سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥٠ - التسليم
٤٧. كل ميتة أو نجس أو مغصوب فالصلاة فيه باطلة مطلقا الا النجس مع الضرورة.
٤٨. كل مكان تجوز الصلاة فيه الا المغصوب اختيارا و تجوز مع الضيق و الضرورة مطلقا كالمحبوس و نحوه.
الاذان و الإقامة
٤٩. كل فريضة يومية يستحب قبلها الاذان و تجب الإقامة احتياطا لا يترك الا عند الضرورة.
النية
٥٠. كل عبادة لا تصح الا بالنية واجبة أو مستحبة، و نية القربة هي روح العبادة.
٥١. كل فريضة شرعت فيها بعنوان خاص من ظهر أو عصر أو غيرهما فلا يجوز العدول عنها الا من اللاحقة إلى السابقة أو من الفريضة إلى نافلتها.
القراءة
٥٢. كل صلاة نافلة أو فريضة لا تصح الا بفاتحة الكتاب- الا سهواً- و تجب معها السورة احتياطا لا يترك الا مع الضيق أو الضرورة.
تكبيرة الإحرام
٥٣. كل صلاة مطلقا لا تنعقد الا بتكبيرة الإحرام فلو تركها عمدا أو سهواً فلا صلاة أصلا.
الركوع و السجود
٥٤. كل صلاة مطلقة لا تصح الا بركوع و سجدتين لكل ركعة فلو ترك الركوع أو السجدتين معاً بطلت الصلاة سهواً أو عمداً.
التسليم
٥٥. كل صلاة مطلقا لا يدخل فيها الا بالتكبير و لا يخرج إلّا بالتسليم، فلو ترك التسليم عمداً فان تداركه قبل المنافي كالحدث و الاستدبار صحت، و ان تركه سهواً فان ذكر قبل فعل المنافي أتى به و الا سجد سجدتي السهو.
٥٦. كل شيء شككت فيه من أفعال الصلاة فان كنت في محله اتيت به و ان دخلت في غيره أو شككت فيه بعد الفراغ من الصلاة فهي صحيحة و لا شيء عليك