سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٨ - الغسل الرابع غسل النفاس

يعارضه دم آخر واجد للصفات قبل فصل اقل الطهر و هو عشرة و مع فقد التمييز أو فقد أحد الشروط ترجع إلى عادة اهلها و أقاربها مع اتفاقهن و لو باعتبار الغالب و مع فقدهن أو اختلافهن أو تعذر الاطلاع عليهن فإلى عادة اقرانها في السن و الأولى رعاية أهل بلدها و مع الفقد أو الاختلاف أو تعذر الاطلاع فالمرجع الروايات مخيرة بين الثلاثة في كل شهر أو الستة أو السبعة أو الثلاثة في شهر و عشرة في آخر و اما المضطربة وقتا و عددا بجميع صورها فهي كالمبتدئة في جميع ما سلف الا في الرجوع إلى أقاربها و اقرانها فانها لا ترجع اليهن و لو كانت مضطربة الوقت دون العدد رجعت في العدد إلى عادتها و في الوقت إلى التمييز ان وجدت و الا تحيضت في كل شهر بعد ايامها المعلومة و لو كانت مضطربة العدد رجعت إلى عادتها في الوقت المعلوم و تكمله سبعة أو ستة على الروايات ان لم يكن تمييز في الصفات، هذا تمام أحكام الحائض.

الثالث من الاغسال غسل المستحاضة

كل دم تراه المرأة و ليس بحيض و لا نفاس و لا بكارة و لا قرح أو جرح فالأصل فيه ان يكون دم استحاضة حتى يتبين خلافه و جمهور فقهائنا أعلى اللّه مقامهم قد جعلوا المستحاضة ثلاثة أقسام و حكموا على كل قسم بجملة أحكام فقالوا ان دم المستحاضة إن لوث ظاهر القطنة و لم ينفذ إلى باطنها فهي القليلة و حكمها وجوب الوضوء لكل صلاة و تغيير القطنة إلى أن ينقي الرحم و إن غمس القطنة و لم يسل فهي المتوسطة و حكمها مع الوضوء لكل صلاة و تغيير القطنة أن تغتسل غسلا واحداً لصلاة الصبح أو في مجموع اليوم و إن غمس القطنة و سال إلى الخارج فهي الكثير و حكمها مع ما تقدم غسل ثانٍ تجمع فيه بين الظهرين و ثالث تجمع فيه بين العشاءين و هذه كسابقتها إذا اغتسلت حل لزوجها وطؤها و جرت عليها جميع أحكام الطاهر فالأولى صغرى و الثانية وسطى و الثالثة كبرى و ما ذكروه و ان كان موافقا للاحتياط و لكن الأقوى عندنا انها قسم واحد فان دم الاستحاضة ان كان كثيراً بحيث لو وضعت القطنة لم تحبسه عن الظهور على طرفها الآخر سواء سال مع ذلك أم لا فهو حدث اكبر يوجب الغسل لكل صلاة إذا استمر على هذه الصفة و تجمع بين الصلاتين بغسل و ان حبسه الكرسف أو القطنة فلم يظهر على طرفها الآخر فليس هو بحدث و لا يوجب غسلا و لا وضوءاً.

الغسل الرابع غسل النفاس‌

و هو دم الولادة و يعتبر في ترتيب الأحكام الشرعية عليه ان يخرج مع أول جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة سواء كان تام الخلقة أو لا حتى السقط قبل ولوج الروح بل و لو مضغة بشرط العلم بكونه مبدأ نشوء إنسان و اكثره عشرة عند المشهور و لا يترك الاحتياط مع تجاوز العشرة إلى ثمانية عشر بتروك الحائض و أفعال المستحاضة و ليس لأقله حد و لا مقداراً و لا زماناً بل يمكن ان يكون لحظة في العشرة و لو لم ترد ما فلا نفاس لها أصلا و كذا لو رأته بعد العشرة أو قبل الولادة و إذا تجاوز الدم العشرة في النفاس رجعت ذات العادة إلى عادتها في الحيض و قضت ما تركته من العبادة و مع تجاوز العادة تستظهر بيوم أو يومين إلى العشرة كما في الحيض و لو كانت حاملا باثنين و وضعتها متفرقين كان ابتداء نفاسها من الأول و عدد الأيام من الأخير فان فصل بينهما