سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٢ - الخمس

خمسة عشر مثقالا صيرفيا ذهبيا أو مائتا درهم فضة أو ما يساوي اقلها بعد مئونة الإخراج و التصفية و ان كان الاحوط دفع الخمس حتى إذا كان المخرج دينارا بعد التصفية و لا يعتبر ان يكون الإخراج دفعة فلو اخرج دفعات و كان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع و كذا لو اشترك جماعة في إخراج النصاب فما زاد وجب عليهم خمسهُ و لا يعتبر اتحاد جنس المخرج فلو اخرج من جنسين أو ثلاث و بلغ المجموع نصابا وجب الخمس على الاحوط. و المعدن في الأرض المملوكة لمالكها و لو اخرجه غيره فهو للمالك و عليه الخمس.

٣. الكنز و هو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر و المدار على صدق الكنز عليه عرفا سواء كان ذهبا أو فضة مسكوكين أو لا أو من الجواهر في بلاد الإسلام أو غيرها في ارض موات أو خربة يصدق عليها انه لا مالك لها فعلا في ارض مملوكة له باحياء أو بالابتياع مع العلم بكون الكنز غير مملوك للبائعين و سواء كان عليه اثر الإسلام أم لا ففي جميع هذه الصور يكون الكنز ملكا لواجده و عليه الخمس. و لو وجده في ارض اشتراها عرف البائعين فان ادعاه احدهم فهو له بلا بينة و ان ادعاه السابق و اللاحق جرى عليه حكم التداعي و ان لم يعرفه الجميع فهو لواجده و عليه الخمس و ان علم انه لمسلم موجود لا يعرفه فهو مجهول المالك و يشترط في وجوب الخمس بالكنز ان يبلغ النصاب و هو عشرون ديناراً خمسة عشر مثقالا صيرفيا كما تقدم. المال المدفون في مكان واحد و لو في ضروب متعددة يضم بعضه إلى بعض فان بلغ المجموع نصابا وجب الخمس و إلا فلا بل الاحوط إخراج الخمس حتى فيما يبلغ النصاب من اماكن متعددة و لا يعتبر إخراجه دفعة، و ما يوجد في جوف الدابة أو السمكة حكمه حكم الكنز فان كانت مشتراة عرف البائع فان ادعاها فهي له و إلا فلواجدها. و إذا اشترك في إخراج النصاب جماعة فالاحوط دفع الخمس و ان لم يبلغ حصة كل واحد منهم نصابا.

٤. الغوص و هو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ و المرجان و نحوهما معدنيا كان أو نباتيا دون الحيوان كالسمك و نحوه و ان كان الاحوط فيما لو اخرج بالغوص إخراج خمسه أيضا و يشترط وجوب الخمس في الغوص ان يبلغ دينارا فما زاد بعد إخراج المؤن و لا يشترط اتحاد المخرج و لا الإخراج دفعة و لا فرق بين ان يكون المخرج واحداً أو اكثر و ان لم يبلغ حصة كل واحد نصابا. و المخرج بالآلات في حكم الغوص أيضا نعم لو وجده على الساحل أو على وجه الماء لم يجب فيه الخمس و إذا اخرج حيوانا بالغوص و وجد في بطنه جواهر جرى عليه حكم الغوص و إذا غرق مال في بحر و اعرض عنه صاحبه فاخرجه الغواص و كان جوهرا ملكه و الاحوط إخراج خمسه و ان لم يحرز اعراض المالك فان عرفه وجب الرجوع إليه و إلا فهو مجهول المالك. و الانهار العظمى كدجلة و الفرات حكمها حكم البحر إذا اخرج شي‌ء منها بالغوص.

٥. المال الحلال المختلط بالحرام بحيث لا يتميز مع الجهل بمقداره و صاحبه و توضيح ذلك ان المال الحرام و ما بحكمه مما استولى عليه الإنسان من مال غيره مطلقا اما ان يكون مجهول الصاحب معلوم المقدار فهو مجهول المالك يجب بعد العجز عن معرفة صاحبه دفع عينه إلى حاكم الشرع بعينه ان كانت و قيمتها ان كانت تالفة. و