سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧ - كتاب الطهارة
" جواب" نعم يستثنى من نجاسة الميتة كل ما لا تحله الحياة من أجزائها كالصوف و الشعر و الوبر و الريش و ظلف البقر و الشاة و الظبي و خف الإبل و حافر الفرس و ظفر الإنسان و مخلب الطير و السن و الناب و القرن و المنقار و العظم المجرد عن الجسم و نحوها مما لا روح فيه و لا تتصف بموت و لا حياة و هي من طاهر العين مثل الشاة و نحوها طاهرة في حياته و بعد موته و من نجس العين كالكلب و الخنزير نجسة كذلك حيا و ميتاً.
" سؤال ٥" الشعر و الصوف و الوبر الذي هو طاهر حتى من الميتة الطاهرة العين إذا اخذ من الميتة هل يحتاج إلى غسل و تطهير أم لا.
" جواب" إذا اخذته من الميتة بنحو النتف وجب غسل موضع الاتصال بالميتة و ان اخذته بنحو الجز و القص لا يحتاج إلى غسل الا إذا كان قد تنجس بنجاسة عرضية.
" سؤال ٦" السقط من الإنسان و الفراخ من الطيور و ما يخرج مع المولود انسانا أو حيوان من لحم و نحوه مثل المشيمة و هي الكيس و الغلاف للجنين من الإنسان و في جنين الحيوان يقال لها سلا هل هي نجسة أو طاهرة.
" جواب" إذا سقط الجنين من إنسان أو حيوان أو فرخ طير و لا روح فيه سواء ولجته الروح و خرجت أو لم تلجه أصلا فهو نجس تجري عليه جميع أحكام الميتة و اما اللحم الخارج مع الجنين و المشيمة التي هي كيس الجنين فقد قال الفقهاء بانها تابعة للجنين فان خرجت مع الجنين الحي فهي طاهرة و ان خرجت مع الميت فهي كالجنين نجسة و قالوا في المضغة إذ سقطت انها نجسة كالجنين التام إذا سقط بغير روح و المضغة هي قطعة لحم حمراء فيها عروق خضراء مشتبكة تكون مبدأ تكوين الإنسان و الأدلة و ان كانت لا تساعد على ما ذكروه في المقامين لان تلك الأشياء لا يصدق عليها انها ميتة و لا هي باجزاء من الميتة حتى يجري عليها حكم الميتة و لكن حيث ان ما ذكروه هو الاحوط فليكن العمل عليه ان شاء اللّه.
" سؤال ٧" ما تقولون في الأشياء التي توجد في الميتة مثل فارة المسك من الظبية و الانفحة التي يقال لها في العرف مجبنة التي يصنع بها الجبن و بها ينعقد الحليب التي يستخرجونها من صغار الغنم و كالبيض الذي اكتسي القشر الا على المستخرج من الدجاجة الميتة و كالحليب الذي يكون في ثدي المرأة الميتة أو الشاة أو غيرها من اناث الحيوانات فهل هذه الأشياء طاهرة أو نجسة كالميتة.
" جواب" اما نفس المسك سواء كان اصله من الدم كما يقال" ان المسك بعض دم الغزال" أو من غير الدم هو طاهر بلا اشكال لانه قد استحال و صار حقيقة أخرى و كذلك وعاؤه و هو الجلدة فهو أيضا طاهر لما عرفت من انه لا يصدق عليه ميتة و لا من أجزاء الميتة و هكذا الكلام في البيض فانه هو و المسك يعد من ثمرات الحيوان و منافعه لا من أجزائه و أعضائه فهو كالثمرة من الشجرة و الزرع من الأرض نعم ربما يكون بعض أقسام المسك نجساً و هو المعجون من دم مذبح الظبي و روثه و هو القسم الهندي الأخضر أو الأشقر و لكن الشك كاف في الحكم بالطهارة و اما اللبن أي حليب الميتة فهو أيضا طاهر ذاتا الوجه الذي تقدم سواء كان حليب الميتة الماكولة اللحم كحليب النعجة و البقرة و غير المأكولة اللحم كالمرأة و النعامة و امثالها فحليب المرأة الميتة طاهر بذاته و لا ينجس بالنجاسة العرضية من ملاقاة جلد الميتة عند خروجه من الثدي لان الأخبار التي حكمت