سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧ - كتاب الطهارة

كالحصى و الصخور و يطهر باطن الأرض تبعا لظاهرها الذي جف بالاشراق و لو جفت الرطوبة قبل اشراق الشمس فليوصل إليها الرطوبة حتى تجف بالاشراق فتطهر.

" الثالث" الإسلام و هو مطهر الكافر بجميع أنواعه حتى الفطري على الأصح و يطهر ما عليه من الرطوبات كالعرق و نحوه و لا تطهر ثيابه المتنجسة قبل الإسلام.

" الرابع" التبعية و هي موارد:

١. تبعية ولد الكافر لأبيه إذا اسلم ابا أو جدا أو اما أو جدة لأب أو أم.

٢. طهارة رطوباته بالإسلام تبعا له.

٣. تبعية الاسير للمسلم.

٤. تبعية ظرف الخمر بانقلابه خلا.

٥. تبعية آلات تغسيل الميت و ثيابه التي يغسل بها و يد الغاسل دون باقي بدنه و ثيابه.

٦. يد الغاسل و آلات الغسل في تطهير النجاسات و بقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصال معظمها.

" الخامس" زوال عين النجاسة أو المتنجس عن أجسام الحيوانات الصامتة من طير و غيره فلو زالت النجاسة عن منقار الدجاجة و غيرها طهرت بدون الماء.

" السادس" غيبة المسلم فانها موجبة للحكم بطهارة بدنه و ثيابه و ظروفه و غير ذلك مع علمه بالنجاسة و احتمال تطهيره بظهور امارة دالة عليه من استعمال أو غيره.

" السابع" استبراء الحيوان الجلال بمنعه عن اكل النجاسات و تغذيه بالعلف الطاهر إلى أن يزول عنه اسم الجلل مع مضي المدة المنصوصة و هي في الإبل اربعون يوما و في البقر عشرون و في الغنم عشرة و في البط خمسة أو سبعة و في الدجاج ثلاثة.

" الثامن" من المطهرات" الماء" و هذا هو المطهر الاعظم الذي يطهر كل متنجس حتى نفسه إذا تنجس بل يطهر جملة من الأعيان النجسة بالاستهلاك و له أقسام كثيرة و تختلف احكامه باختلاف أقسامه و هو النعمة العظمى التي من اللّه بها على عباده منة هي اوسع مما بين السماء و الأرض و ينقسم باعتبار ملاقاته للنجاسة إلى ماء مطر و جارٍ و بئر و عين و راكد و هو قسمان كر و ما نقص عن الكر فهذه خمسة أقسام و وجه الحصر بنحو تقريبي ان الماء اما ان تكون له مادة أو لا و الثاني هو الراكد و الأول اما ان تكون مادته من السماء و هو ماء المطر أو من الأرض فان جرى عليها فهو الجاري و الا فان قارب الماء سطح ارض فهو ماء العيون و ان انخفض عنها بمقدار معتد به فهو البئر و في بيان آخر اما له عاصم يعصم من النجاسة أم لا و الثاني هو القليل الذي ينجس بالملاقاة و لعاصم اما اتصال بمادة أرضية و هو الجاري و البئر و العيون أو مادة سماوية و هو المطر أو كثرة شرعية و هو الكر و القاعدة الكلية ان الكر و ذو المادة بانواعه الأربعة اعني الجاري و البئر و العين و ماء المطر حال نزوله من السماء لا ينجس الا بالمفسد الأعظم و هو تغير أحد أوصافه الثلاثة طعمه أو ريحه أو لونه بملاقاة النجاسة اما مع عدم التغير فلا ينجس شي‌ء منه بالملاقاة أصلا لاعتصامه بالمادة و يسمى بالكثير شرعا و يقابله القليل الذي ينجس بمجرد الملاقاة و ان لم يتغير و لا يطهر إلا باتصاله بواحد من ذوات المادة أو الكر و لا يلزم تساوي السطوح و لا الامتزاج كما ان المتغير مطلقا قليلا كان أو كثيرا لا يطهر الا بزوال التغير فان‌