سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٧ - الكفارات

إلى حاكم الشرع كان أحوط و أولى لانه ابصر بمواقعه و بالاهم فالاهم و بصحيح النسب من غيره و العادل من غيره، اما إذا طلبه حاكم الشرع من المالك أو طلب الزكاة فقد ذكر جماعة من الفقهاء انه يجب الدفع و لا يجوز ان يصرفه بنفسه و يكون حكمه حكم القسم الأول و يجب نقله إليه ان كان المجتهد في آخر بلد و مئونة نقل من الخمس لا على المالك و لو تلف لا ضمان عليه بخلاف ما لو نقله بدون اذنه مع وجود المستحق.

" سؤال ٢" هل يصدق كل من يدعي كونه هاشميا أو فقيرا.

" جواب" لا يصدق الا بالبينة و الشياع المفيد للعلم أو الثبوت عند حاكم الشرع.

" سؤال ٣" هل يجوز دفع الخمس إلى من تجب نفقته عليه كأبويه أو أولاده أو زوجته و مملوكه.

" جواب" لا يجوز خصوصا في الزوجة و المملوك كما لا يجوز دفعه إلى من وجبت نفقته على غيره إذا كان قائما به لانه في حكم الغني نعم لو عصى الغير أو كان غير متمكن و لم يكن للمدفوع له مال يقوم بمئونة سنته جاز الدفع إليه من الخمس كما يجوز ان يدفع لواجب النفقة لوازمه الخارجة عن الضرورة كزياراته و نحوها أو لمن تجب نفقته عليه كزوجته و ولده تقدم في الزكاة.

" سؤال ٤" هل يجوز المصالحة على الخمس و الاسقاط و الإبراء.

" جواب" إذا كان لا يعلم مقدار ما عليه من الخمس جاز لحاكم الشرع ان يصالحه بما يتفقان عليه و إذا كان معلوما لا يصح المصالحة و لا الاسقاط و لا الأخذ من المالك و الرد عليه و غير ذلك من الحيل التي يسمونها بالحيل الشرعية فانها باجمعها محرمة باطلة نعم إذا عصى فاخر الخمس حتى صار فقيرا جاز الاحتساب عليه و إبراء ذمته و اللّه العالم.

خاتمة

يعتبر في الخمس الزكاة بل سائر الحقوق قصد القربة ممن وجب عليه الخمس و قصد كونه خمسا فلو لم يقصد ذلك أو لم يقصد القربة لم يقع خمسا و لا تبرأ الذمة.

الكفارات‌

و هي ضرائب مالية أو تكاليف عبادية اوجبها الشارع المقدس على العباد عند ارتكاب بعض المحرمات فعلا أو شأنا و هي قسمان كفارات الإحرام و محل ذكرها في كتاب الحج و كفارات غير الإحرام و هي اما معينة في خصلة واحدة أو مرددة في خصال أو جامعة لها. و المرددة في خصال اما ان تكون مرتبة أو مخيرة أو جامعة للامرين اما المعينة ففي أربعة موارد:

(الأول) من تزوج بامرأة في عدتها فارقها و كفر بخمسه اصوع من دقيق ثلاث حقق و نصف تقريبا فان كان دخل بها أو كان عالما بانها في العدة حرمت عليه ابدا و الا فلا.

(الثاني) من نام عن صلاة العشاء حتى جاوز نصف الليل قضاها و اصبح صائما.

(الثالث) و من وطأ الحائض لزمه الكفارة دينار في أوله و نصف في وسطه و ربع في آخره على ما تقدم في محله.

(الرابع) من نذر صوم يوم معين و عجز عنه تصدق بمدين على مسكين" اما المرتبة" ففي أربعة مواضع أيضا الظهار و قتل الخطأ و الحلف بالبراءة ففي كل واحد من‌