سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٧ - الوضوء
خبزا كذلك، و إذا كان الدهن أو العجين جامدا فلا يتنجس الا موضع الملاقاة و الباقي كله طاهر لعدم السراية.
١٣. كل رطب جامد مثل لبّ الخيار و البطيخ لا ينجس الا موضع الملاقاة و يطهر بالماء و لا تسري النجاسة لموضع آخر منه.
١٤. كل ما ليس فيه خلل و فرج من الأجسام المصمتة كالفلزات الذائبة يكفي غسل ظاهرها لو تنجست بل يمكن القول بعدم نجاستها أصلا و مثلها الجلود الصقيلة و المشمعات.
١٥. كل آنية تنجست يجب غسلها ثلاث مرات بالماء القليل و مرة واحدة بالكثير و كل متنجس بالبول يجب غسله مرتين بالقليل و مرة بالكثير.
١٦. كل إناء فيه ماء ولغ الكلب فيه يجب غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب و هو التعفير، و هذا الحكم خاص بالولوغ بالماء فلو لطع الإناء أو وقع لعابه به لم يجب التعفير و ان كان أحوط.
١٧. كل جسم يذوب بالماء كالملح و القند و السكر و نحوها ان تنجس سطحه الظاهر يمكن تطهيره بصب الماء على ظاهره اما لو نفذت النجاسة في باطنه فتطهيره غير ممكن الا بزوال حقيقته و صيرورته ماءً مطلقا.
الوضوء
١٨. كل وضوء قصد فيه القربة إلى اللّه تعالى صحت به الصلاة نافلة و فريضة سواء وقع قبل وقتها أو بعده، و سواء نوى الوجوب أو رفع الحدث أو الاستباحة أو لم ينو شيئا، و إذا اعتقد انه على وضوء و نوى التجديد بوضوئه ارتفع به الحدث و ان لم يقصده.
١٩. كل من كان على يقين انه تطهر و شك انه احدث بعده بنى على الطهارة و يصلي، و لو كان على يقين الحدث و شك انه تطهر فهو محدث لا يصلي حتى يتوضأ، و كذا لو لم يعلم حاله السابق.
٢٠. كل من شك في أثناء الوضوء في بعض افعاله يأتي به ان لم يأت بالذي بعده و الا اتي به و بما بعده، فمن شك في غسل اليمنى قبل الشروع في غسل اليسرى يغسل اليمنى ثمّ اليسرى، و ان كان بعد غسل اليسرى أتى بغسل اليمنى و اعاد غسل اليسرى بعدها و هكذا في مسح الرأس و الرجلين.
٢١. كل من شك في بعض افعاله الوضوء أو في صحته و فساده بعد الفراغ منه لا يعتني و ينوي على صحة وضوئه. فقاعدة الفراغ في الوضوء تجري و قاعدة التجاوز لا تجري.
٢٢. كل من صلى و شك بعدها في صحة صلاته أو في صحة وضوئه يبني على الصحة و لكن يتوضأ لما بعدها.
٢٣. كل من اعتقد انه متطهر و صلى ثمّ انكشف انه لم يكن على طهارة أعادها ان انكشف في الوقت و قضاها ان كان بعده.
٢٤. كل من علم أنّ في وضوئه أو في صلاته خللا أعادها.