سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢ - كتاب الطهارة

اظهر البغض و نصب العداوة لهم فقد كذب بما جاء به النبي (ص) و خرج عن الاعتراف برسالته و على هذا فكل من أنكر ضروريا من الإسلام فهو كافر و لذا الحقوا بالكافر المجسمة و النواصب و ان كانوا يشهدون الشهادتين و حكموا بنجاستهم.

" سؤال ٣" فرق الشيعة الإمامية غير الاثني عشرية كالزيدية و الاسماعيلية و اشباههم ممن ينكرون بعض الأئمة و يعترفون بامامة بعضهم ما حكمه.

" جواب" ان كانوا يبغضون باقي الأئمة الذين لا يعترفون بامامتهم و يسبونهم فهم نواصب و الا فيجري عليهم جميع أحكام الإسلام.

" سؤال ٤" ما حكم الاطفال الذين لم يبلغوا سن التكليف من حيث الطهارة و النجاسة.

" جواب" الأصل في الاطفال جميعا الطهارة و لا يخرج عن هذا الأصل الا التابع لابويه الكافرين فمن انعقدت نطفته واحد أبويه أو كلاهما مسلم ثمّ ارتد أو لم يكن تحت يدهما حتى يجري عليه حكم التبعية أو اسلم قبل البلوغ مع البصيرة و التميز أو تابع المسلم و انفصل عن أبويه الكافرين أو استقل بنفسه أو التقطه المسلم أو سباه أو اسلم أحد أبويه قبل بلوغه أو كان لقيطا في بلد الإسلام أو في بلد الكفر مع احتمال تولده من مسلم أو كان مجهولا حال أبويه فانه محكوم بالطهارة في جميع هذه الفروض و لا يحكم بنجاسته الا في صورة التبعية التامة لابويه الكافرين.

" سؤال ٥" الرجل المجهول الحال من حيث الكفر و الإسلام ما حكمه من حيث الطهارة و النجاسة.

" جواب" ان كانت له حالة سابقة جرى عليه حكمها و الا فهو محكوم بالطهارة.

" سؤال ٦" ما حكم ولد الزنا و المجنون و ضعفاء العقول.

" جواب" الجميع محكومون بالطهارة حتى ولد الزنا الا إذا بلغ و اظهر الكفر أو كان ابواه كافرين فينجس بالتبعية.

(الحادي عشر) عرق الإبل الجلالة بل كل حيوان جلال يعني الذي تغذي بعذرة الإنسان أو غيرها من أعيان النجاسات حتى نبت اللحم و اشتد العظم و لا يبعد سريان الحكم بالنجاسة إلى جميع فضلاته و لا تزول النجاسة عنه حتى يزول الجلل بالاستبراء كما سيأتي و لو شك في تحقق الجلل بنى على عدمه.

" سؤال" ما حكم عرق الجنب من الحرام هل هو طاهر أم نجس.

" جواب" القول بالطهارة هو الأصح و الأخبار الواردة فيه كخبر علي بن مهزيار و غيره مع الاغماض عن ضعف اسانيدها لا تدل إلا على النهي عن الصلاة في ثوب فيه عرق الجنب من الحرام و الشهرة مع عدم حجيتها غير معلومة و أقصى ما يمكن القول به هو كراهة الصلاة في ذلك الثوب و هذا شي‌ء لا دخل له بالنجاسة.

الخلاصة

ان اللّه سبحانه خلق الأشياء كلها على الطهارة الا تلك الأعيان الاحدى عشر التي تقدم بيانها فكل شي‌ء مما عداها طاهر بالذات حلال الاستعمال نعم قد تلحقه النجاسة بالعرض و ذلك بملاقاته لشي‌ء من تلك الأعيان النجسة ملاقاةً مخصوصة فيصير متنجسا بها و لا يكون من أعيان النجاسات.

" سؤال ١" ما الفرق بين المتنجس و بين عين النجاسة.