلا للرد عليها. و القدر المتيقن من كتب الضلال كتب الرد على الإسلام و ما يشتمل على مطاعن القرآن الكريم و النبي و الأئمة (ع) مثل كتب المبشرين المضلين و يلحق بها كتب النواصب و الغلاة البابية المشتملة على ترويج عقائدهم الباطلة فيحرم اكيدا على العوام بل كافة المسلمين النظر فيها و شرائها و بيعها و اقتنائها نعم يجوز ذلك لأهل العلم العارفين باضاليلهم القادرين على الرد عليهم.

١٦. (الرشوة) و هي أيضا من الموبقات و عظائم الجرائم، و اكبر المآثم، بل في بعض الأخبار ان اخذ الرشا هو الكفر بالله العظيم، و الظاهر حرمته و ان كان بعنوان الهدية إذا كان القصد منها استمالته و هي حرام مطلقاً على الآخذ و الدافع بل لا يبعد حرمتها على الواسطة و الشفيع. و القدر المتيقن من موضوعها هي دفع المال إلى الحاكم ليحكم له بحق أو باطل. فلو دفعها للحاكم ليحكم له إذا كان الحق له فعلا حراما فضلا عما إذا كان دفعها له ليحكم بالباطل. نعم للحكام بعد تبين الحق ان يأخذ جعلا على كتابة الحكم و تسجيله و الاحوط أيضا الاجتناب إلا إذا كان فقيرا كما ان للغير أن يكون وكيلا عن أحد المتداعيين بجعالة فان هذا و نظائره ليس من الرشوة.

١٧. (الربا) المحرم بنص القرآن العزيز باشد الفضاعة حيث يقول جل شأنه‌ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِ‌ إلى قوله تعالى‌ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ.

و قال النبي (ص) لعلي (ع) يا علي الربا سبعون جزءاً ايسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت اللّه الحرام و درهم واحد منه اعظم من عشرين زنية كلها بذات محرم‌

. و بلغ بعض الأئمة عن رجل انه كان يأكل الربا و يسميه اللبأ

فقال (ع) لئن امكنني اللّه لأضربن عنقه‌

. و المراد به زيادة أحد العوضين على الآخر و هو حرام في البيع و القرض بشرطين: (الأول) أن يكونا أي الثمن و المثمن من جنس واحد.