سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٣ - الخمس

اما ان يكون بالعكس معلوم الصاحب مجهول المقدار و حكمه وجوب التخلص من صاحبه بمصالحة و نحوها و اما ان يكون معلومهما معا فالواجب رده إلى صاحبه و أما ان يكون مجهول المقدار و الصاحب معا فان تلف في يده أو اتلفه فهو مشغول الذمة به و هو المظالم التي يجب التخلص منها للرجوع إلى حاكم الشرع و ان كان غير تالف و قد اختلط بامواله بحيث لا يتميز فهو الحرام المختلط بالحلال يجب عليه ان يدفع خمسه ثمّ يحل له جميعا إذا لم يعلم زيادة الحرام على الخمس اما لو علم زيادته فالاحوط المصالحة مع حاكم الشرع و كذا مع العلم بأنه انقص، و إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام مما يتعلق به الخمس وجب تخميسه ثانيا.

٦. الأرض التي يشتريها الذمي من مسلم سواء كانت ارضاً مزروعة أو مسكناً أو دكاناً أو داراً أو خاناً أو غيرها فانه يجب على الذمي دفع خمسها لأربابه عينا أو قيمة و لا يجب في النخيل و الأشجار و البناء الذي في الأرض. و كذا لو انتقلت إليه من مسلم بغير البيع من صلح أو غيره و لا يسقط الخمس و لو اسلم أو باعها من مسلم آخر أو انتقلت إلى المسلم بارث و نحوه.

٧. ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله من ارباح المكاسب من تجارة أو زراعة أو صناعة أو إجارة حتى الخياطة و الحياكة و الكتابة و الصيد و الحيازة و أجرة العبادات من حج أو صوم أو صلاة أو زيارة أو تعليم أو وظيفة بل الأقرب ثبوته في مطلق الفائدة و ان لم تكن بالاكتساب كالهبة و الهدية و الجائزة و الوصية نعم المشهور عدم وجوبه في الميراث و لكن لا يترك الاحتياط في الميراث غير المحتسب كما لو مات له رحم بعيد في بلد بعيد لم يكن يعلم به و كان هو الوارث له و كذا في نماء الوقف الخاص و النذور و يستحب في المهر و مطلق الميراث حتى المحتسب و إذا علم الوارث ان موروثه لم يدفع الخمس وجب عليه دفعه من التركة سواء كانت العين تالفة أو موجودة و مع التلف يكون كسائر الديون.

" سؤال ١" إذا اشترى عينا من الأعيان التي يتعلق بها الخمس و لا يعلم المشتري ان البائع اخرج خمسها أم لا فهل يجب على المشتري إخراج خمسها أم لا.

" جواب" اما إذا علم أو ظن عدم الإخراج فالبيع بالنسبة إلى الخمس فضولي و لأرباب الخمس اجازته و الرجوع بثمنه على البائع أو فسخه و الرجوع على المشتري و يرجع هو على البائع. اما مع الشك فان كان البائع مسلما فهو محمولٌ على الصحة و لا خمس على المشتري و الا وجب عليه.

" سؤال ٢" إذا دفع خمس العين ثمّ زادت بعد ذلك فهل يجب خمس الزيادة أم لا.

" جواب" الزيادة اما عينية متصلة كالصوف و السمن أو منفصلة كالثمرة و الحمل و اما اعتبارية كزيادة القيمة السوقية اما الزيادة العينية بقسميها فلا اشكال بوجوب الخمس فيما زاد منها على المئونة و اما الاعتبارية فان باعها وجب الخمس في الزائد على المقدار الذي دفع خمسه من الثمن و ان لم يبعها لم يجب و ان كان الاحوط دفع خمس الزيادة أيضا بعد تمام السنة سيما إذا كان المقصود الاتجار بها و أمكن بيعها و قبض ثمنها نعم لو تنزلت قيمتها في أثناء السنة قبل بيعها لم يجب خمس تلك الزيادة.