سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٣ - الأول غسل الجنابة

المصحف و حمله و قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم و تشتد بقراءة سبعين فما زاد و الخضاب مطلقا كما يكره للمتخضب أن يجنب.

" سؤال ٥" ما شرائط الغسل التي يبطل بدونها.

" جواب" يشترط فيه جميع ما تقدم من شرائط الوضوء من نية القربة و إطلاق الماء و طهارته و أن لا يكون مستعملا في رفع الخبث و عدم الضرر في استعماله و إباحة الماء و ان لا يكون الإناء الذي يرتمس فيه من الذهب و الفضة و أن لا يكون الوقت ضيقا فلو اغتسل باعتقاد السعة و انكشف الضيق صح غسله و يفترق الغسل عن الوضوء في الموالاة فانها شرط في الوضوء دون الغسل فيجوز بين افعاله الفصل الطويل فالوضوء في نظر الشارع عمل واحد كالصلاة و الغسل كاعمال متعددة.

" سؤال ٦" ما كيفية غسل الجنابة و أي شي‌ء يستحب فيه و أي شي‌ء يجب.

" جواب" يستحب فيه أولا غسل اليدين من المرفقين مرتين أو ثلاث ثمّ المضمضة و الاستنشاق ثلاثا و الاستبراء بالبول أو بالخرطات و ان يكون الغسل بصاع كما ان الوضوء بمد و ان يمر اليد على الجسد و اما كيفيته و واجباته فيجب أولا النية و هي القصد إلى ايجاد هذه الأعمال و الاغسال الخاصة بداعي امتثال أمره تعالى و لا يعتبر فيها اكثر من ذلك سواء كان قصده غاية معينة أم لا و سواء كانت عليه أسباب للغسل متعددة كغسل المس و الجنابة أم لا و سواء كانت من نوع واحد أم من أنواع كالجمعة و الجنابة و الزيارة نعم لو كانت عليه أسباب متعددة واجبة كانت أو مستحبة أو مختلفة و اغتسل غسلا واحدا بقصدها اثيب عليها و عد ممتثلا لها اجمع و كذا إذا قصد طبيعة الغسل و أما إذا قصد واحدا معينا ارتفع الجميع و اثيب على امتثال ما قصده خاصة حتى لو قصد المستحب و كان عليه غسل واجب فانه يرتفع الواجب و ان كان الاحوط قصد الواجب عن المستحب لا المستحب عن الواجب و الحاصل لا يعتبر في صحة الغسل قصد الوجوب و لا الندب و لا الغاية و لا الرفع أو الاستباحة و لا دخول الوقت بل لو قصد الواجب في مقام الندب و الندب في مقام الوجوب لم يقدح ذلك في صحة الغسل مع قصد للقربة به و الواجب بعد النية غسل تمام ظاهر البدن و لا يكفي غسل الشعر بل يجب تخليله لوصول الماء إلى البشرة و الاستطهار لرفع الحاجب و الحائل و لغسل تمام البدن طريقان:

(الأول) الغسل الترتيبي يغسل الرأس مع الرقبة أولا مع ادخال جزء من البدن مقدمة ثمّ الطرف الأيمن من البدن مع غسل شي‌ء من الطرف الأيسر مقدما ثمّ الطرف الأيسر كذلك و الاحوط غسل العورة و السرة مع كل من الطرفين هذا على المشهور و الأقوى عندنا انه لا ترتيب بين الجانبين فيجوز تمام البدن دفعة واحدة بعد غسل الرأس و الرقبة نعم إذا اختار الفصل بين الجانبين فاللازم تقديم الأيمن على الأيسر و لا يعتبر البدأة بالأعلى فالأعلى و ان كانت أولى فيجوز النكس و إذا بقيت لمعة في الأيسر غسلها و ما بعدها و ان كنت في الأيمن غسلها و أعاد غسل الأيسر و يجوز أن يرتمس في الماء مرتين مرة بقصد الرأس و الرقبة و مرة بقصد البدن أو ثلاثة بقصد الرأس و الأيمن و الأيسر و يكون غسلا ترتيبيا.

(الثاني) الغسل الارتماسي و هو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية بقصد غسل الجميع و يلزم ان يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد و ان كان غمسه على التدريج و لا يلزم ان يكون تمام بدنه أو اكثره خارج الماء بل لو كان تمامه تحت الماء و حرك بدنه تحت الماء بنية الغسل كفى على الأقوى و لكن لو لم يصل الماء إلى بعض‌