سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢ - كتاب الطهارة
اظهر البغض و نصب العداوة لهم فقد كذب بما جاء به النبي (ص) و خرج عن الاعتراف برسالته و على هذا فكل من أنكر ضروريا من الإسلام فهو كافر و لذا الحقوا بالكافر المجسمة و النواصب و ان كانوا يشهدون الشهادتين و حكموا بنجاستهم.
" سؤال ٣" فرق الشيعة الإمامية غير الاثني عشرية كالزيدية و الاسماعيلية و اشباههم ممن ينكرون بعض الأئمة و يعترفون بامامة بعضهم ما حكمه.
" جواب" ان كانوا يبغضون باقي الأئمة الذين لا يعترفون بامامتهم و يسبونهم فهم نواصب و الا فيجري عليهم جميع أحكام الإسلام.
" سؤال ٤" ما حكم الاطفال الذين لم يبلغوا سن التكليف من حيث الطهارة و النجاسة.
" جواب" الأصل في الاطفال جميعا الطهارة و لا يخرج عن هذا الأصل الا التابع لابويه الكافرين فمن انعقدت نطفته واحد أبويه أو كلاهما مسلم ثمّ ارتد أو لم يكن تحت يدهما حتى يجري عليه حكم التبعية أو اسلم قبل البلوغ مع البصيرة و التميز أو تابع المسلم و انفصل عن أبويه الكافرين أو استقل بنفسه أو التقطه المسلم أو سباه أو اسلم أحد أبويه قبل بلوغه أو كان لقيطا في بلد الإسلام أو في بلد الكفر مع احتمال تولده من مسلم أو كان مجهولا حال أبويه فانه محكوم بالطهارة في جميع هذه الفروض و لا يحكم بنجاسته الا في صورة التبعية التامة لابويه الكافرين.
" سؤال ٥" الرجل المجهول الحال من حيث الكفر و الإسلام ما حكمه من حيث الطهارة و النجاسة.
" جواب" ان كانت له حالة سابقة جرى عليه حكمها و الا فهو محكوم بالطهارة.
" سؤال ٦" ما حكم ولد الزنا و المجنون و ضعفاء العقول.
" جواب" الجميع محكومون بالطهارة حتى ولد الزنا الا إذا بلغ و اظهر الكفر أو كان ابواه كافرين فينجس بالتبعية.
(الحادي عشر) عرق الإبل الجلالة بل كل حيوان جلال يعني الذي تغذي بعذرة الإنسان أو غيرها من أعيان النجاسات حتى نبت اللحم و اشتد العظم و لا يبعد سريان الحكم بالنجاسة إلى جميع فضلاته و لا تزول النجاسة عنه حتى يزول الجلل بالاستبراء كما سيأتي و لو شك في تحقق الجلل بنى على عدمه.
" سؤال" ما حكم عرق الجنب من الحرام هل هو طاهر أم نجس.
" جواب" القول بالطهارة هو الأصح و الأخبار الواردة فيه كخبر علي بن مهزيار و غيره مع الاغماض عن ضعف اسانيدها لا تدل إلا على النهي عن الصلاة في ثوب فيه عرق الجنب من الحرام و الشهرة مع عدم حجيتها غير معلومة و أقصى ما يمكن القول به هو كراهة الصلاة في ذلك الثوب و هذا شيء لا دخل له بالنجاسة.
الخلاصة
ان اللّه سبحانه خلق الأشياء كلها على الطهارة الا تلك الأعيان الاحدى عشر التي تقدم بيانها فكل شيء مما عداها طاهر بالذات حلال الاستعمال نعم قد تلحقه النجاسة بالعرض و ذلك بملاقاته لشيء من تلك الأعيان النجسة ملاقاةً مخصوصة فيصير متنجسا بها و لا يكون من أعيان النجاسات.
" سؤال ١" ما الفرق بين المتنجس و بين عين النجاسة.