سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٦ - الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
غير مضر بحاله وجب شراؤه و لو باضعاف قيمته و يجب قبول الثمن أو الماء من باذله إذا لم تكن فيه منة لا تتحمل عادة.
٢. ضيق الوقت عن طلب الماء و استعماله بحيث يلزم من الغسل أو الوضوء خروج الوقت الاختياري و الاضطراري بحيث لا يدرك منه مع الطهارة المائية و لا ركعة. اما لو كان يدرك مع التيمم الجميع و مع الماء ركعة فالظاهر ان مراعاة الوقت الأصلي أهم في نظر الشارع فيلزم التيمم، هذا إذا لم يتعمد تأخير الوضوء أو الغسل اما لو تعمد فالاحوط الجمع بين الصلاة بالتيمم في الوقت و قضائها في خارجه.
٣. خوف التلف بالعطش على نفسه أو نفس محترمة و لو كانت حيوانا فيجوز له حينئذ أن يحتفظ بالماء و يتيمم.
٤. خوف المرض على نفسه باستعماله فان كان مما يتحمل بمشقة جاز له التيمم و كان رخصة فيجوز الوضوء أيضا كالشين المعروف" بالمشك" و ان كان مما لا يتحمل عادة كالرمد و الحمى و اشباه ذلك كان التيمم عزيمة و لم يجز الوضوء و لا يلزم العلم بل يكفي الاحتمال الموجب للخوف و لو كان و هما فان الوهم قد يوجب الخوف.
٥. الحرج أو المشقة في تحصيله كبرد أو حر شديد في طريقه الى الماء و ان لم يكن ضرر و لا خوف و لا مرض.
٦. توقفه على مقدمة محرمة كالتصرف في إناء مغصوب أو طريق مغصوب.
٧. وجوب استعمال الماء الموجود في واجب أهم كإزالة النجاسة عن ثوبه و بدنه فانه يجب تقديمه على الطهارة المائية لوجود البدل لها بالترابية و الطهارة من الخبث لا بدل لها.
" سؤال ٢" لو توضأ في موارد وجوب صرف الماء في واجب آخر كخوف العطش أو إزالة النجاسة فوضوؤه صحيح أو باطل و كذا لو كان تحصيل الماء متوقفا على مقدمة محترمة كاستطراق ارض مغصوبة أو استعمال آلة مغصوبة أو لضيق الوقت.
" جواب" إذا كان جاهلا بالغصبية أو بوجوب صرف الماء في واجب آخر و حصلت منه نية القربة صح و ضوءه و" الضابطة" ان المنع من الوضوء ان كان من جهة حرمة المقدمات فإذا ارتكبها عالما عصى و صح و ضوءه و ان كان جاهلا صح وضوءه و لا معصية، اما لو كان المنع من نفس استعمال الماء اما لحرمته لكونه غصبا أو لكونه مضرا فان كان الماء منحصرا بالمغصوب و المضر و توضأ به فوضوؤه باطل عالما كان أو جاهلا فان تكليفه التيمم لا غير و ان كان غير منحصر فان توضأ به عالما فهو باطل أيضا و تكليفه الوضوء بالماء المباح غير الضار و ان كان جاهلا صح و ضوءه و لزمته غرامة قيمة المال لمالكه كما في سائر موارد التصرف بمال الغير عالما أو جاهلا اما إذا كان المنع من الوضوء من جهة ضيق الوقت فلو توضأ و الحال ذلك" فقد قالوا" انه ان توضأ لتلك الصلاة التي ضاق وقتها بطل و ان توضأ لغيرها من الغايات صح و لو قيل بالصحة مطلقا لم يكن بعيدا، و هذا الكلام كله جار في الغسل أيضا.
" سؤال ٣" في أي الموارد يكون التيمم عزيمة أي لا يجوز و لا يجزي عنه الوضوء و في أي مورد يكون رخصة بمعنى ان المكلف يكون مخيرا بينه و بين الوضوء.