سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٢ - الخمس
خمسة عشر مثقالا صيرفيا ذهبيا أو مائتا درهم فضة أو ما يساوي اقلها بعد مئونة الإخراج و التصفية و ان كان الاحوط دفع الخمس حتى إذا كان المخرج دينارا بعد التصفية و لا يعتبر ان يكون الإخراج دفعة فلو اخرج دفعات و كان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع و كذا لو اشترك جماعة في إخراج النصاب فما زاد وجب عليهم خمسهُ و لا يعتبر اتحاد جنس المخرج فلو اخرج من جنسين أو ثلاث و بلغ المجموع نصابا وجب الخمس على الاحوط. و المعدن في الأرض المملوكة لمالكها و لو اخرجه غيره فهو للمالك و عليه الخمس.
٣. الكنز و هو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر و المدار على صدق الكنز عليه عرفا سواء كان ذهبا أو فضة مسكوكين أو لا أو من الجواهر في بلاد الإسلام أو غيرها في ارض موات أو خربة يصدق عليها انه لا مالك لها فعلا في ارض مملوكة له باحياء أو بالابتياع مع العلم بكون الكنز غير مملوك للبائعين و سواء كان عليه اثر الإسلام أم لا ففي جميع هذه الصور يكون الكنز ملكا لواجده و عليه الخمس. و لو وجده في ارض اشتراها عرف البائعين فان ادعاه احدهم فهو له بلا بينة و ان ادعاه السابق و اللاحق جرى عليه حكم التداعي و ان لم يعرفه الجميع فهو لواجده و عليه الخمس و ان علم انه لمسلم موجود لا يعرفه فهو مجهول المالك و يشترط في وجوب الخمس بالكنز ان يبلغ النصاب و هو عشرون ديناراً خمسة عشر مثقالا صيرفيا كما تقدم. المال المدفون في مكان واحد و لو في ضروب متعددة يضم بعضه إلى بعض فان بلغ المجموع نصابا وجب الخمس و إلا فلا بل الاحوط إخراج الخمس حتى فيما يبلغ النصاب من اماكن متعددة و لا يعتبر إخراجه دفعة، و ما يوجد في جوف الدابة أو السمكة حكمه حكم الكنز فان كانت مشتراة عرف البائع فان ادعاها فهي له و إلا فلواجدها. و إذا اشترك في إخراج النصاب جماعة فالاحوط دفع الخمس و ان لم يبلغ حصة كل واحد منهم نصابا.
٤. الغوص و هو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ و المرجان و نحوهما معدنيا كان أو نباتيا دون الحيوان كالسمك و نحوه و ان كان الاحوط فيما لو اخرج بالغوص إخراج خمسه أيضا و يشترط وجوب الخمس في الغوص ان يبلغ دينارا فما زاد بعد إخراج المؤن و لا يشترط اتحاد المخرج و لا الإخراج دفعة و لا فرق بين ان يكون المخرج واحداً أو اكثر و ان لم يبلغ حصة كل واحد نصابا. و المخرج بالآلات في حكم الغوص أيضا نعم لو وجده على الساحل أو على وجه الماء لم يجب فيه الخمس و إذا اخرج حيوانا بالغوص و وجد في بطنه جواهر جرى عليه حكم الغوص و إذا غرق مال في بحر و اعرض عنه صاحبه فاخرجه الغواص و كان جوهرا ملكه و الاحوط إخراج خمسه و ان لم يحرز اعراض المالك فان عرفه وجب الرجوع إليه و إلا فهو مجهول المالك. و الانهار العظمى كدجلة و الفرات حكمها حكم البحر إذا اخرج شيء منها بالغوص.
٥. المال الحلال المختلط بالحرام بحيث لا يتميز مع الجهل بمقداره و صاحبه و توضيح ذلك ان المال الحرام و ما بحكمه مما استولى عليه الإنسان من مال غيره مطلقا اما ان يكون مجهول الصاحب معلوم المقدار فهو مجهول المالك يجب بعد العجز عن معرفة صاحبه دفع عينه إلى حاكم الشرع بعينه ان كانت و قيمتها ان كانت تالفة. و