سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧ - كتاب الطهارة

" جواب" نعم يستثنى من نجاسة الميتة كل ما لا تحله الحياة من أجزائها كالصوف و الشعر و الوبر و الريش و ظلف البقر و الشاة و الظبي و خف الإبل و حافر الفرس و ظفر الإنسان و مخلب الطير و السن و الناب و القرن و المنقار و العظم المجرد عن الجسم و نحوها مما لا روح فيه و لا تتصف بموت و لا حياة و هي من طاهر العين مثل الشاة و نحوها طاهرة في حياته و بعد موته و من نجس العين كالكلب و الخنزير نجسة كذلك حيا و ميتاً.

" سؤال ٥" الشعر و الصوف و الوبر الذي هو طاهر حتى من الميتة الطاهرة العين إذا اخذ من الميتة هل يحتاج إلى غسل و تطهير أم لا.

" جواب" إذا اخذته من الميتة بنحو النتف وجب غسل موضع الاتصال بالميتة و ان اخذته بنحو الجز و القص لا يحتاج إلى غسل الا إذا كان قد تنجس بنجاسة عرضية.

" سؤال ٦" السقط من الإنسان و الفراخ من الطيور و ما يخرج مع المولود انسانا أو حيوان من لحم و نحوه مثل المشيمة و هي الكيس و الغلاف للجنين من الإنسان و في جنين الحيوان يقال لها سلا هل هي نجسة أو طاهرة.

" جواب" إذا سقط الجنين من إنسان أو حيوان أو فرخ طير و لا روح فيه سواء ولجته الروح و خرجت أو لم تلجه أصلا فهو نجس تجري عليه جميع أحكام الميتة و اما اللحم الخارج مع الجنين و المشيمة التي هي كيس الجنين فقد قال الفقهاء بانها تابعة للجنين فان خرجت مع الجنين الحي فهي طاهرة و ان خرجت مع الميت فهي كالجنين نجسة و قالوا في المضغة إذ سقطت انها نجسة كالجنين التام إذا سقط بغير روح و المضغة هي قطعة لحم حمراء فيها عروق خضراء مشتبكة تكون مبدأ تكوين الإنسان و الأدلة و ان كانت لا تساعد على ما ذكروه في المقامين لان تلك الأشياء لا يصدق عليها انها ميتة و لا هي باجزاء من الميتة حتى يجري عليها حكم الميتة و لكن حيث ان ما ذكروه هو الاحوط فليكن العمل عليه ان شاء اللّه.

" سؤال ٧" ما تقولون في الأشياء التي توجد في الميتة مثل فارة المسك من الظبية و الانفحة التي يقال لها في العرف مجبنة التي يصنع بها الجبن و بها ينعقد الحليب التي يستخرجونها من صغار الغنم و كالبيض الذي اكتسي القشر الا على المستخرج من الدجاجة الميتة و كالحليب الذي يكون في ثدي المرأة الميتة أو الشاة أو غيرها من اناث الحيوانات فهل هذه الأشياء طاهرة أو نجسة كالميتة.

" جواب" اما نفس المسك سواء كان اصله من الدم كما يقال" ان المسك بعض دم الغزال" أو من غير الدم هو طاهر بلا اشكال لانه قد استحال و صار حقيقة أخرى و كذلك وعاؤه و هو الجلدة فهو أيضا طاهر لما عرفت من انه لا يصدق عليه ميتة و لا من أجزاء الميتة و هكذا الكلام في البيض فانه هو و المسك يعد من ثمرات الحيوان و منافعه لا من أجزائه و أعضائه فهو كالثمرة من الشجرة و الزرع من الأرض نعم ربما يكون بعض أقسام المسك نجساً و هو المعجون من دم مذبح الظبي و روثه و هو القسم الهندي الأخضر أو الأشقر و لكن الشك كاف في الحكم بالطهارة و اما اللبن أي حليب الميتة فهو أيضا طاهر ذاتا الوجه الذي تقدم سواء كان حليب الميتة الماكولة اللحم كحليب النعجة و البقرة و غير المأكولة اللحم كالمرأة و النعامة و امثالها فحليب المرأة الميتة طاهر بذاته و لا ينجس بالنجاسة العرضية من ملاقاة جلد الميتة عند خروجه من الثدي لان الأخبار التي حكمت‌