سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٠ - خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف

كفارات الصوم‌

" سؤال ١" في كم مورد من الصوم تجب الكفارة و ما هي الكفارة.

" جواب" تجب الكفارة في أربعة موارد من الصوم:

(الأول) صوم شهر رمضان فمن افطر بواحد من تلك المفطرات السبعة عامداً عالماً بحرمته و مفطريته مختارا من غير عذر وجبت عليه الكفارة و هي مخيرة بين العتق و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد و الاحوط مدان و إذا افطر على محرم كالمغصوب أو شرب الخمر أو الزنا و نحوها وجب عليه الجمع بين الثلاث و هي كفارة جمع.

(الثاني) صوم قضاء رمضان إذا افطر بعد الزوال لغير عذر و كفارته اطعام عشرة مساكين فان لم يتمكن فصوم ثلاثة أيام.

(الثالث) صوم النذر المعين و كفارته مخيرة كرمضان و الاحوط القضاء أيضا.

(الرابع) صوم الاعتكاف إذا وجب و كفارته كفارة رمضان أيضا.

" سؤال ٢" ما مقدار المد و هل تكفي القيمة أم لا بد من الاطعام.

" جواب" المد ربع الصاع و ينقص عن ثلاثة أرباع البقالي المتعارف في بلادنا بقليل و من دفع ثلاثة أرباع أو حقة اسلامبول فقد امتثل و زاد خيرا و يلزم ان يكون من الاطعمة المتعارفة من حنطة أو شعير أو ارز و الاحسن الخبز و لا تكفي القيمة الا بنحو التوكيل في شراء الطعام و لا بد من اطعام العدد الخاص من ستين فقيراً أو عشرة فلا يكفي في الكفارة الواحدة اطعام واحد مرتين و جعله باثنين نعم يجوز الدفع للفقير و لكل واحد من عياله يعددهم كما يجوز التكرار على الواحد من كفارات متعددة.

" سؤال ٣" هل تتكرر الكفارة بتكرر موجبها في يوم واحد.

" جواب" لا تتكرر مطلقا اختلف الجنس أم اتحد تخلل التفكير بين السببين أم لا الا في الجماع فتكرر بتكراره في اليوم الواحد مطلقا. و لو فعل سبب الكفارة ثمّ سقط وجوب الصوم لم تسقط على الاحوط و من اكره على الجماع زوجته المنقطعة أو الدائمة و هو صائم و هي صائمة كان عليه كفارتان و يعزر بخمسين سوطا و ليس عليها شي‌ء و لو طاوعته كان على كل منهما كفارته و تعزيره و لو اكرهته هي كان عليها كفارة عنها و تعزير و لا تتحمل عنه شيئا هذا مختصر ما يلزم ذكره من مهمات أحكام الصوم.

خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف‌

هو اللبث في المسجد بقصد عبادة اللّه سبحانه مدة معينة. و هو بالذات مستحب في كل زمان يصح الصوم فيه. إذ لا اعتكاف الا بالصوم و يتأكد استحبابه في العشر الاواخر من شهر رمضان و اقله ثلاثة أيام بينهما ليلتان و يشترط ان يكون في أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام و المدينة و الكوفة و البصرة و لا يبعد العموم لكل مسجد جامع و لكن لا يصح في غير المسجد و ان يقيم في معتكفه فلا يخرج منه إلا للضرورة كقضاء الحاجة أو الاغتسال و نحوهما من الضرورات العادية أو الشرعية مراعيا اقرب الطرق و السرعة و يجوز الخروج للمستحب كتشييع جنازة أو عيادة مريض و نحوها و إذا خرج لا يجلس و لا يمشي حسب الإمكان تحت الظلال و لا يصلي خارج المسجد الا بمكة. و لا يجب بمجرد الشروع فيه الا ان يكون منذورا معينا أو مستأجرا عليه مضيقا اما إذا كان ندبا فلا يجب اكماله الا إذا دخل في اليوم الثالث بل يجب في كل ثالث إلا ان يكون قد شرط الرجوع فيه متى شاء حين النية و