سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٦ - الطهارة الثالثة الطهارة الترابية

غير مضر بحاله وجب شراؤه و لو باضعاف قيمته و يجب قبول الثمن أو الماء من باذله إذا لم تكن فيه منة لا تتحمل عادة.

٢. ضيق الوقت عن طلب الماء و استعماله بحيث يلزم من الغسل أو الوضوء خروج الوقت الاختياري و الاضطراري بحيث لا يدرك منه مع الطهارة المائية و لا ركعة. اما لو كان يدرك مع التيمم الجميع و مع الماء ركعة فالظاهر ان مراعاة الوقت الأصلي أهم في نظر الشارع فيلزم التيمم، هذا إذا لم يتعمد تأخير الوضوء أو الغسل اما لو تعمد فالاحوط الجمع بين الصلاة بالتيمم في الوقت و قضائها في خارجه.

٣. خوف التلف بالعطش على نفسه أو نفس محترمة و لو كانت حيوانا فيجوز له حينئذ أن يحتفظ بالماء و يتيمم.

٤. خوف المرض على نفسه باستعماله فان كان مما يتحمل بمشقة جاز له التيمم و كان رخصة فيجوز الوضوء أيضا كالشين المعروف" بالمشك" و ان كان مما لا يتحمل عادة كالرمد و الحمى و اشباه ذلك كان التيمم عزيمة و لم يجز الوضوء و لا يلزم العلم بل يكفي الاحتمال الموجب للخوف و لو كان و هما فان الوهم قد يوجب الخوف.

٥. الحرج أو المشقة في تحصيله كبرد أو حر شديد في طريقه الى الماء و ان لم يكن ضرر و لا خوف و لا مرض.

٦. توقفه على مقدمة محرمة كالتصرف في إناء مغصوب أو طريق مغصوب.

٧. وجوب استعمال الماء الموجود في واجب أهم كإزالة النجاسة عن ثوبه و بدنه فانه يجب تقديمه على الطهارة المائية لوجود البدل لها بالترابية و الطهارة من الخبث لا بدل لها.

" سؤال ٢" لو توضأ في موارد وجوب صرف الماء في واجب آخر كخوف العطش أو إزالة النجاسة فوضوؤه صحيح أو باطل و كذا لو كان تحصيل الماء متوقفا على مقدمة محترمة كاستطراق ارض مغصوبة أو استعمال آلة مغصوبة أو لضيق الوقت.

" جواب" إذا كان جاهلا بالغصبية أو بوجوب صرف الماء في واجب آخر و حصلت منه نية القربة صح و ضوءه و" الضابطة" ان المنع من الوضوء ان كان من جهة حرمة المقدمات فإذا ارتكبها عالما عصى و صح و ضوءه و ان كان جاهلا صح وضوءه و لا معصية، اما لو كان المنع من نفس استعمال الماء اما لحرمته لكونه غصبا أو لكونه مضرا فان كان الماء منحصرا بالمغصوب و المضر و توضأ به فوضوؤه باطل عالما كان أو جاهلا فان تكليفه التيمم لا غير و ان كان غير منحصر فان توضأ به عالما فهو باطل أيضا و تكليفه الوضوء بالماء المباح غير الضار و ان كان جاهلا صح و ضوءه و لزمته غرامة قيمة المال لمالكه كما في سائر موارد التصرف بمال الغير عالما أو جاهلا اما إذا كان المنع من الوضوء من جهة ضيق الوقت فلو توضأ و الحال ذلك" فقد قالوا" انه ان توضأ لتلك الصلاة التي ضاق وقتها بطل و ان توضأ لغيرها من الغايات صح و لو قيل بالصحة مطلقا لم يكن بعيدا، و هذا الكلام كله جار في الغسل أيضا.

" سؤال ٣" في أي الموارد يكون التيمم عزيمة أي لا يجوز و لا يجزي عنه الوضوء و في أي مورد يكون رخصة بمعنى ان المكلف يكون مخيرا بينه و بين الوضوء.