سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٣ - الزكاة
المرعى فان كان نابتا من نفسه فالاحوط ان لم يكن اقوى اعتبارها سائمة و ان كان مزروعا فهي معلوفة و لو نبت في أرضه المملوكة علف فرعته فهي سائمة.
(الشرط الثالث) أن تكون فارغة عن العمل طول الحلول فلو علمت مدة يعتد بها كشهر و نحوه استأنف حولها من حين فراغها و لا يقدح عمل اليومين و الثلاث.
(الشرط الرابع) الحول بمعنى استقرار النصاب كاملا مستجمعا للشرائط المتقدمة في تمام السنة فلو زال بعضها أو كلها في الأثناء لم تجب الزكاة.
" سؤال ١" ما مقدار الحول في الزكاة.
" جواب" مقداره تمام أحد عشر شهرا هلالية أو عددية و لو ملفقة و بتمام الأحد عشر شهرا يتحقق الوجوب و اعتبار دخول الثاني عشر إنما هو مقدمة للكشف عن تمام الأحد عشر فلو زال بعض الشرائط أو كلها مقارنا لدخوله أو في أثنائه لم يقدح في استقرار الوجوب اما لو اختل بعضها أو تمامها قبل تمام الحادي عشر بطل الحول و لم تجب الزكاة كما لو نقص عن النصاب أو لم يتمكن من المنصرف أو عاوضها باجناس أخرى و لو من جنسها.
" سؤال ٢" الشهر الثاني عشر هل يحسب من الحول السابق أو اللاحق.
" جواب" الثاني عشر و ان لم يكن له مدخلية في استقرار الوجوب و لكنه يحسب من الحول الأول و يبدأ الحول الثاني من أول الثالث عشر.
" سؤال ٣" هل يجوز لمالك دفع أي فرد من الأنعام للزكاة و لو كانت مهزولة أو ضعيفة أو مريضة.
" جواب" إذا كان النصاب أو اكثره سليما لا يجوز دفع المريضة و لا الهرمة و لا ذات العوار و لا الوالدة إلى خمسة عشر يوما نعم لو كان النصاب كله أو اكثره مريضا أو هرما أو نحو ذلك جاز دفعها من الأكثر و ان كان نصفه صحيحا و نصفه معيبا فبالنسبة و لا يلزم المالك بدفع الثمينة و الجيد بل الواجب الوسط. و الشاة الواجبة في نصف الإبل الخمسة و في الغنم اقل المجزئ منها ما كمل سنة و دخل في الثانية من الضأن و ما دخل في الثالثة من المعز و يجزي الذكر و الأنثى و المعز عن الضأن لانهما في الزكاة جنس واحد كوحدة البقر و الجاموس و الإبل و البخاتي و الضراب.
" سؤال ٤" كيف يعتبر حول السخال و هل تنضم إلى امهاتها أو يكون لها حول مستقل.
" جواب" السخال بالنظر إلى امهاتها ان لم تكن نصابا مستقلا بعد نصاب الامهات و لا مكملة لنصاب آخر للامهات فلا شيء فيها كما لو ولدت اربعون من الغنم أربعين فليس فيها إلا الشاة و الباقي عفو. و ان كانت نصابا مستقلا فلكل منهما حول بانفراده كما لو ولدت خمس من الإبل أو اربعون من البقر أربعين، أو كانت مكملة لنصاب آخر و لم تكن نصابا مستقلا كما ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر استأنف حولا واحداً للجميع بعد انتهاء حول الامهات. و ان كانت مستقلة مكملة كما لو ولدت عشرون من الإبل ستة أو سبعة عشر فالاحوط ان يجعل لكل منهما حولا على حدة فيعطي للامهات عند انتهاء حولها أربع شياه و شاة للست أو ثلاث للستة عشر عند انتهاء حولها. و ابتداء حول السخال كما تقدم من حين النتاج لا من حين الاستغناء بالرعي ان كانت ترضع من سائمة و من حين الاستغناء بالرعي ان رضعت من معلوفه.