سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٣ - الأول غسل الجنابة
المصحف و حمله و قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم و تشتد بقراءة سبعين فما زاد و الخضاب مطلقا كما يكره للمتخضب أن يجنب.
" سؤال ٥" ما شرائط الغسل التي يبطل بدونها.
" جواب" يشترط فيه جميع ما تقدم من شرائط الوضوء من نية القربة و إطلاق الماء و طهارته و أن لا يكون مستعملا في رفع الخبث و عدم الضرر في استعماله و إباحة الماء و ان لا يكون الإناء الذي يرتمس فيه من الذهب و الفضة و أن لا يكون الوقت ضيقا فلو اغتسل باعتقاد السعة و انكشف الضيق صح غسله و يفترق الغسل عن الوضوء في الموالاة فانها شرط في الوضوء دون الغسل فيجوز بين افعاله الفصل الطويل فالوضوء في نظر الشارع عمل واحد كالصلاة و الغسل كاعمال متعددة.
" سؤال ٦" ما كيفية غسل الجنابة و أي شيء يستحب فيه و أي شيء يجب.
" جواب" يستحب فيه أولا غسل اليدين من المرفقين مرتين أو ثلاث ثمّ المضمضة و الاستنشاق ثلاثا و الاستبراء بالبول أو بالخرطات و ان يكون الغسل بصاع كما ان الوضوء بمد و ان يمر اليد على الجسد و اما كيفيته و واجباته فيجب أولا النية و هي القصد إلى ايجاد هذه الأعمال و الاغسال الخاصة بداعي امتثال أمره تعالى و لا يعتبر فيها اكثر من ذلك سواء كان قصده غاية معينة أم لا و سواء كانت عليه أسباب للغسل متعددة كغسل المس و الجنابة أم لا و سواء كانت من نوع واحد أم من أنواع كالجمعة و الجنابة و الزيارة نعم لو كانت عليه أسباب متعددة واجبة كانت أو مستحبة أو مختلفة و اغتسل غسلا واحدا بقصدها اثيب عليها و عد ممتثلا لها اجمع و كذا إذا قصد طبيعة الغسل و أما إذا قصد واحدا معينا ارتفع الجميع و اثيب على امتثال ما قصده خاصة حتى لو قصد المستحب و كان عليه غسل واجب فانه يرتفع الواجب و ان كان الاحوط قصد الواجب عن المستحب لا المستحب عن الواجب و الحاصل لا يعتبر في صحة الغسل قصد الوجوب و لا الندب و لا الغاية و لا الرفع أو الاستباحة و لا دخول الوقت بل لو قصد الواجب في مقام الندب و الندب في مقام الوجوب لم يقدح ذلك في صحة الغسل مع قصد للقربة به و الواجب بعد النية غسل تمام ظاهر البدن و لا يكفي غسل الشعر بل يجب تخليله لوصول الماء إلى البشرة و الاستطهار لرفع الحاجب و الحائل و لغسل تمام البدن طريقان:
(الأول) الغسل الترتيبي يغسل الرأس مع الرقبة أولا مع ادخال جزء من البدن مقدمة ثمّ الطرف الأيمن من البدن مع غسل شيء من الطرف الأيسر مقدما ثمّ الطرف الأيسر كذلك و الاحوط غسل العورة و السرة مع كل من الطرفين هذا على المشهور و الأقوى عندنا انه لا ترتيب بين الجانبين فيجوز تمام البدن دفعة واحدة بعد غسل الرأس و الرقبة نعم إذا اختار الفصل بين الجانبين فاللازم تقديم الأيمن على الأيسر و لا يعتبر البدأة بالأعلى فالأعلى و ان كانت أولى فيجوز النكس و إذا بقيت لمعة في الأيسر غسلها و ما بعدها و ان كنت في الأيمن غسلها و أعاد غسل الأيسر و يجوز أن يرتمس في الماء مرتين مرة بقصد الرأس و الرقبة و مرة بقصد البدن أو ثلاثة بقصد الرأس و الأيمن و الأيسر و يكون غسلا ترتيبيا.
(الثاني) الغسل الارتماسي و هو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية بقصد غسل الجميع و يلزم ان يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد و ان كان غمسه على التدريج و لا يلزم ان يكون تمام بدنه أو اكثره خارج الماء بل لو كان تمامه تحت الماء و حرك بدنه تحت الماء بنية الغسل كفى على الأقوى و لكن لو لم يصل الماء إلى بعض