سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٨ - الكفارات
هذه الثلاثة كفارة كبرى مرتبة، و خصالها عتق رقبة فان لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. و الرابع افطار يوم من قضاء رمضان بعد الزوال عامدا. و خصالها اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات" و اما مخيرة" ففي ستة موارد افطار يوم من رمضان و افطار يوم واجب صومه بالنذر المعين و الجماع في الاعتكاف ليلا أو نهارا. و مخالفة النذر أو العهد. و جز المرأة شعرها في المصاب. و خصالها العتق و الصيام و الاطعام كما تقدم مخيرا بينها" و اما الجامعة للامرين" ففي أربعة مواضع مخالفة اليمين و منه الايلاء و هو الحلف على عدم وطأ زوجته و نتف المرأة شعرها في المصائب و خدش وجهها فيه. و شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته و خصالها عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعات" و اما الجامعة للخصال" فهي كفارة الجمع و هي في موردين. قتل المؤمن عمدا و ظلما. و افطار يوم من رمضان على محرم كشرب الخمر أو الزنا أو نحوهما و خصالها العتق و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا فيجب الجميع.
" سؤال ١" هل يكفي في العتق مطلق الرقبة أو رقبة مخصوصة.
" جواب" يشترط فيها الإسلام و السلامة من العيوب الموجبة للعتق كالعمى و نحوه و لا فرق بين الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى بل و يجزي الآبق ما لم يعلم أو يظن موته بل و المتمرد على مولاه و لا يكفي بعض الرقبة و لا التبعض و التلفيق.
" سؤال ٢" ما الذي يعتبر في الاطعام و الكسوة.
" جواب" لا يعتبر فيه إكمال عدد الستين أو العشرة فلا يكفي الأقل و لو بمقدار الستين و لا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة الا مع التعذر و ان يكون اطعاما أو طعاما فلا تجزي القيمة الا بنحو التوكيل و يعتبر في مقدارها الشبع على المتعارف لكل مسكين من الخبز و نحوه و يستحب معه الادام و اعلاهُ اللحم و ادناه الملح و الخل و لا يكفي اطعام الصغار الا إذا احتسب الاثنين بواحد و يكفي ان يدفع لكل مسكين من الستين مداً من الطعام و الاحوط مدين خمسة أرباع من حنطة أو شعير أو خبز أو نحوها تقريبا و يكفي في الكسوة الثوب الواحد الساتر للعورة حسب المتعارف و الاحوط اثنان ثوب و سروال لكل مسكين.
" سؤال ٣" ما المراد بالشهرين المتتابعين.
" جواب" يكفي في تحقق التتابع صيام شهر هلالي متواليا و متصلا بصوم أول يوم من الشهر الثاني أو واحدٍ و ثلاثين يوما متوالية ثمّ يصوم تتمه الشهرين و لو متفرقة. اما لو صام اقل من ذلك و قطع لغير عذر استأنف اما إذا كان لعذر كحيض و نفاس أو مرض أو سفر ضروري بني على ما اتي به و كمل الباقي و من عجز عن شهرين صام ثمانية عشر يوما فان عجز تصدق عن كل يوم بمد.
" سؤال ٥" على من تجب الكفارة.
" جواب" تجب على المتمكن زائدا على قوته و قوة عياله مدة أيام و لا تباع ثياب بدنه و لا خادمه و مسكنه و كتبه الا إذا زادت عن حاجته و بالجملة فهي تجب على المتمكن منها و عرفا لا خصوص الغني شرعا.