سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٩ - صلاة الجماعة

لو فاتته الصلاة بالطهارة الترابية لم يجز ان يستنيب عنه إلا بالطهارة المائية و لو استأجر القادر فعرضه العجز انتظر إلى ان يرتفع العذر فان ضاق الوقت انفسخت الإجارة و اما العدالة فالاحوط اعتبارها و ان كان الأقوى كفاية الوثوق و الاطمئنان بالاداء نعم يعتبر ان يكون عارفا باحكام الطهارة و الصلاة و شرائطها و أحكام الخلل و الشكوك و يلزم ان يكون مستحضرا لكل ما هو عام البلوى من تلك المسائل اجتهادا أو تقليدا كما يلزم تعيين المندوب عنه و لو إجمالا و لا يجوز الأجير أن يستأجر غيره إلا مع الرخصة.

" سؤال ٩" المخالف إذا استبصر هل يجب عليه قضاء عباداته التي فعلها حال خلافه من صوم أو صلاة أو تجزية تلك الأعمال.

" جواب" إذا كان ما أتى به صحيحا على مذهبه السابق أو مذهبنا و ان كان فاسدا في مذهبه اجزاه لا يجب القضاء و كذا سائر فرق المسلمين و إن لم يأت به أصلا أو أتى به فاسدا على كلا المذهبين وجب القضاء نعم الكافر إذا اسلم لا يجب قضاء ما تركه أيام كفره.

خاتمة القضاء

يجب على كل مكلف عليه واجبات و حقوق مالية أو بدنية أن يوصي بها و يعين إخراجها من الثلث أو من الأصل فان لم يوصي أو أوصى و لم يعين وجب على الورثة أو على الوصي إن كان له وصي أن يخرج الحقوق المالية كالزكاة و الخمس و المظالم من الأصل و أما البدنية فتخرج من الثلث إن أوصى بإخراج ثلثه و لم يعين إخراجها من الأصل و إلا خرجت من الأصل أيضا" و الحاصل" ان حقوق اللّه يجب ان تخرج من اصل التركة كالديون بل دين اللّه أحق بان يقضى كما في الحديث و إخراجها من الثلث إنما هو ارفاق بالورثة فحيث لا ثلث أو كان الثلث لا يفي بها يجب إخراجها من الأصل حتما و مع قصور التركة فالتوزيع بعد إخراج ديون الناس فانها مقدمة على كل حال.

صلاة الجماعة

هي من اعظم نواميس الشريعة الإسلامية و شعائرها المقدسة و هي من المستحبات المؤكدة و قد ورد فيها من الحث و الترغيب و التحذير من تركها ما كاد أن يلحقها بالواجبات و في بعض الأخبار المعتبرة من رغب عن جماعة المسلمين وجب للمسلمين غيبته و سقطت عدالته و وجب هجرانه فان حضر جماعة المسلمين و إلا احرق عليه امام المسلمين بيته و قد تكثر و تكرر من النبي و الأئمة صلوات اللّه عليه و عليهم التهديد لتاركي الجماعة باحراق بيوتهم بالنار. و لم يرد في الشريعة مثل هذا الوعيد و التشديد على مستحب من المستحبات. و أما الحسنات و الدرجات على فعلها ففي بعض الأخبار

لو صارت السماوات كلها اوراقا و البحار مدادا و الأشجار اقلاما و الثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا ان يكتبوا ثواب ركعة

. فهل مع هذا كله يليق بمن في قلبه ذرة من الايمان أن يرغب عن هذا الفضل العظيم، و لا يصلي فرائضه مع جماعة المؤمنين و يتأكد استحبابها في الصبح و العشاءين. و لا تجب إلا في صلاة الجمعة و العيدين بشرائطها الخاصة. و كذا تجب إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة مع القدرة على التعلم بل و مع العجز على الاحوط. و كذا إذا ضاق الوقت عن ادراك ركعة إلا مع الإمام بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين كوجوبها بالنذر أو اليمين.

" سؤال ١" هل تشرع الجماعة في النوافل و في الفرائض غير اليومية.