سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥٦ - متفرقات
التذكية بالذبح و النحر
١٠٨. كل حيوان قطع المسلم أو من بحكمه أوداجه الأربعة بالحديد أو الحاد مستقبلا به القبلة ذاكرا اسمه تعالى فقد صار مذكى شرعا فان كان مأكولا حل اكله و الا طهر جلده و جميع اجزائه و خرج عن كونه ميتة، و تذكية الإبل بنحرها.
١٠٩. كل ما اخذته من سوق المسلمين أو من يد المسلم فهو محكوم بالتذكية و لا ينبغي الفحص.
البيع و الإجارة
١١٠. كل بيع أو إجارة مع جهالة أحد العوضين باطل، و كذا مع جهالة المدة في الإجارة.
١١١. كل بيع متجانسين مع الزيادة باطل لانه ربا.
١١٢. كل قرض اشترط فيه زيادة عينية او حكمية فهو ربا باطل.
النكاح
١١٣. كل باكر فعقدها موقوف على اذن وليها الأب أو الجد له.
١١٤. كل عقد منقطع بدون ذكر المهر باطل و بدون الاجل ينقلب دائما و الاحوط إعادة العقد.
١١٥. كل زوجة غاب زوجها و انقطع اثره و خبره و حصل لها القطع بموته جاز لها ان تعقد عدة الوفاة أربعة اشهر و عشرا و تشهد و تتزوج نعم لو ظهر زوجها تعود إليه بخلاف ما لو طلقها حاكم الشرع.
١١٦. كل محكوم بالسجن المؤبد فلزوجته المطالبة بالطلاق و لا سيما مع عدم الإنفاق بل مع عدم الإنفاق لها على الإطلاق المطالبة بالطلاق.
متفرقات
١١٧. كل حكم ثبت للمساجد من حيث الاحترام فهو ثابت للمشاهد المقدسة و للتربة الحسينية على مشرفها الف الثناء و التحية لانها اصبحت من الشعائر وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ.
١١٨. كل حكم ثبت للقرآن الكريم و أسماء اللّه العظيمة من حيث الاحترام و التكريم فهو ثابت لاسم النبي و الأئمة المعصومين (ع).
١١٩. كل مجهول المالك يجب الرجوع فيه لحاكم الشرع.
١٢٠. كل لقطة يجب التعريف بها إلى ان يحصل اليأس من صاحبها يوما أو سنة ثمّ ترجع لحاكم الشرع على الاحوط.
١٢١. كل هبة لا تصح الا بالقبض و الاقباض.
١٢٢. كل هبة بعد القبض يصح الرجوع فيها إلا المعوضة و هبة الرحم و الزوجين و البعد تلف الموهوب.