سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٥ - الخمس
" سؤال ١٠" الأراضي التي تبرز من الشط أو البحر كالجزائر المستقلة أو الملاصقة للملك كالشواطئ إذا حازها أحد الناس و عمرها نخلا و غرسها هل تدخل في ارباح المكاسب فيجب فيها الخمس و هل يجب في الأرض و الغروس و النماء أو في بعض دون بعض.
" جواب" كل ما يملكه الإنسان بالحيازة من الأموال و يفضل عن مئونة السنة ففيه الخمس سواء كان أرضا أو غيرها اما الغروس فالاحوط فيها كما تقدم أيضا وجوب الخمس حتى في زيادتها العينية المتصلة اما النماء و الثمرة فلا اشكال في وجوب خمس ما يفضل منها عن مئونة السنة.
" سؤال ١١" إذا اشترى لمئونة سنته اجناسا كالحنطة و الأرز و الدهن و الفحم و الحطب و نحوها ثمّ زاد منها آخر السنة مقدار فهل يجب في الزائد الخمس.
" جواب" أما ما تصرف اعيانه كتلك المذكورات فيجب الخمس في الزائد منها حتى الملح و الحطب و اما ما ينتفع به مع بقاء عينه كالفرش و الأواني و الالبسة و الكتب و امثالها مع حاجته إليها عادة فلا خمس فيها نعم لو استغنى عنها وجب فيها و كذا حلي النساء لا خمس فيه فإذا كبرت المرأة و خرجت عن اهلية الزينة به وجب خمسه.
" سؤال ١٢" هل يجب دفع خمس الأرباح عند ظهور الربح أو بعد تمام السنة.
" جواب" إذا كان عنده مقدار مئونة سنته من موارد أخرى كعائد ملك أو غلة ارض أو فوائد صنعة و ما أشبه ذلك وجب دفع خمس الربح فورا و إلا جاز له التأخير إلى نهاية السنة فيخمس ما بقي بعد المئونة و له أن يقدر المئونة بحسب ظنه و يخمس الباقي فان زاد خمس الباقي و ان نقص رجع بها مع بقاء العين فجواز التأخير ارفاق بالمالك نظرا إلى المئونة و زيادتها و نقصها و ليس شرطا في الوجوب بذاته و لو اسرف أو اتلف الربح في غير المئونة اللازمة وجب الخمس.
" سؤال ١٣" لو ربح في مال و خسر في مال آخر فهل يجبر الخسران من الربح أم لا.
" جواب" القول بالجبر ان لا يخلو من قوة و الاحوط العدم نعم الأقوى عدم جبران خسران التجارة بما يعود له من الزراعة أو الصناعة أو فوائد المواشي و نحوها أم المال الواحد فإذا خسر فيه ثمّ ربح بالباقي في عام واحد فلا ينبغي الإشكال في الجبران سواء تقدمت الخسارة أو تأخرت.
" سؤال ١٤" هل يشترط في وجوب الخمس الذكورية و الحرية و البلوغ و العقل أم لا.
" جواب" اما الذكورية فلا تشترط قطعيا و لو تاجرت المرأة في بيت اهلها أو بيت زوجها و ربحت وجب عليها الخمس في تمام الربح ان قام اهلها أو زوجها بمئونتها و إلا ففيما زاد على مئونتها و كذا الحرية فلو اتجر المملوك وجب على المولى إخراج الخمس من الربح تماما و كذا الصبي و المجنون لو اخرجا غوصا أو كنزا وجب على الولي إخراج خمسه.
" سؤال ١٥" هل الواجب في الخمس دفع العين أو يكفي دفع القيمة و هل يجوز للمالك التصرف قبل دفع الخمس أم لا و إذا تلف العين هل يضمن المالك أم لا.
" جواب" الخمس يتعلق بالعين في جميع موارده و لكن المالك مخير بين دفع خمس العين أو القيمة. و لا يجوز له التصرف بالعين قبل دفع الخمس أو قيمته حتى لو ضمنه في