سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٩ - صلاة المسافر
انه ان لم يكن حراما فهو مكروه كراهة شديدة تلحقه بالحرام، و اما السفر المستلزم لترك واجب من فريضة أو نفقة عيال فان كان السفر للتوصل إلى ذلك فهو سفر معصية كالسفر للتوصل إلى فعل الحرام و إلا فهو مباح و ان استلزم ترك الواجب و اما راكب الدابة المغصوبة و نحوها فليس من السفر الحرام و ان فعل حراما و اما السفر للسياحة و التنزه و الانس فهو سفر مباح.
" سؤال ١٤" إذا سافر لغاية مباحة ثمّ انقلب قصده إلى غاية محرمة أو عرضت الحرمة من نهي الوالد أو الزوج في الأثناء و ما حكم العود من سفر المعصية.
" جواب" إباحة السفر شرط في التقصير حدوثا و استدامة و ينقلب الحكم بانقلاب موضوعه فإذا انقلب السفر و صار معصية زال وجوب القصر و وجب عليه التمام اما العود فان كان بعد الندم و العدول عن المعصية و كان مسافة في نفسه وجب القصر و إلا بقي على التمام. نعم لو كان السفر في ذاته مباحا ثمّ عرض له فعل معصية خارج الجادة فقصده ثمّ عاد إلى الجادة بقي على تقصيره و ليس هذا من الانقلاب و لا من سفر المعصية.
" سؤال ١٥" إذا كان الباعث على السفر أمر مباح و أمر محرم على نحو الاشتراك فما حكمه.
" جواب" إن كان المباح هو المستقل بالتأثير و الحرام تبع مؤكد له بحيث لو لا الحرام لسافر أيضا وجب التقصير و ان انعكس الأمر فكان الحرام هو المؤثر و المياح تبع وجب التمام و ان اشتركا فكان كل منهما جزء العلة بحيث لو لا اجتماعهما لم يسافر فالأقوى التمام و الاحوط الجمع.
" سؤال ١٦" المدار في الحرمة و الاباحة على الظاهر بحسب الاعتقاد أو على الواقع فلو اعتقد أن سفره حراما لانه يريد السرقة فصادف أنه سرق ماله المسروق منه و كان قد صلى تماما فهل يعيدها أو يقيضها قصرا و كذا لو اعتقد الاباحة فانكشف الحرمة واقعا أو شك.
" جواب" هو مكلف باعتقاده و لو من اصل الاباحة و نحوه نعم لو انكشف الواقع فالاحوط بل الأقوى فيما إذا اعتقد الحرمة فصلى تماما ان يعيد أو يقضي قصرا إذا تبين الاباحة و اما إذا اعتقد الاباحة فصلى قصرا فتبين الحرمة فلا إعادة و لا قضاء و الفرق بعد التأمل ظاهر اما لو شك انه مباح أو محرم فلا ريب انه يبني على الاباحة و لا يتم و لا شيء عليه.
" سؤال ١٧" البقاء مترددا ثلاثين يوما الموجب للتمام بعدها هل يعتبر ان يكون في مكان واحد أم يؤثر حتى مع التنقل في اماكن متعددة.
" جواب" نعم يعتبر ان يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا في البقاء و السفر اما لو تنقل في اماكن متعددة فالواجب عليه القصر حتى بعد الثلاثين نعم لو كانت الأماكن التي يتنقل فيها متقاربة بحيث تعد أرضا واحدة أو حيا واحدا كبعض منازل الاعراب و اكواخهم كفى في رفع القصر و وجوب التمام.
" سؤال ١٨" المقيم عشرا و المتردد ثلاثين و طالب الضالة و غيره ممن يجب عليهم التمام إذا أنشئوا سفرا ينتظرون تجاوز حد الترخص في التقصير و الافطار أم لا.