سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٣ - الخمس
اما ان يكون بالعكس معلوم الصاحب مجهول المقدار و حكمه وجوب التخلص من صاحبه بمصالحة و نحوها و اما ان يكون معلومهما معا فالواجب رده إلى صاحبه و أما ان يكون مجهول المقدار و الصاحب معا فان تلف في يده أو اتلفه فهو مشغول الذمة به و هو المظالم التي يجب التخلص منها للرجوع إلى حاكم الشرع و ان كان غير تالف و قد اختلط بامواله بحيث لا يتميز فهو الحرام المختلط بالحلال يجب عليه ان يدفع خمسه ثمّ يحل له جميعا إذا لم يعلم زيادة الحرام على الخمس اما لو علم زيادته فالاحوط المصالحة مع حاكم الشرع و كذا مع العلم بأنه انقص، و إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام مما يتعلق به الخمس وجب تخميسه ثانيا.
٦. الأرض التي يشتريها الذمي من مسلم سواء كانت ارضاً مزروعة أو مسكناً أو دكاناً أو داراً أو خاناً أو غيرها فانه يجب على الذمي دفع خمسها لأربابه عينا أو قيمة و لا يجب في النخيل و الأشجار و البناء الذي في الأرض. و كذا لو انتقلت إليه من مسلم بغير البيع من صلح أو غيره و لا يسقط الخمس و لو اسلم أو باعها من مسلم آخر أو انتقلت إلى المسلم بارث و نحوه.
٧. ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله من ارباح المكاسب من تجارة أو زراعة أو صناعة أو إجارة حتى الخياطة و الحياكة و الكتابة و الصيد و الحيازة و أجرة العبادات من حج أو صوم أو صلاة أو زيارة أو تعليم أو وظيفة بل الأقرب ثبوته في مطلق الفائدة و ان لم تكن بالاكتساب كالهبة و الهدية و الجائزة و الوصية نعم المشهور عدم وجوبه في الميراث و لكن لا يترك الاحتياط في الميراث غير المحتسب كما لو مات له رحم بعيد في بلد بعيد لم يكن يعلم به و كان هو الوارث له و كذا في نماء الوقف الخاص و النذور و يستحب في المهر و مطلق الميراث حتى المحتسب و إذا علم الوارث ان موروثه لم يدفع الخمس وجب عليه دفعه من التركة سواء كانت العين تالفة أو موجودة و مع التلف يكون كسائر الديون.
" سؤال ١" إذا اشترى عينا من الأعيان التي يتعلق بها الخمس و لا يعلم المشتري ان البائع اخرج خمسها أم لا فهل يجب على المشتري إخراج خمسها أم لا.
" جواب" اما إذا علم أو ظن عدم الإخراج فالبيع بالنسبة إلى الخمس فضولي و لأرباب الخمس اجازته و الرجوع بثمنه على البائع أو فسخه و الرجوع على المشتري و يرجع هو على البائع. اما مع الشك فان كان البائع مسلما فهو محمولٌ على الصحة و لا خمس على المشتري و الا وجب عليه.
" سؤال ٢" إذا دفع خمس العين ثمّ زادت بعد ذلك فهل يجب خمس الزيادة أم لا.
" جواب" الزيادة اما عينية متصلة كالصوف و السمن أو منفصلة كالثمرة و الحمل و اما اعتبارية كزيادة القيمة السوقية اما الزيادة العينية بقسميها فلا اشكال بوجوب الخمس فيما زاد منها على المئونة و اما الاعتبارية فان باعها وجب الخمس في الزائد على المقدار الذي دفع خمسه من الثمن و ان لم يبعها لم يجب و ان كان الاحوط دفع خمس الزيادة أيضا بعد تمام السنة سيما إذا كان المقصود الاتجار بها و أمكن بيعها و قبض ثمنها نعم لو تنزلت قيمتها في أثناء السنة قبل بيعها لم يجب خمس تلك الزيادة.