سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٩ - الجهاد

تكملة [العبادات المالية الاختيارية]

ما تقدم من الزكاة و الخمس و بعض الكفارات هي القسم الأول من العبادات المالية المحضة و هي التي تجب بأصل الشرع عند اجتماع شروطها قهرا و قد اشرنا سابقا إلى ان هناك قسما آخراً من العبادات المالية و هو ما يوجبه الإنسان على نفسه باختياره أحد الأسباب الملزمة لدفع المال و هذا أيضا نوعان نوع يكون الالتزام فيه لله جل شأنه و ذلك كالنذر و العهد و اليمين فان كان النذر مثلا أو متعلقهُ بقصد القربة كان عبادة سواء كان نذر السبب أو المسبب و الا لم يكن عبادة و ان وجب الوفاء به و لزمت الكفارة مخالفة و النوع الثاني ما لا يكون الالتزام لله تعالى و لكن لا يصح أولا يلزم الا بقصد القربة إليه عز شأنه و هو باب الصدقات بالمعنى الأعم و يدخل فيه الوقف و اخواته من السكنى و العمرى و الرقبى كما يدخل فيه التحرير للعقار فيكون مسجداً أو للإنسان فيكون عتقا و التسبيل كالقناطر و الخانات في الطرق و نحو ذلك. و كذا يدخل فيه الصدقة بالمعنى الاخص فان تمليك المال مجانا للغير ان كان بقصد القربة لزم بعد القبض و لا يجوز الرجوع فيه مطلقا و هو الصدقة الخاصة و ان كان لا بقصد القربة فهو الهبة و لا تصح الا بالقبض ثمّ بعد القبض يجوز له الرجوع فيها الا إذا كان الموهوب له رحماً أو زوجا أو زوجة، أو كانت الهبة معوضة يعني المعاوضة بين الهبتين لا بين الموهوبين و لا خرج عن باب الهبة، أو تلفت العين الموهوبة في يد الموهوب له أو نقلها بناقل ملزم كبيع أو صلح أو انتقلت إلى وارثة بموته ففي جميع هذه الصور لا يجوز الرجوع فيها كما لا يجوز الرجوع في الصدقة مطلقا لرحم أو غيره قبل التلف أو بعد معوضة أو غير معوضة، و كذا الوقف و العتق إذا وقع كل منها مستجمعا لشرائطه و من الأسباب الموجبة للصدقة اللقطة و المظالم و مجهول المالك و الاحوط في هذه الأمور الثلاثة بعد اليأس من معرفة صاحبها دفعها إلى حاكم الشرع لينفقها عن اربابها لولايته العامة و لا ضمان على الدافع لو ظهر صاحبها و لو أنفقها بنفسه كان ضامنا، هذا تمام الكلام في العبادات المالية المحضة، و البدنية المحضة.

أما القسم الثالث: و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان.

الجهاد

و هو قسمان جهاد الدعوة إلى الإسلام ابتداء و لا يجب بل لا يجوز الا بدعوة المعصوم من نبي أو امام و حينئذ يجب بذل المال و النفس" جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ‌" و جهاد الدفاع عن بيضة الإسلام إذا هجم العدو على بلد من بلاد المسلمين فيجب حينئذ على المسلمين دفعه باموالهم حتى مع غيبة المعصوم. و تفاصيل كلا القسمين موكول إلى محله من كتب الفقه و من أنواع الجهاد بل من اشدها وجوبا و الزاما من الشارع الحكيم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الذي أهمل في هذا الزمان التعيس حتى لا يكاد يعرفه أحد فضلا عن العمل به و قد ورد من الوعيد على اهماله و تركه ما يقصم الجمهور، و هكذا كان و لا حول و لا قوة الا بالله.