سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٤ - الأول غسل الجنابة

أعضائه لمانع إلى ان خرج من الماء لم يكف غسل ذلك العضو وحده بل لا بد من إعادة الغسل لأن الارتماسي لا بد فيه من تحقق غسل تمام البدن دفعة واحدة عرفية كما عرفت.

" سؤال ٧" إذا احدث بالحدث الأصغر أو الأكبر في أثناء الغسل فما تكليفه و هل يستأنف الغسل أو يتوضأ أو لا شي‌ء عليه منهما.

" جواب" إذا كان الحدث الأصغر مما يوجب الوضوء كالبول و النوم كفى الإتيان بالوضوء بعد إتمام الغسل و ان كان مما يوجب الغسل كمس الأموات فالاحوط بل الأقوى استئناف الغسل بقصد غسل الجنابة و المس و لا حاجة معه إلى الوضوء و ان كان هو الاحوط و كذا لو احدث في أثناء غير غسل الجنابة من الاغسال كما لا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبا أو ارتماسا اما لو احدث بالاكبر في أثناء الغسل فلا كلام في وجوب استئناف غسل واحد عنهما سواء كانا من جنس واحد أو مختلفين كجنابة على جنابة أو جنابة على حيض.

" سؤال ٨" ما حكم دائم الحدث و المجبور.

" جواب" حكم الغسل في هذه المواضع مثل ما تقدم في الوضوء من غير فرق بينهما أصلا.

" سؤال ٩" إذا علم بالجنابة مثلا و شك في الغسل أو العكس أو علمهما و لم يعلم المتقدم فما حكمه.

" جواب" حكمه أيضا مثل ما تقدم في الوضوء حرفا بحرف.

" سؤال ١٠" إذا شك في بعض أفعال الغسل بعد الفراغ منه أو في أثنائه أو شك في اصل الغسل أو في صحته بعد الصلاة فما حكمه.

" جواب" اما إذا شك بعد الصلاة انه اغتسل أم لا فحكمه البناء على صحة صلاته الماضية و لكنه يغتسل للصلوات الآتية كالشك في الوضوء بعد الصلاة و اما إذا شك بعد الغسل في صحته و فساده من جهة بعض أجزائه أو شرائطه فانه يبني على صحة غسله و يصلي به ما شاء إلى ان ينتقض و أما إذا شك في أثنائه فان شك في عمل منه بعد تجاوز محله كما لو شك في غسل الجانب الأيمن و هو مشغول بغسل الأيسر أو شك في غسل الرقبة و هو في الأيمن فانه يمضي في غسله و يبني على الصحة و هذا من المواضع التي يختلف فيها الوضوء عن الغسل فانه في الوضوء يأتي بالمشكوك و بما بعده في الغسل يمضي و إذا شك في عمل و هو في محله أتى به كما لو شك في غسل الأيمن قبل الشروع بالايسر اما الشك في الشروط فان كان الشك في مثل طهارة الماء أو اباحته بني على الطهارة و الاباحة للاصل و ان كان إطلاق الماء أو وصوله إلى البشرة أو الترتيب فان كان بعد الفراغ بني على الصحة أيضا و ان كان في الأثناء لزمه الفحص حتى يحرز الشرط

." سؤال ١١" إذا علم بصدور حدث منه و شك انه بول مثلا فيجب الوضوء أو جنابة فيجب الغسل فما حكمه.

" جواب" إذا كان يعلم ان حالته السابقة قبل هذا الشك انه محدث بالاصغر وجب عليه الوضوء فقط أو محدث بالاكبر وجب عليه الغسل فقط و ان كان لا يعلم حالته السابقة وجب الغسل و الوضوء معا و اما لو تردد الخارج منه كونه بولا أو منيا من الرطوبات الطاهرة كالمذي و الوذي و غيرها فقد تقدم في أول الكتاب ان حكمه البناء على الطهارة و لا شي‌ء عليه.