سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥٣ - الحج

٧٧. كل من وجب عليه الخمس يجب ان يدفع نصفه إلى المجتهد الاعلم و نصفه إلى فقراء السادة من الشيعة الملتزمين بالعمل باحكام الدين فلا يعطي المتجاهر بارتكاب الكبائر، اما تارك الصلاة فلا يعطى شيئا من الحقوق و لا كرامة بل ربما يحرم اطعامه بل قد لا يجوز السلام عليه، و لو دفع الخمس كله لحاكم الشرع الاعلم فهو سلم و ابرأ للذمة لانه ابصر بمواضعه و مستحقه.

الكفارات‌

٧٨. كل من وجب عليه صوم شهر رمضان فافطر يوما عالما عامداً وجب قضاؤه، و يجب الكفارة في مثل الجماع و الأكل و الشرب و الاستمناء و هي عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً ان افطر بحلال و الا فالجمع.

٧٩. كل من افطر في قضاء رمضان الموسع بعد الظهر و المضيق مطلقا وجب عليه الكفارة و هي كفارة يمين.

٨٠. كل من نذر عملا من اعمال الخير و تنجز فلم يفعله أو حلف على أمر راجح أو مباح فخالف وجبت عليه الكفارة المزبورة مخيرة على الاحوط و يكفي في حنث اليمين كفارة صغرى العتق أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان عجز فصيام ثلاثة أيام.

٨١. كل من وطأ زوجته حال حيضها فان كان في أوله فعليه الكفارة بدينار و ان كان في وسطه فنصف دينار و ان كان بآخره فربع.

٨٢. كل امرأة جزت شعرها في مصيبة فعليها كفارة كبرى مخيرة بين العتق و الصيام و الاطعام، و في نتف شعرها أو خدش وجهها كفارة صغرى و هي كفارة اليمين.

٨٣. كل رجل شق ثوبه لموت ولده أو زوجته فعليه كفارة صغرى.

٨٤. كل من قتل مؤمنا ظلما فعليه كفارة جمع كمن افطر على محرم.

الحج‌

٨٥. كل من وجد ما يستطيع الذهاب به إلى مكة و الاياب لادراك الوقوفين عرفة و المشعر مع صحة البدن و الامن و الرجوع إلى كفاية وجب عليه الحج و إذا كان مريضا لا يستطيع السفر يجب عليه الاستنابة.

٨٦. كل من وجب عليه لحج و مات قبل الإتيان به وجبت له الاستنابة من اصل ماله كالديون بلدية ان كان من ذوي الثروة و السعة و الا فميقاتية.

٨٧. كل من استطاع و سافر و مات قبل إتمام الحج فان مات بعد الإحرام و دخول الحرم فقد سقط عنه الحج و الا فان كان قد استقر عليه سابقا فالاحوط الاستنابة عنه و الا فلا، و كذا الأجير.

٨٨. كل بعيد عن مكة بستة عشر فرسخاً ففرضه التمتع الإحرام من الميقات ثمّ السعي و الطواف ثمّ التقصير و يحل من احرامه ثمّ يعقده يوم التروية ثامن ذي الحجة و يخرج إلى منى ثمّ يقف في عرفة يوم التاسع من الزوال إلى الغروب ثمّ يفيض إلى المشعر و يبقى إلى الفجر ثمّ يعود إلى منى فيذبح و يرمي و يحلق الرجل و تقصر المرأة من شعرها ثمّ يأتي مكة فيطوف و يسعى ثمّ يعود إلى رمي الجمرات و المبيت بمعنى‌