سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٥ - القبلة
خلف الإذن اليمنى. و في البصرة و ما والاها من البلاد الشرقية في الإذن اليمنى. و في الموصل و ما والاها من الغربية بين الكتفين، و في الشام خلف الكتف الأيسر و في عدن بين العينين و في صنعاء على الإذن اليمنى و في الحبشة على الخد الأيسر و منها (سهيل) و هو عكس الجدي في جميع ما ذكر فان تعذر ذلك لغيم و نحوه رجع إلى العلامات التي ذكرها العلماء المفيدة للظن بالجهة مثل جعل الشمس أول الزوال على طرف الحاجب الأيمن أو جعل المشرق و المغرب الاعتدالين على الأيسر و الأيمن في مثل الموصل و ما والاها و مشرق اقصر يوم على الأيسر و مغربه على الأيمن إلى غير ذلك من الامارات المفيدة للظن و لو مثل خبر الواحد و ان لم يكن عدلا إذا افاد الظن و كمحاريب المساجد و قبور المسلمين و قبلة بلادهم اما قبر المعصوم و محرابه فهو مما يفيد العلم فان لم يحصل له العلم و لا الظن و علم أو ظن انها بين المشرق و المغرب من جهة الجنوب أو الشمال توجه إليها فان ما بين المشرق و المغرب له قبله فان لم يحصل ذلك صلى إلى أربع جهات ان اتسع الوقت و الا فبمقدار ما يتسع و إذا حصرها علما أو ظنا في جهتين أو ثلاث اكتفى بالصلاة إليها.
" سؤال ١" ما الذي يجب فيه الاستقبال من الصلوات بحيث تبطل بدونه.
" جواب" يجب الاستقبال في الفرائض اليومية أداء و قضاءً و اجزاؤها المنسية التي يجب قضاؤها بعد الصلاة و ركعاتها الاحتياطية و سجدتي السهو و في صلوات الآيات كالخسوف و الكسوف و نحوهما و في صلوات الأموات و اما الصلوات المندوبة كالنوافل بانواعها فيجب فيها الاستقبال إذا صلاها مستقرا جالسا أو قائما. اما ذا صلاها ماشيا أو راكباً فلا يجب الاستقبال و ان كان هو الأفضل مع الإمكان و الاحوط أن لا يفوته الاستقبال مهما أمكن خصوصا في تكبيرة الاحرام. و المدار في الفرض و النفل على حاله بحسب اصله فلو صار الفرض نفلا بالعرض كالصلاة المعادة استحباباً للجماعة فالاستقبال فيها واجب. و لو انعكس الأمر فصار النفل واجبا بنذر و نحوه لم يجب الاستقبال فيه إلا مع الاستقرار
." سؤال ٢" إذا صلى إلى جهة من دون ان يحرز بالعلم أو الظن انها هي القبلة فهل يكتفي أم لا.
" جواب" لا يجوز الاكتفاء بها بل يجب عليه القضاء أو الإعادة عمدا كان أو تسامحا إلا إذا علم بعد ذلك ان صلاته كانت إلى القبلة و كانت قد تحققت منه نية القربة فلا إعادة عليه.
" سؤال ٣" لو صلى إلى غير القبلة جاهلا أو ناسيا أو مخطئا في اعتقاده أو اجتهاده ثمّ انكشف له ان صلاته كانت إلى غير القبلة فما تكليفه.
" جواب" ان انكشف انه صلى مستدبر القبلة أعاد مطلقا في الوقت و خارجه و ان انكشف انه كان منحرفا عنها إلى اليمين أو اليسار دون ان يبلغ حد المشرق و المغرب صحت صلاته و لا إعادة و لا قضاء ان علم بعد الفراغ و ان علم في الأثناء صح ما مضى و اعتدل في الباقي. و ان انكشف ان صلاته كانت إلى المشرق أو المغرب أي إلى نفس يمين القبلة أو يسارها فان كان مخطئا في اجتهاده و اعتقاده أعاد في الوقت دون خارجه و ان كان جاهلا أو ناسيا أعاد مطلقا كالمستدبر.