سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٩ - الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
التشهد يتورك أي يجلس معتمدا على وركه الأيسر و يضع ظاهر رجله اليمنى على باطن اليسرى و هو مستحب في التشهد للقادر عليه مطلقا و كذا بين السجدتين.
" سؤال ٦" من عجز عن الجلوس هل تسقط الصلاة عنه أو يصلي مضطجعا.
" جواب" الصلاة لا تسقط بحال ابدا فان عجز عن الجلوس صلى مضطجعا على الجانب الأيمن رأسه إلى المغرب و وجهه مستقبل القبلة فان تعذر فعلى الأيسر و لكن رجلاه إلى المغرب ليستقبل القبلة بوجهه فان تعذر صلى مستلقيا القبلة بحيث لو قام لصار مستقبلا لها و في جميع ذلك يومي برأسه للركوع و السجود حسب الإمكان فان لم يمكن يومي بعينيه تغميضاً للوضع و فتحاً للرفع و يجعل ايماء سجوده اخفض منه لركوعه و إذا تمكن من رفع ما يسجد عليه رفعه إلى جبهته ليسجد عليه.
" سؤال ٧" إذا شك في حال القراءة انه كبر تكبيرة الإحرام و هو قائم أو شك و هو في السجود انه ركع عن قيام فما يصنع.
" جواب" كل شيء يشك فيه و قد تجاوزه و دخل في العمل الذي بعده فحكم ذلك الشك عدم الاعتناء و البناء على الصحة سواء كان ما شك فيه ركنا أو غير ركن فإذا شك بعد ان كبر أو بعد الركوع انه كان قائما لا يعتني بشكه و يمضي في صلاته.
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
و صورتها" اللّه أكبر" و هي أول الأركان و أعظمها و لا تنعقد الصلاة بدونها و إنما سميت تكبيرة الإحرام لان بها يحرم على المصلي ما كان حلال له من الكلام و الضحك و الأكل و الشرب و غيرهما فلو أتى بجميع أفعال الصلاة بدون التكبيرة فليس هي بصلاة و كذا لو أتى بترجمتها و ما يؤدي معناها و لو بالعربية فضلا عن لغة أخرى فانها تبطل كبطلانها بتغيير حرف أو حركة منها أو تقديم و تأخير فلو قال اللّه اكبر أو اكبر اللّه بل لو قال اللّه بالترقيق بطلت أيضا.
" سؤال ١" هل تبطل الصلاة بزيادة تكبيرة الإحرام كما تبطل بنقصها و تركها.
" جواب" إذا كبر تكبيرتين أو ثلاث أو اكثر و قصد الإحرام بتلك التكبيرات اجمع فالأقوى الصحة، اما إذا احرم بالأولى ثمّ نوى الاحرام بالثانية ثانيا فقد ذهب المشهور إلى بطلان الصلاة و انه يلزم عليه الإحرام بثالثة و هكذا تبطل كما قالوا في كل شفع و تصح بكل وتر و ما ذكروه أعلى اللّه مقامهم و ان كان محل نظر و القواعد لا تقتضيه. و لكن الاحوط بعد التكبيرة الثانية ان لا يأتي بشيء من منافيات الصلاة ثمّ يكبر الثالثة و يحرم بها للصلاة كما قالوا.
" سؤال ٢" العاجز عن التلفظ بالتكبيرة لخرس أو ثقل لسان أو غير ذلك ما يصنع في عقد صلاته و احرامه.
" جواب" ان تمكن من الترجمة العربية وجبت و الا أتى بترجمتها بلغة أخرى و إذا عجز عن التلفظ أصلا كالخرس عقد قلبه على معناها و اخطرها في ذهنه و حرك لسانه مع الإشارة المفهمة التي يظهر بها سائر مقاصده.
" سؤال ٣" يشترط في تكبيرة الإحرام شرط غير نفس التلفظ. ما هو؟