سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥ - كتاب الطهارة

" سؤال ٧" إذا صلى في الثوب النجس أو كان بدنه نجسا عالما أو جاهلا أو ناسيا فما حكمه.

" جواب" إذا صلى بالنجس عالما عامدا مختارا فصلاته باطلة يعيدها ان كان الوقت باقيا و إلا قضاها و كذا إذا كان ناسيا أو جاهلا في الحكم لتسامحه في تعلم مسائل دينه اما إذا صلى جاهلا قاصرا أي لعدم قدرته على التعلم أو جاهلا بالموضوع أي جاهلا لان في ثوبه و بدنه نجاسة فان احتمل وجودها قبل الصلاة و فحص فلم يجدها ثمّ وجدها بعد الصلاة أو لم يحتملها أصلا حتى فرغ بان كان معتقدا للطهارة أو كان مضطرا للصلاة بالنجس لبرد و نحوه فصلاته صحيحة و لا قضاء عليه و لا إعادة و ان تسامح فصلى بغير فحص مع احتمالها ثمّ وجدها بعد الصلاة أعاد في الوقت و قضى خارجه كالعامد المختار.

" سؤال ٨" إذا وجد النجاسة في ثوبه أو بدنه في أثناء الصلاة و لم يكن يعلم بها قبل الصلاة فما ذا يصنع.

" جواب" إن كان علم بها قبل و نسيها حين الدخول في الصلاة ثمّ وجدها في أثناء الصلاة فان كان الوقت واسعا استأنف الصلاة مطلقا و إنّ كان الوقت ضيقا فان أمكن التطهير أو التبديل في الأثناء من دون فعل المنافي وجب و إلا أتم صلاته و لا شي‌ء عليه و كذا ان لم يكن علم بها قبل أصلا و لكن حين وجدها في الأثناء علم انها كانت معه من أول الصلاة اما إذا احتمل انها وقعت عليه في الأثناء فمع إمكان التطهير و التبديل يجب و لا يستأنف حتى مع سعة الوقت و مع عدم الإمكان فمع سعة الوقت يستأنف و إلا يتمها و لا شي‌ء عليه.

" سؤال ٩" هل يعفى عن شي‌ء من النجاسات في الصلاة أم لا و ما هي الأشياء التي يعفى عنها.

" جواب" نعم يعفى عن أمور:

(الأول) دم القروح و الجروح في الثوب و البدن مهما كانت كثيرة أو قليلة إلى ان يبرأ الجرح و القرح فإذا برئ فلا عفو و العفو ثابت حتى مع إمكان الإزالة و عدم المشقة بالتبديل و يدخل في العفو دم البواسير و دم الفصد و الحجامة و تفطير القدمين و اليدين من البرد الشديد و لا يدخل فيه دم الرعاف و دم البكارة على الأقوى و لا الدماء الثلاثة قطعا و كما يعفى عن دم الجرح عفى عن القيح الخارج معه المتنجس به و الدواء الموضوع عليه الخرق المشدودة به و يعتبر عدم انفصال الدم عن الثوب فلو انفصل ثمّ عاد فلا عفو و لو نزع الثوب الذي اصابه الدم ثمّ لبسه مع بقاء الدم عليه و بقاء الجرح فالعفو باقٍ.

(الثاني) الأقل من درهم من الدم وحده سعة اخمص الراحة أو عقد الابهام الأعلى فانه يعفى عنه في الصلاة من دم نفسه أو غيره في الثوب أو البدن ما لم يكن من الدماء الثلاثة أو دم نجس العين اتفاقا و غير مأكول اللحم من غير الإنسان على الأظهر.

(الثالث) ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس كالقلنسوة و التكة و الجورب و نحوها فانه معفو في الصلاة عن نجاسته بأي نجاسة كانت غير الميتة و نجس العين.

(الرابع) المحمول المتنجس مما لا تتم الصلاة به سواء كان من الآلات كالسكين و الدرهم أو من الثياب كالمنديل و نحوه مما لا تتم به الصلاة يعفى عنه قطعا بل و ان كان مما تتم به على الأظهر ما لم يكن من الأعيان النجسة كالميتة و شعر الكلب و الخنزير.

(الخامس) ثوب المربية أو المربي للمولود ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا تغذى بالطعام أم لا ذات الثوب الواحد أو الثياب المتعددة التي تحتاج إلى لبسها اجمع دفعة فانه إذا