سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٦ - صلاة المسافر

يقصر قال يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه (و الخلاصة) ليس الوطن إلا ما قصد توطنه و اقام فيه فعلا. أما الذي توطن فيه و لو عشر سنين و كله ملكه ثمّ اعرض عنه فليس هو له بوطن بل يقصر فيه إلا إذا نوى الإقامة به.

" سؤال ٤" يكفي في الإقامة الموجبة للتمام و للصيام محض قصد البقاء عشرة أيام أو تحتاج إلى أمر آخر. فلو قصد عشرا ثمّ عدل و عزم على السفر بعد يومين أو ثلاث أو تردد فهل يتم أو يقصر.

" جواب" إذا قصد الإقامة عشرا فان عدل بعد ان صلى فريضة رباعية تماما لزمه ان يبقى على التمام إلى ان يخرج من بلد الإقامة، و ان عدل قبل أن يصلي فريضة واحدة تماماً فاللازم عليه البقاء على القصر إلى ان يعود إلى نية الإقامة ثانيا و يصلي تماما. و لا يكفي في لزوم التمام الشروع فيها بعزم التمام بل لا بد من إتمامها تماما. نعم لو صام إلى الزوال أو صلى النافلة ثمّ عدل قبل الفريضة أتم صيامه و لكن لا يلزمه حكم الإقامة في مستقبل صلاته و صيامه و التردد في جميع ذلك بحكم العدول.

" سؤال ٥" هل يكفي نية الإقامة اقل من عشرة و إذا نوى عشرا هل يجب عليه إتمامها أو يجوز هدمها و الخروج من البلد اختيارا و هل يجوز نية الإقامة في البلدين و إذا نوى الإقامة يجوز له ان يخرج إلى ما هو اقل من المسافة و يرجع و ما حكم صلاته إذا خرج.

" جواب" لا يرتفع عنه وجوب القصر بقصد الإقامة اقل من عشرة أيام و لو ساعة واحدة و إذا نوى العشر أتم صلاته و لا يجب عليه إتمام العشرة بل له ان يسافر بعد أربعة أيام أو خمسة و هكذا و يتم كما تقدم إلى ان يسافر و إذا بقي اكثر من عشرة لا يجب عليه ان ينوي عشرة أخرى و له أن يخرج إلى أطراف البلد و نواحيها و يرجع و هو على اقامته و إتمام صلاته و لا يهدم اقامته الخروج إلى ما دون المسافة و لكن الاحوط عدم المبيت في بلد أخرى غير بلد الإقامة و لو خرج لا بنية المبيت فعرض له ذلك فبات لم يقدح في اقامته و (بالجملة) فمحل الإقامة كالوطن الحقيقي يجب عليه فيه التمام إلى أن يقصد المسافة و يسافر عنه. نعم لا تتحقق الإقامة بقصد البقاء عشرة أيام في بلدين فلو كان من قصد الزائر أول دخوله إلى النجف أن يبقى عشرة في النجف و الكوفة أو الكاظمية و بغداد فلا اثر لهذه الإقامة بل يبقى على حكم القصر لو كان من نيته البقاء عشرة في الكاظمية و يعلم انه يحتاج الرواح إلى بغداد كل يوم فان كان رواحه إلى بغداد مدة يسيرة كساعتين أو ثلاث بل إلى نصف نهار لم يقدح ذلك في إقامته و ان كان يعلم ان نهاره كل يوم في بغداد و ليلة في الكاظمية فتحقق الإقامة بذلك مشكل و الأقوى بقاؤه على القصر و الاحوط الجمع. و لو خرج من النجف مثلا التي هي محل اقامته مسافرا و صار مروره على النجف ثانيا بما هي منزل من منازل سفره قصر فيها كغيرها من المنازل أما لو كان من نيته العود إليها و انشاء السفر منها أتم في الذهاب و الاياب و المقصد كما لو كان من نيته الإقامة عشرا في البلد الأخرى فانه يتم في الجميع.

" سؤال ٦" لو قصد المسافة و جاز محل الترخص و صلى قصرا ثمّ عدل عن السفر فهل يعيد صلاته أم لا.